بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مسألة 68: لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ، إلا إذا شك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
سماحة السيد السيستاني دام ظله ، في هذه المسألة ، اراد ان يبين بعض حالات التي نحكم بها بالطهارة بدون الاستبراء
ولكن قبل الدخول في المسألة علينا ايضاح بعض الامور
هناك ثلاث صور من البلل تخرج من الانسان يشتبه بينها وبين البول او المني وهي :
1 / الودي وهو السائل الذي يخرج بعد البول
2 / الوذي وهو السائل الذي يخرج بعد المني
3 / المذي وهو السائل الذي يخرج بعد الملاعبة
اما حكم هذه السوائل سيأتي في مسألة 159 ان شاء الله تعالى .
واما في هذه المسألة ، فقال (لو علم بخروج المذي ) ، هذا السائل هو الذي يخرج بعد الملاعبة ، ففرض الكلام انه قد حصل له علم ، بأن هذا البلل ، الخارج منه الآن ، هو مذي ، لانه قد حصل الخروج بعد الملاعبة ثم قال (ولم يعلم استصحابه لجزء من البول ) استصحاب بمعنى المصاحبة ، أي انه اتى معه ، فقوله ، لم يعلم هنا اعم من كونه جاهلا، فقد يكون شاكا مثلا
فكأن الحالة هي علم او يقين بالاصل ، وشك بالاحق ، فيكون الحكم هو حسب قاعدة استصحاب الاصل
لذلك قال (بنى على طهارته) واما قوله ( وإن كان لم يستبرئ ) وهذه هي الحالة التي تستثنى من عدم الاستبراء
اما الحالة الثانية التي سنمر عليها الآن ، هو عدم وجود علم بالاصل ، فاول شئ هو حصول شك بالاصل ، فلا نستطيع استصحاب الاصل ، لانه الاصل ، لدينا شك فيه ، فهو استثناء من الحكم أي عدم البناء على الطهارة
لذلك قال (إلا ) ، أي لا يبني على الطهارة ، (إذا شك ) أي شك في الاصل ، (في أن هذا الموجود ) ، وهو الاصل ، اشارة الى انه لا يعلم اصله ثم قال (هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ) مركب منه ، أي من المذي (ومن البول.) أي ومكون من البول ،أي مركب من المذي ومن البول ، فقد يكون مذيا ، فحكمه الطهارة ، وقد يكون مستصحبا معه بول ، فحكمه التطهير
ففي هذه الحالة يكون الحكم بعدم الطهارة .
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مسألة 68: لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ، إلا إذا شك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
سماحة السيد السيستاني دام ظله ، في هذه المسألة ، اراد ان يبين بعض حالات التي نحكم بها بالطهارة بدون الاستبراء
ولكن قبل الدخول في المسألة علينا ايضاح بعض الامور
هناك ثلاث صور من البلل تخرج من الانسان يشتبه بينها وبين البول او المني وهي :
1 / الودي وهو السائل الذي يخرج بعد البول
2 / الوذي وهو السائل الذي يخرج بعد المني
3 / المذي وهو السائل الذي يخرج بعد الملاعبة
اما حكم هذه السوائل سيأتي في مسألة 159 ان شاء الله تعالى .
واما في هذه المسألة ، فقال (لو علم بخروج المذي ) ، هذا السائل هو الذي يخرج بعد الملاعبة ، ففرض الكلام انه قد حصل له علم ، بأن هذا البلل ، الخارج منه الآن ، هو مذي ، لانه قد حصل الخروج بعد الملاعبة ثم قال (ولم يعلم استصحابه لجزء من البول ) استصحاب بمعنى المصاحبة ، أي انه اتى معه ، فقوله ، لم يعلم هنا اعم من كونه جاهلا، فقد يكون شاكا مثلا
فكأن الحالة هي علم او يقين بالاصل ، وشك بالاحق ، فيكون الحكم هو حسب قاعدة استصحاب الاصل
لذلك قال (بنى على طهارته) واما قوله ( وإن كان لم يستبرئ ) وهذه هي الحالة التي تستثنى من عدم الاستبراء
اما الحالة الثانية التي سنمر عليها الآن ، هو عدم وجود علم بالاصل ، فاول شئ هو حصول شك بالاصل ، فلا نستطيع استصحاب الاصل ، لانه الاصل ، لدينا شك فيه ، فهو استثناء من الحكم أي عدم البناء على الطهارة
لذلك قال (إلا ) ، أي لا يبني على الطهارة ، (إذا شك ) أي شك في الاصل ، (في أن هذا الموجود ) ، وهو الاصل ، اشارة الى انه لا يعلم اصله ثم قال (هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ) مركب منه ، أي من المذي (ومن البول.) أي ومكون من البول ،أي مركب من المذي ومن البول ، فقد يكون مذيا ، فحكمه الطهارة ، وقد يكون مستصحبا معه بول ، فحكمه التطهير
ففي هذه الحالة يكون الحكم بعدم الطهارة .
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين