( بسم الله الرحمن الرحيم )
(( اللهم صل على محمد وال محمد))
من الاخطاء الشائعة عند بعض العوام من الناس وخصوصاً في المناطق الريفية انهم لايورثون المرأة .كلاً او بعض من تركة الميت سواء الزوجة او الام او البنت اوالاخت..والحال ان القرآن الكريم يطرح بكل وضوح مشروعية ارثهن حيث جاء فيه :{يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} ..وقوله تعالى :{فأن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}..وقوله تعالى :{فأن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك}الى اخر الايات المبينة لأرثهن ولكن الملاحظ ان هؤلاء لايعطون المرأة نصيبها المفروض فيحرمون الام او الاخت والبنت ان ارث الارض او العقار ونحوهما .والحال ان الذي ورد عندنا من الادلة النقلية ان الزوجة لاترث من الارض لاعينا ولاقيمة وانما ترث مما ثبت فيها من بناء او شجر اوغرس او نحوهما لكنهم يعممون الحكم من تلقاء انفسهم وبلا دليل شرعي فيحرمون الام والبنت من الارض والعقار في حين ان الوارد عندنا في الادلة المخصصة لعموم قوله تعالى {ولهن الثُمن مما تركتم } او {لهن الربع مما تركتم } ان الزوجة تحرم من الارض عينا وقيمة وترث نصيبها مما ثبت فيها اما البنت فلها نصيبها المفروض في جميع التركة سواء الارض او غيرها لعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} وكذلك الام لها نصيبها المفروض من جميع تركة ولدها الميت سواء الثلث او السدس بدليل قوله تعالى :{فالأمه الثلث فأن كان له اخوة فلأمه السدس}.ولم يرد عندنا دليل يخصص هذ ا العموم ويحرم الام او البنت او الاخت من نصيبها المفروض في جميع التركة.وعليه فلا يجوز للورثة التصرف بالتركة قبل اعطاء نصيب الزوجة والام والبنت كاملا وحسب التوزيع الارثي المفصل في كتبنا الفقهية .ويجب عليهم ان يفرقوا بين الزوجة وبين الام او البنت والاخت فلايعطون الزوجة من الارض مطلقاً سواء الارض وغيرها .اما ما يحتجون بأن البنت او الاخت سوف تتزوج رجلاً غريباً عن العائلة فكيف نعطيها من ارثنا لتعطيه لزوجها وهذا مالم يترك الله به سلطاناً .بل هو من العصبية القبلية وانه ضلال في ضلال وانحراف عن جادة الشريعة المقدسة وسنة نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين (صلوات الله عليهم اجمعين)
والحمد لله رب العالمين ..
(( اللهم صل على محمد وال محمد))
من الاخطاء الشائعة عند بعض العوام من الناس وخصوصاً في المناطق الريفية انهم لايورثون المرأة .كلاً او بعض من تركة الميت سواء الزوجة او الام او البنت اوالاخت..والحال ان القرآن الكريم يطرح بكل وضوح مشروعية ارثهن حيث جاء فيه :{يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} ..وقوله تعالى :{فأن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}..وقوله تعالى :{فأن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك}الى اخر الايات المبينة لأرثهن ولكن الملاحظ ان هؤلاء لايعطون المرأة نصيبها المفروض فيحرمون الام او الاخت والبنت ان ارث الارض او العقار ونحوهما .والحال ان الذي ورد عندنا من الادلة النقلية ان الزوجة لاترث من الارض لاعينا ولاقيمة وانما ترث مما ثبت فيها من بناء او شجر اوغرس او نحوهما لكنهم يعممون الحكم من تلقاء انفسهم وبلا دليل شرعي فيحرمون الام والبنت من الارض والعقار في حين ان الوارد عندنا في الادلة المخصصة لعموم قوله تعالى {ولهن الثُمن مما تركتم } او {لهن الربع مما تركتم } ان الزوجة تحرم من الارض عينا وقيمة وترث نصيبها مما ثبت فيها اما البنت فلها نصيبها المفروض في جميع التركة سواء الارض او غيرها لعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} وكذلك الام لها نصيبها المفروض من جميع تركة ولدها الميت سواء الثلث او السدس بدليل قوله تعالى :{فالأمه الثلث فأن كان له اخوة فلأمه السدس}.ولم يرد عندنا دليل يخصص هذ ا العموم ويحرم الام او البنت او الاخت من نصيبها المفروض في جميع التركة.وعليه فلا يجوز للورثة التصرف بالتركة قبل اعطاء نصيب الزوجة والام والبنت كاملا وحسب التوزيع الارثي المفصل في كتبنا الفقهية .ويجب عليهم ان يفرقوا بين الزوجة وبين الام او البنت والاخت فلايعطون الزوجة من الارض مطلقاً سواء الارض وغيرها .اما ما يحتجون بأن البنت او الاخت سوف تتزوج رجلاً غريباً عن العائلة فكيف نعطيها من ارثنا لتعطيه لزوجها وهذا مالم يترك الله به سلطاناً .بل هو من العصبية القبلية وانه ضلال في ضلال وانحراف عن جادة الشريعة المقدسة وسنة نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين (صلوات الله عليهم اجمعين)
والحمد لله رب العالمين ..
تعليق