بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
الفصل الثاني / حكم الماء المطلق
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تعرضنا في ما سبق لقول سماحته دام ظله
(والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)،)
ووصل بنا الكلام الى قوله ( نعم )
فهناك حالة نستثنيها من الحكم بنجاسة الماء القليل ، فقوله (نعم ) هو استدراك من الحكم ( ينفعل )
س 4 / متى هذا يحصل هذا الاستثناء ؟
الجواب /
يقول سماحته (إذا كان متدافعاً ) أي هذا الماء القليل ، (بقوة ) أي متدافع بنفسه لا بواسطة ، كأن يكون نازل من الاعلى الى الاسفل ، كماء الميزاب ، النازل على عين من النجاسة ، فقال ( فالنجاسة تختص حينئذٍ ) ، قوله فالنجاسة تختص ، أي الحكم على هذا الماء القليل بانه نجس يختص ب حينئذ ، وحينئذ ، أي في لحظة السقوط من الاعلى الى الاسفل (بموضع الملاقاة والمتدافع إليه ) موضع الملاقاة ، أي موضع الاتصال حيث يتلاقى فيه الماء مع العين النجسة ، والمتدافع اليه ، أي المتدافع الى موضع الملاقاة ، فهو يريد بهذا الكلام اخراج ما لم يتصل بعد، او لحد الآن بالنجاسة ، لذلك قال (ولا تسري إلى المتدافع منه، ) أي النجاسة لا تسري ، لا تسري أي لا تنتقل ، الى المتدافع منه ، أي الى الماء القليل الموجود بالسطح مثلا ً ، فالماء النازل من هذا الماء الموجود على السطح ، الذي لم تصل النجاسة اليه بعد ، فقال (سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب،) اجزاء العمود المنصب ، معناه ان الماء عندما يتدافع وينزل بقوة من الاعلى الى الاسفل ، كأنه يكوًن شكل عمود ، فقوله الى اجزاء العمود ، ليس المقصود عمود الميزاب البلاستك او الحديد او غيره ، بل الماء النازل على شكل عمود
( فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، ) أي اذا كان النازل ، لم يلاقي النجاسة فالحكم هو غير نجس ، فمن باب اولى ، ان الباقي على السطح غير نجس ، وهذا معنى قوله فضلا ً
س 3 /هل هو هذا الاستثناء الوحيد من الحكم بنجاسة الماء القليل ؟
الجواب / كلا
فهناك استثناءات اخرى يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
الفصل الثاني / حكم الماء المطلق
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تعرضنا في ما سبق لقول سماحته دام ظله
(والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)،)
ووصل بنا الكلام الى قوله ( نعم )
فهناك حالة نستثنيها من الحكم بنجاسة الماء القليل ، فقوله (نعم ) هو استدراك من الحكم ( ينفعل )
س 4 / متى هذا يحصل هذا الاستثناء ؟
الجواب /
يقول سماحته (إذا كان متدافعاً ) أي هذا الماء القليل ، (بقوة ) أي متدافع بنفسه لا بواسطة ، كأن يكون نازل من الاعلى الى الاسفل ، كماء الميزاب ، النازل على عين من النجاسة ، فقال ( فالنجاسة تختص حينئذٍ ) ، قوله فالنجاسة تختص ، أي الحكم على هذا الماء القليل بانه نجس يختص ب حينئذ ، وحينئذ ، أي في لحظة السقوط من الاعلى الى الاسفل (بموضع الملاقاة والمتدافع إليه ) موضع الملاقاة ، أي موضع الاتصال حيث يتلاقى فيه الماء مع العين النجسة ، والمتدافع اليه ، أي المتدافع الى موضع الملاقاة ، فهو يريد بهذا الكلام اخراج ما لم يتصل بعد، او لحد الآن بالنجاسة ، لذلك قال (ولا تسري إلى المتدافع منه، ) أي النجاسة لا تسري ، لا تسري أي لا تنتقل ، الى المتدافع منه ، أي الى الماء القليل الموجود بالسطح مثلا ً ، فالماء النازل من هذا الماء الموجود على السطح ، الذي لم تصل النجاسة اليه بعد ، فقال (سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب،) اجزاء العمود المنصب ، معناه ان الماء عندما يتدافع وينزل بقوة من الاعلى الى الاسفل ، كأنه يكوًن شكل عمود ، فقوله الى اجزاء العمود ، ليس المقصود عمود الميزاب البلاستك او الحديد او غيره ، بل الماء النازل على شكل عمود
( فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، ) أي اذا كان النازل ، لم يلاقي النجاسة فالحكم هو غير نجس ، فمن باب اولى ، ان الباقي على السطح غير نجس ، وهذا معنى قوله فضلا ً
س 3 /هل هو هذا الاستثناء الوحيد من الحكم بنجاسة الماء القليل ؟
الجواب / كلا
فهناك استثناءات اخرى يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين .