إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج السيد السيستاني دام ظله العبادات الفصل الثاني حكم الماء المطلق ـ الاول ــأ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج السيد السيستاني دام ظله العبادات الفصل الثاني حكم الماء المطلق ـ الاول ــأ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
    الفصل الثاني / حكم الماء المطلق
    الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
    والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
    والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415) ، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
    وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.

    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قال سماحته دام ظله (حكم الماء المطلق ،) أي الحكم على الماء المطلق ، من حيث الطهارة او النجاسة ، او من حيث استعماله في رفع الحدث او الخبث ، ام من حيث انه معتصم ام لا .... الى آخره من الاحكام على هذا الماء المطلق ،
    ثم قال (الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة) ، فقسم سماحته دام ظله هذا الماء الى قسمين ، وهو ماله مادة ، وما ليس له مادة
    س 1/ ما المراد من قوله له مادة ؟
    الجواب / المقصود من المادة ، هو ان له اصل او مورد ، يمده بالماء ، وهذا مأخوذ من قول الامام الرضا عليه السلام
    عندما قال (ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه . أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لأن له مادّة)
    ولنفرض ان هناك حوضين من الماء ، احدهما غير متصل بشئ ، فكلما تأخذ منه شئ من الماء ، فانه سينقص ، لعدم اتصاله بما يزوده ، فهو غير متصل بمورد يمده بالماء ، فيقال انه غير متصل بمادة
    وهناك حوض من الماء ، متسلطة عليه انبوب ماء يصب فيه ، فانك كلما اخذت من ماء الحوض سيعود للامتلاء ، لاتصاله بما يمده من الماء ، وهذا يقال عنه ان له مادة .
    ثم قال ( والأول) ويقصد به الماء الذي لا مادة له ( إما قليل لا يبلغ مقداره الكر،) يعني اقل من 384 لتر( أو كثير يبلغ مقداره الكر ) من 384 لتر فما فوق .

    اذا التقسيم سيكون كالآتي :
    1 / ماء مطلق :
    2 / ماء مضاف :
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    فالماء المطلق :
    أ / لا مادة له :
    أ 1/ قليل لا يبلغ الكر
    أ 2/ كثير يبلغ الكر
    ب / له مادة :
    ب 1/ ما تكون مادته طبيعية
    ب 2 /ما لا تكون مادته طبيعية

    فقال (والأول: ) أي الذي لا مادة له (إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.)
    س 2 / ما المقصود من الكر ؟
    الجواب / هو ماكان 384 لترا ، كما سيصفه سماحته في مسـألة 49
    فقال (والقليل ) أي هذا الذي هو لا يبلغ مقداره كرا (ينفعل بملاقاة النجس، ) ينفعل ، أي يتأثر ،فيتغير مكتسبا باوصاف النجاسة ، بسبب الملاقاة ، الملاقاة أي الاتصال ،
    النجس ، أي العين النجسة ، فالنجس هو الذي في اصل وجوده نجس ، (وكذا المتنجس ) يعني نفس الحكم ،اي وايضا ينفعل هذا الماء القليل بملاقاة المتنجس بالنجاسة ، المتنجس : هو الذي كان طاهرا ً في اصله لكنه تأثر او تنجس بملاقاته للنجس ،
    وهنا ، نكتة مهمة ،
    المتنجس ، هو الذي انتقلت اليه النجاسة ، ولكن تارة تنتقل النجاسة من العين النجسة الى هذا المتنجس مباشرتا مع الرطوبة ، ويسمى المتنجس الاول ،وكل جسم يلاقي عين النجاسة مع الرطوبة هو متنجس اول ، وهناك متنجس ثاني ، وهو الذي لاقى المتنجس الاول مع الرطوبة ، وكل جسم يلاقي المتنجس الاول مع الرطوبة ، يسمى متنجس ثاني ،
    وهناك متنجس ثالث ، وهو الذي يلاقي المتنجس الثاني مع الرطوبة ، ويسمى المتنجس الثالث ، وكل جسم يلاقي المتنجس الثالث مع الرطوبة يسمى متنجس ثالث ، فاذاً هناك متنجس الاول ، ومتنجس ثان ، ومتنجس ثالث ، فعندما يقول سماحته (
    وكذا المتنجس ) ، سيسأل القارئ الكريم
    س 3/ ايها السيد اي متنجس تقصد ، الاول ام الثاني ام الثالث، وهل كلها ناقلة للنجاسة
    الجواب / كأن سماحته يقول ، انا منتبه لذلك ، ولهذا نقول تفصيله سيأتي في مسألة اخرى
    فقال (على تفصيل يأتي في المسألة (415)،)
    س 4/قلتم( والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس) هل انفعال الماء القليل بالنجاسة او بالمتنجس هو حكم مطلق ؟
    الجواب / كأن سماحته يقول لا ،
    فهناك استثناء ، يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 24-04-2015, 04:46 PM. سبب آخر:

  • #2
    شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله العبادات الفصل الثاني حكم الماء المطلق ـ الاول ـ ب


    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
    .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    الفصل الثاني / حكم الماء المطلق
    الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
    والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
    والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
    وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

