إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ مسألة 145

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ مسألة 145

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد


    مسألة 145: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما اذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة .


    .................................................. ....................................

    قال سماحته دام ظله
    (إذا شك )

    اذاً الكلام هنا عن مورد من موارد الشك ، لذا سيستخدم سماحته دام ظله ، قاعدتين اصوليتين عمليتين ، مفادهما
    القاعدة الاولى
    قاعدة الفراغ :
    إن المكلف إذا شك في عمل شرعي مطلوب منه ، كالوضوء او الصلاة او الغسل او الحج ....الى آخره، بعد الفراغ منه و الخروج عنه ، فلا يعتني بشكه بل يبني على صحة عمله .
    بمعنى آخر (كل عمل اتممته وانتهيت منه ، ثم شككت انك اتممته ام لا ، تقول اتممته ، ولا تعتني لشكك)
    تطبيقها على المسألة :
    قال
    (إذا شك في الطهارة )اي انه شك في وضوءه ( بعد الصلاة ) بعدما اتمم الصلاة( أو غيرها ) اي غير الصلاة (مما يعتبر فيه الطهارة ) اي في اي عمل يشترط الطهارة (بنى على صحة العمل )اي يعتبر ان صلاته ، قد تمت وفق الطهارة المطلوبة منه ، فهي صحيحة.
    الآن ، بعد ان فهمنا ذلك ، وكان الحكم لهذا المكلف ، بأنه ، قد توضأ وصلاته صحيحة لصلاةالظهر ، مثلا ،
    الآن هذا المكلف ، هل يستطيع ان يأتي بصلاة العصر ، بناءً على الحكم السابق
    ؟
    يقول سماحته دام ظله ، كلا
    بل عليه ان يأتي بطهور جديد لصلاة العصر
    لقاعدة الاشتغال
    القاعدة الثانية :
    وهو ان الاشتغال اليقيني ، يستدعي الفراغ اليقيني
    ملخصها ، ان المكلف اذا كان متيقنا ً ان ذمته مشغولة ( يعني مطلوب شئ) فللتخلص من ذلك هو التيقن من افراغ الذمة ، ويكون ذلك بالاتيان بالعمل الذي يشغل ذمته .
    ففرض المثال ، ان هذا الشخص الشاك في الطهارة ، اذا قلنا نطبق قاعدة الاستصحاب ، فقاعدة الاستصحاب تحتاج الى يقين سابق وشك لاحق ، فأين اليقين السابق هنا ، واين الشك اللاحق .
    لا وجود لهما ، بل وجود يقين حالي بأنشغال الذمة بطهورجديد لصلاة العصر .
    نقول ، ان هذا المكلف ، الآن ، هو يريد ان يصلي صلاة العصر ، فماذا يحتاج ؟
    الجواب / يحتاج الى وضوء
    اذاً ، هو ذمته مشغولة الآن بوضوء ام لا ؟
    نقول نعم ،
    فعليه، ان يأتي بوضوء جديد ، لقاعدة الاشتغال
    فتطبيقا ً لقاعدة الاشتغال ، يأتي بوضوء جديد.
    لذلك قال(إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي )
    ثم قال (، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك ) اي ان الذي جعله يشك ، وهو منشأ الشك ، حتى لو تقدم
    ، تقدم على ماذا ؟
    قال/ (على العمل )

    والمراد من هذا القول كله، ان :
    الحالة الاولى ، كان مفاد الشك، انه شك ، بانه قد تطهر ام لم يتطهر ، او ان وضوءه كان صحيحا ام لا ، عندما قال (إذا شك في الطهارة بعد الصلاة )
    الحالة الثانية ، مفاد شكه انه بعدما توضأ ، هل انتقض وضوءه قبل الصلاة ، بمنشأ من المناشئ ، ام لا
    فقال ،
    (حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ) بخلاف الحالة الاولى ،حيث كان تقدم منشأ الشك على الوضوء ، (بحيث لو التفت إليه ) التفت الى المنشأ ( قبل العمل ) قبل الصلاة (لشك ،) هات لنا المثال ايها السيد ، قال ( كما اذا أحدث) طبعا بعد الوضوء ( ثم غفل ) غفل عن هذا الحدث (ثم صلى ) صلى وهو محدث ، ومع غفلته (ثم شك بعد الصلاة) بعدما اتنهى من الصلاة ، شك ،( في التوضي حال الغفلة .) هل انه بعدما احدث ، اعاد الوضوء ، ام لم يعد وكان غافلا
    تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين


    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 16-04-2015, 09:21 AM. سبب آخر:

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    شكرا الى الاخ الكريم ( صفاء الدين )
    وبارك الله فيكم ، وجزاكم الله خيرا ، نتمنى لكم دوام التتفيق .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 14-04-2015, 07:18 AM. سبب آخر:

    تعليق

    يعمل...
    X