إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طرق ثبوت هلال رمضان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طرق ثبوت هلال رمضان

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله الطاهرين :
    طرق ثبوت هلال رمضان :
    يعلم شهر رمضان المبارك بعدة امور . منها : رؤية الهلال سواء رأه المكلف منفردا او شاركه غيره في الرؤية ، فكل من رأى الشهر ولاشك في رؤيته وجب عليه العمل بالرؤية والا صام مع الاخرين اذا صاموا بدليل معتبر، والفرد الذي يرى الشهر فوجوب عليه الصوم لاعلى غيره قبلت شهادته عند الحاكم ام لم تقبل وشهد ام لم يشهد . استفادة من الاية المباركة لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ولاكن شهر رمضان فريضة من الفرائض لايمكن ان تؤدى بالتضني بل لابد من دليل قاطع على ثبوت هلاله بالرؤية او بغيرها .
    ثم اذا لايتحقق بذلك علما وجدانيا من رؤية ،ولم يراه الشخص بنفسه . فلا محال ففي هذه الحالة ينتقل الامر الى الطرق العلمية . ولاشك ان بعدم ثبوت الشهر بخبر العدل الواحد و ان بنيناه بما هو الصحيح على ان خبره خبر مطلق الثقة كان حجة في الموضوعات الا ما يخرج بالدليل ، والمثال على ذلك كموارد القضاء ونحوه بالنظر الى عمدة المستند في حجيته هو السيرة العقلائية وهي التي لافرق فيها بين الموضوعات والاحكام . وذلك لكثرة الروايات والتي لم يبعد مدعى بلوغها الى حد التواتر الاجمالي والناطقة بعدم ثبوت الهلال كالطلاق مثلا يثبت بخبر العدل الواحد هذا فضلا عن خبر الثقة
    ومنها : التواتر . هو الخبر الذي تتحقق فيه درجة التواتر ، وهو ما افاد له سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل منه جزم قاطع من اخبار جماعة يمتنع عندهم التواطىءعلى الكذب ، ويقابل ذلك خبر الواحد في اصطلاح الاصوليين ، حتى وان كانوا المخبرين اكثر من واحد ولاكنهم لم يبلغون حد التواتر الذي يوجب العمل عليه ، فالذي ينبغي علينا ذكره في هذا المقام هو ان الخبر قد تكون له وسائط متعددة ومتنوعة في طريقة نقلها ، مثل اخبار الحوادث القديمة التي تصل الينا فيجب ان يكون خبره متواتر موجب للعلم أي تحقق شروط تواتره لكل طبقة طبقة من واسطة الخبر ، وبعكسه فلا تواتر للخبر في الوسائط المتاخرة كون النتائج تتبع المقدمات .
    ومنها :الشياع المفيد للعلم .وما بحكمه بل كل ما يصل الى درجة العلم ولو بستعانة القرائن فالذي يحصل على العلم باحد هذه الوجوه التي ذكرت وجب عليه العمل طبقا لمتطلباتها حتى وان لم يوافقه احد بل حتى وان رد الحاكم شهادته .
    ومنها:تمضي ثلاثين يوم من شهر شعبان او ثلاثين من رمضان .ولايثبت بشهادة النساء مطلقا لامنضمات ولامنفردات على المشهور
    ومنها : البينة الشرعية . وهي خبر شاهدين عادلين ، سواء شهدا عند الحاكم ام لم يشهدا حتى وان شهد ورد الحاكم شهادتهما ،فكل من شهد عنده عدلان يجب عليه ترتب الاثار من صوم او افطارولا فرق في ذلك ان تكون البينة من البلد اومن خارجه .واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .

  • #2

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السؤال
    : اذا رؤي في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.

    *الجواب
    : ١- العوامل الرئيسية المؤثرة في رؤية الهلال هي:
    أ‌ - حجمه أي المقدار المنار من القمر.
    ب‌ - ارتفاعه عن الأفق.
    جـ - بعده الزاوي عن الشمس.
    فاذا رئي الهلال في بلد عند غروب الشمس فيه وكان حجمه ٤% وارتفاعه ٨ درجات وبعده عن الشمس ٢٥درجة مثلاً فمن المطمأن به ان يكون قابلاً للرؤية – لولا الموانع الخارجية – في بلد المكلف اذا لم يقل عن ما ذكر في المواصفات. وأما الاشتراك في جزء من الليل فهذا شرط عند بعض القائلين بوحدة الأفق ولا أثر له عند القائل بتعدد الأفق.
    ***
    أحسنتم الأخ الفاضل - السيد سعد الموسوي -على هذه المشاركة القيمة
    جعل الله هذا الجهد في ميزان حسنتكم .


    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      احسنتم (السيد سعد الموسوي) على هذا الموضوع القيم وان كانت هذه الطرق بشكل عام فهناك قيود اختلف فيها العلماء
      فمثلا ان راي السيد السيستناني (دام الله ظله)

      يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ،
      وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، وبمضي ثلاثين يوما من هلال
      شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال
      شوال ، وبشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد
      ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه
      لليلة السابقة ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا برؤيته قبل
      الزوال ، ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، ولا بتطوق الهلال ، ليدل على
      أنه لليلة السابقة ، وفي ثبوته بحكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ
      مستنده اشكال بل منع ، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية
      في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه .
      مسألة 1043 : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من
      علم بشهادتها عول عليها ، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها
      وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكما كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل
      البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا
      عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال
      وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن
      رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة .
      مسألة 1044 : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع
      اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية
      في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك .



      نتمنى منكم المزيد

      تعليق

      يعمل...
      X