    تعرضنا في ما سبق لقول سماحته دام ظله
    (والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)،)
    ووصل بنا الكلام الى قوله ( نعم )
    فهناك حالة نستثنيها من الحكم بنجاسة الماء القليل ، فقوله (نعم ) هو استدراك من الحكم ينفعل
    س 5 متى هذا المستثنى ؟
    الجواب /
    يقول سماحته (إذا كان متدافعاً ) أي هذا الماء القليل ، (بقوة ) أي متدافع بنفسه لا بواسطة ، كأن يكون نازل من الاعلى الى الاسفل ، كماء الميزاب ، النازل على عين من النجاسة ، لذلك قال ( فالنجاسة تختص حينئذٍ ) ، قوله فالنجاسة تختص ، أي الحكم على هذا الماء القليل بانه نجس يختص ب حينئذ ، حينئذ أي في لحظة السقوط من الاعلى الى الاسفل (بموضع الملاقاة والمتدافع إليه ) موضع الملاقاة ، أي موضع الاتصال حيث يتلاقى فيه الماء مع العين النجسة ، والمتدافع اليه ، أي المتدافع الى موضع الملاقاة ، فهو يريد بهذا الكلام اخراج ما لم يتصل بعد بالنجاسة ، لذلك قال (ولا تسري إلى المتدافع منه، ) أي النجاسة لا تسري ، لا تسري أي لا تنتقل ، الى المتدافع منه ، أي الى الماء القليل الموجود بالسطح مثلا ًفالماء النازل من هذا الماء الموجود بالسطح ، الذي لم تصل النجاسة اليه بعد (سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب،) اجزاء العمود المنصب ، معناه ان الماء عندما يتدافع وينزل بقوة من الاعلى الى الاسفل ، كأنه يكوًن شكل عمود ، فقوله الى اجزاء العمود ، ليس المقصود عمود الميزاب البلاستك او الحديد او غيره ، بل الماء النازل على شكل عمود
    ( فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، ) أي اذا كان النازل ولم يلاقي النجاسة غير نجس فمن باب اولى ، ان الباقي على السطح غير نجس ، وهذا معنى قوله (فضلا ً )
    س 6/هل هو هذا الاستثناء الوحيد من الحكم بنجاسة الماء القليل ؟
    الجواب كلا
    فهناك استثناءات اخرى يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 24-04-2015, 04:47 PM. سبب آخر:

    تعليق


    • #3

      الحمد لله رب العالمين والصلاة
      والسلام على محمد وآل محمد الغر الميامين

      أحسنتم الأخ الكريم -كاظم الحاتمي- على هذه المشاركة القيمة
      وجعل الله هذا الجهد في ميزان اعمالكم انشاء.

      تعليق


      • #4
        شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله العبادات الفصل الثاني حكم الماء المطلق ـ الاول ــ ج
        بسم الله الرحمن الرحيم
        .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
        ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        الفصل الثاني / حكم الماء المطلق
        الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
        والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
        والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
        وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.

        ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
        وصلنا الى قول المصنف دام ظله (أم كان ) وهذا النوع الثاني المستثنى من الحكم بنجاسة الماء القليل (، متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة ) من مصاديق الفوارة هو ما يسمى ( ماطور الماء ) (الملاقي للسقف النجس،) على اعتبار ان النجاسة ملتصقة بالسقف ، واراد اجراء ماء الماطور عليها لازالتها ،( فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ) عمود الماء الصاعد للنجاسة (ولا إلى ما في داخل الفوارة، ) أي ولا تسري النجاسة الى الماء الموجود في داخل الفوارة او الانابيب المتصلة بين الفوارة والنجاسة مادام انها متدافعة بقوة الفوارة (وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.) هنا استثناء آخر من حكم النجاسة على الماء القليل ، اذا كان متدافعا بقوة او بواسطة من جهة اليمين متجهتا الى النجاسة ، او من جهة اليسار الى النجاسة
        وهذا ما يختص بالماء القليل
        س 7/ فما هو حكم الماء الكثير ؟
        الجواب /
        قال (وأما الكثير ) أي واما حكم الماء الكثير (الذي يبلغ الكر،) أي الذي مقداره 384 لترا من الماء فما فوق ( فلا ينفعل ) أي لا يتأثر فيتغير مكتسبا باوصاف النجاسة بسبب الاتصال ، فقال (بملاقاة النجس، ) أي بسبب اتصاله بالنجاسة (فضلاً عن المتنجس،) أي اذا كان اتصاله بالنجس لا ينجسه ، فمن باب اولى انه لا يتنجس بملاقاته للمتنجس او اتصاله به
        س 8 /هل الماء الكثير دائما لا ينفعل بملاقاته للنجاسة ؟
        الجواب / كلا
        فيقول سماحته (إلا إذا تغير ) أي هذا الماء الكثير ، يتغير ، بمن يتغير ؟
        قال (بلون النجاسة أو طعمها ) طعم النجاسة (أو ريحها ) ريح النجاسة ، وهذه الاوصاف هي الدلائل على انفعال الماء بالنجاسة ،
        ثم قال (تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.)
        س 9/ ما المقصود بالتغير الحسي ؟
        الجواب / ان التغير الذي يحصل لهذا الماء الكثير ، تارة يكون تغير محسوس أي تغير حسي يدرك بواسطة الحواس ، فيسمى التغير الحسي او التغير الفعلي ، وتارة يكون التغير ، تغير تقديري ، فتقدر النجاسة بلو كان كذا لكان كذا ، مثلا ، هناك مسبح في ملعب من الملاعب ، ارضية هذا المسبح حمراء ، فوقعت قطرات من الدم فيه ، فلكون الارضية للملعب حمراء ، فقطرات الدم تكاد لا تكون واضحة ، فنقول لو لم تكن الارض حمراء لاتضح لنا التغيير باللون مثلا ً
        فسماحته ، كأنه يقول ان المعتبر عندي هو التغير الحسي ، لا التغير التقديري ، كما سيأتي في مسألة 33 ان شاء الله تعالى
        تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين
        التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 24-04-2015, 04:48 PM. سبب آخر:

        تعليق

        يعمل...
        X