بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله الطاهرين :طرق ثبوت هلال رمضان :
يعلم شهر رمضان المبارك بعدة امور . منها : رؤية الهلال سواء رأه المكلف منفردا او شاركه غيره في الرؤية ، فكل من رأى الشهر ولاشك في رؤيته وجب عليه العمل بالرؤية والا صام مع الاخرين اذا صاموا بدليل معتبر، والفرد الذي يرى الشهر فوجوب عليه الصوم لاعلى غيره قبلت شهادته عند الحاكم ام لم تقبل وشهد ام لم يشهد . استفادة من الاية المباركة لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ولاكن شهر رمضان فريضة من الفرائض لايمكن ان تؤدى بالتضني بل لابد من دليل قاطع على ثبوت هلاله بالرؤية او بغيرها .
ثم اذا لايتحقق بذلك علما وجدانيا من رؤية ،ولم يراه الشخص بنفسه . فلا محال ففي هذه الحالة ينتقل الامر الى الطرق العلمية . ولاشك ان بعدم ثبوت الشهر بخبر العدل الواحد و ان بنيناه بما هو الصحيح على ان خبره خبر مطلق الثقة كان حجة في الموضوعات الا ما يخرج بالدليل ، والمثال على ذلك كموارد القضاء ونحوه بالنظر الى عمدة المستند في حجيته هو السيرة العقلائية وهي التي لافرق فيها بين الموضوعات والاحكام . وذلك لكثرة الروايات والتي لم يبعد مدعى بلوغها الى حد التواتر الاجمالي والناطقة بعدم ثبوت الهلال كالطلاق مثلا يثبت بخبر العدل الواحد هذا فضلا عن خبر الثقة
ومنها : التواتر . هو الخبر الذي تتحقق فيه درجة التواتر ، وهو ما افاد له سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل منه جزم قاطع من اخبار جماعة يمتنع عندهم التواطىءعلى الكذب ، ويقابل ذلك خبر الواحد في اصطلاح الاصوليين ، حتى وان كانوا المخبرين اكثر من واحد ولاكنهم لم يبلغون حد التواتر الذي يوجب العمل عليه ، فالذي ينبغي علينا ذكره في هذا المقام هو ان الخبر قد تكون له وسائط متعددة ومتنوعة في طريقة نقلها ، مثل اخبار الحوادث القديمة التي تصل الينا فيجب ان يكون خبره متواتر موجب للعلم أي تحقق شروط تواتره لكل طبقة طبقة من واسطة الخبر ، وبعكسه فلا تواتر للخبر في الوسائط المتاخرة كون النتائج تتبع المقدمات .
ومنها :الشياع المفيد للعلم .وما بحكمه بل كل ما يصل الى درجة العلم ولو بستعانة القرائن فالذي يحصل على العلم باحد هذه الوجوه التي ذكرت وجب عليه العمل طبقا لمتطلباتها حتى وان لم يوافقه احد بل حتى وان رد الحاكم شهادته .
ومنها:تمضي ثلاثين يوم من شهر شعبان او ثلاثين من رمضان .ولايثبت بشهادة النساء مطلقا لامنضمات ولامنفردات على المشهور
ومنها : البينة الشرعية . وهي خبر شاهدين عادلين ، سواء شهدا عند الحاكم ام لم يشهدا حتى وان شهد ورد الحاكم شهادتهما ،فكل من شهد عنده عدلان يجب عليه ترتب الاثار من صوم او افطارولا فرق في ذلك ان تكون البينة من البلد اومن خارجه .واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .
تعليق