بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ذكر سماحة السيد دام ظله ، وقبل الدخول في المسألة ، ان هناك فائدة من الاستبراء ، ملخصها
ان المكلف ، اذا تبول ، ثم استبرأ بالخرطات التسع ، ثم خرج منه بلل .
طبعا ًهذا البلل ، اذا المكلف احتمل انه بول ، فقط احتمل انه بول ، ولم يحتمل شئ آخر ، ولا تردد الحكم على هذا البلل في ذهنه بين البول وشئ آخر ، ولا تيقن بأنه شئ آخر غير البول ، ولا.... ، ولا .....
فقط احتمل انه بول ، يعني قال احتمل ان هذا البلل الخارج مني هو بول .
قال عنه سماحته دام ظله ، ان هذا البلل هو طاهر ، ولا يجب الوضوء منه .
فقال (وفائدة الاستبراء ) هي (طهارة البلل الخارج بعده) أي بعد الاستبراء (اذا احتمل انه بول ،) يعني فقط اذا احتمل المكلف ان البلل الخارج منه هو بولا ً(ولا يجب الوضوء منه .) لانه طاهر
ربما يسأل شخص ، لماذا ذكرنا تفصيل الفائدة من الاستبراء هنا ، بالرغم من ان المسألة تتكلم عن حالات قبل الاستبراء ؟
نقول لان سماحته دام ظله ، سيلحق بفائدتها ،( أي بفائدة الاستبراء ) شئ في نهاية المسألة وهو طول المدة ، وسيأتي الكلام عنها .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 64:
إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحق بالاستبراء ــ في الفائدة المذكورة ــ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعدما اضاف سماحة السيد دام ظله ، الفائدة من الاستبراء ، والحكم على البلل الخارج بعد الاستبراء .
اضاف حالة اخرى ، ابتلائية ، وهي ايضا خروج بلل ، ولكن هذه المرة ، قبل الاستبراء .
حيث قال (إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء )
هذه المسألة سنجزئها الى ثلاث اجزاء نطرحها للمناقشة .
الجزء الاول : (إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء،)
الجزء الثاني : (، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول،)
الجزء الثالث : (وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً،)
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،
الجزء الاول : قال ((إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء،)
اذاً ، لما خرج البلل ورآه المكلف ، اشتبه عليه البلل، بمن اشتبه ؟ قال (بالبول ) .
س1 / هل هذا يعني ان المكلف ، اشتبه عليه البلل بأنه بول ام لا ؟ ام هل هذا البلل بول ام احد السوائل الطاهرة ؟
الجواب مطروح للمباحثة لكل الاعضاء والمشتركين وكذلك بقية اجزاء المسألة ان شاء الله تعالى :؟
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ذكر سماحة السيد دام ظله ، وقبل الدخول في المسألة ، ان هناك فائدة من الاستبراء ، ملخصها
ان المكلف ، اذا تبول ، ثم استبرأ بالخرطات التسع ، ثم خرج منه بلل .
طبعا ًهذا البلل ، اذا المكلف احتمل انه بول ، فقط احتمل انه بول ، ولم يحتمل شئ آخر ، ولا تردد الحكم على هذا البلل في ذهنه بين البول وشئ آخر ، ولا تيقن بأنه شئ آخر غير البول ، ولا.... ، ولا .....
فقط احتمل انه بول ، يعني قال احتمل ان هذا البلل الخارج مني هو بول .
قال عنه سماحته دام ظله ، ان هذا البلل هو طاهر ، ولا يجب الوضوء منه .
فقال (وفائدة الاستبراء ) هي (طهارة البلل الخارج بعده) أي بعد الاستبراء (اذا احتمل انه بول ،) يعني فقط اذا احتمل المكلف ان البلل الخارج منه هو بولا ً(ولا يجب الوضوء منه .) لانه طاهر
ربما يسأل شخص ، لماذا ذكرنا تفصيل الفائدة من الاستبراء هنا ، بالرغم من ان المسألة تتكلم عن حالات قبل الاستبراء ؟
نقول لان سماحته دام ظله ، سيلحق بفائدتها ،( أي بفائدة الاستبراء ) شئ في نهاية المسألة وهو طول المدة ، وسيأتي الكلام عنها .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 64:
إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحق بالاستبراء ــ في الفائدة المذكورة ــ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعدما اضاف سماحة السيد دام ظله ، الفائدة من الاستبراء ، والحكم على البلل الخارج بعد الاستبراء .
اضاف حالة اخرى ، ابتلائية ، وهي ايضا خروج بلل ، ولكن هذه المرة ، قبل الاستبراء .
حيث قال (إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء )
هذه المسألة سنجزئها الى ثلاث اجزاء نطرحها للمناقشة .
الجزء الاول : (إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء،)
الجزء الثاني : (، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول،)
الجزء الثالث : (وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً،)
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،
الجزء الاول : قال ((إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء،)
اذاً ، لما خرج البلل ورآه المكلف ، اشتبه عليه البلل، بمن اشتبه ؟ قال (بالبول ) .
س1 / هل هذا يعني ان المكلف ، اشتبه عليه البلل بأنه بول ام لا ؟ ام هل هذا البلل بول ام احد السوائل الطاهرة ؟
الجواب مطروح للمباحثة لكل الاعضاء والمشتركين وكذلك بقية اجزاء المسألة ان شاء الله تعالى :؟
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
تعليق