بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
مسألة 145: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما اذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة .
.................................................. ....................................
قال سماحته دام ظله (إذا شك )
اذاً الكلام هنا عن مورد من موارد الشك ، لذا سيستخدم سماحته دام ظله ، قاعدتين اصوليتين عمليتين ، مفادهما
القاعدة الاولى
قاعدة الفراغ :
إن المكلف إذا شك في عمل شرعي مطلوب منه ، كالوضوء او الصلاة او الغسل او الحج ....الى آخره، بعد الفراغ منه و الخروج عنه ، فلا يعتني بشكه بل يبني على صحة عمله .
بمعنى آخر (كل عمل اتممته وانتهيت منه ، ثم شككت انك اتممته ام لا ، تقول اتممته ، ولا تعتني لشكك)
تطبيقها على المسألة :
قال (إذا شك في الطهارة )اي انه شك في وضوءه ( بعد الصلاة ) بعدما اتمم الصلاة( أو غيرها ) اي غير الصلاة (مما يعتبر فيه الطهارة ) اي في اي عمل يشترط الطهارة (بنى على صحة العمل )اي يعتبر ان صلاته ، قد تمت وفق الطهارة المطلوبة منه ، فهي صحيحة.
الآن ، بعد ان فهمنا ذلك ، وكان الحكم لهذا المكلف ، بأنه ، قد توضأ وصلاته صحيحة لصلاةالظهر ، مثلا ،
الآن هذا المكلف ، هل يستطيع ان يأتي بصلاة العصر ، بناءً على الحكم السابق ؟
يقول سماحته دام ظله ، كلا
بل عليه ان يأتي بطهور جديد لصلاة العصر
لقاعدة الاشتغال
القاعدة الثانية :
وهو ان الاشتغال اليقيني ، يستدعي الفراغ اليقيني
ملخصها ، ان المكلف اذا كان متيقنا ً ان ذمته مشغولة ( يعني مطلوب شئ) فللتخلص من ذلك هو التيقن من افراغ الذمة ، ويكون ذلك بالاتيان بالعمل الذي يشغل ذمته .
ففرض المثال ، ان هذا الشخص الشاك في الطهارة ، اذا قلنا نطبق قاعدة الاستصحاب ، فقاعدة الاستصحاب تحتاج الى يقين سابق وشك لاحق ، فأين اليقين السابق هنا ، واين الشك اللاحق .
لا وجود لهما ، بل وجود يقين حالي بأنشغال الذمة بطهورجديد لصلاة العصر .
نقول ، ان هذا المكلف ، الآن ، هو يريد ان يصلي صلاة العصر ، فماذا يحتاج ؟
الجواب / يحتاج الى وضوء
اذاً ، هو ذمته مشغولة الآن بوضوء ام لا ؟
نقول نعم ،
فعليه، ان يأتي بوضوء جديد ، لقاعدة الاشتغال
فتطبيقا ً لقاعدة الاشتغال ، يأتي بوضوء جديد.
لذلك قال(إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي )
ثم قال (، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك ) اي ان الذي جعله يشك ، وهو منشأ الشك ، حتى لو تقدم
، تقدم على ماذا ؟
قال/ (على العمل )
والمراد من هذا القول كله، ان :
الحالة الاولى ، كان مفاد الشك، انه شك ، بانه قد تطهر ام لم يتطهر ، او ان وضوءه كان صحيحا ام لا ، عندما قال (إذا شك في الطهارة بعد الصلاة )
الحالة الثانية ، مفاد شكه انه بعدما توضأ ، هل انتقض وضوءه قبل الصلاة ، بمنشأ من المناشئ ، ام لا
فقال ،
(حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ) بخلاف الحالة الاولى ،حيث كان تقدم منشأ الشك على الوضوء ، (بحيث لو التفت إليه ) التفت الى المنشأ ( قبل العمل ) قبل الصلاة (لشك ،) هات لنا المثال ايها السيد ، قال ( كما اذا أحدث) طبعا بعد الوضوء ( ثم غفل ) غفل عن هذا الحدث (ثم صلى ) صلى وهو محدث ، ومع غفلته (ثم شك بعد الصلاة) بعدما اتنهى من الصلاة ، شك ،( في التوضي حال الغفلة .) هل انه بعدما احدث ، اعاد الوضوء ، ام لم يعد وكان غافلا
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وال محمد
مسألة 145: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما اذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة .
.................................................. ....................................
قال سماحته دام ظله (إذا شك )
اذاً الكلام هنا عن مورد من موارد الشك ، لذا سيستخدم سماحته دام ظله ، قاعدتين اصوليتين عمليتين ، مفادهما
القاعدة الاولى
قاعدة الفراغ :
إن المكلف إذا شك في عمل شرعي مطلوب منه ، كالوضوء او الصلاة او الغسل او الحج ....الى آخره، بعد الفراغ منه و الخروج عنه ، فلا يعتني بشكه بل يبني على صحة عمله .
بمعنى آخر (كل عمل اتممته وانتهيت منه ، ثم شككت انك اتممته ام لا ، تقول اتممته ، ولا تعتني لشكك)
تطبيقها على المسألة :
قال (إذا شك في الطهارة )اي انه شك في وضوءه ( بعد الصلاة ) بعدما اتمم الصلاة( أو غيرها ) اي غير الصلاة (مما يعتبر فيه الطهارة ) اي في اي عمل يشترط الطهارة (بنى على صحة العمل )اي يعتبر ان صلاته ، قد تمت وفق الطهارة المطلوبة منه ، فهي صحيحة.
الآن ، بعد ان فهمنا ذلك ، وكان الحكم لهذا المكلف ، بأنه ، قد توضأ وصلاته صحيحة لصلاةالظهر ، مثلا ،
الآن هذا المكلف ، هل يستطيع ان يأتي بصلاة العصر ، بناءً على الحكم السابق ؟
يقول سماحته دام ظله ، كلا
بل عليه ان يأتي بطهور جديد لصلاة العصر
لقاعدة الاشتغال
القاعدة الثانية :
وهو ان الاشتغال اليقيني ، يستدعي الفراغ اليقيني
ملخصها ، ان المكلف اذا كان متيقنا ً ان ذمته مشغولة ( يعني مطلوب شئ) فللتخلص من ذلك هو التيقن من افراغ الذمة ، ويكون ذلك بالاتيان بالعمل الذي يشغل ذمته .
ففرض المثال ، ان هذا الشخص الشاك في الطهارة ، اذا قلنا نطبق قاعدة الاستصحاب ، فقاعدة الاستصحاب تحتاج الى يقين سابق وشك لاحق ، فأين اليقين السابق هنا ، واين الشك اللاحق .
لا وجود لهما ، بل وجود يقين حالي بأنشغال الذمة بطهورجديد لصلاة العصر .
نقول ، ان هذا المكلف ، الآن ، هو يريد ان يصلي صلاة العصر ، فماذا يحتاج ؟
الجواب / يحتاج الى وضوء
اذاً ، هو ذمته مشغولة الآن بوضوء ام لا ؟
نقول نعم ،
فعليه، ان يأتي بوضوء جديد ، لقاعدة الاشتغال
فتطبيقا ً لقاعدة الاشتغال ، يأتي بوضوء جديد.
لذلك قال(إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي )
ثم قال (، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك ) اي ان الذي جعله يشك ، وهو منشأ الشك ، حتى لو تقدم
، تقدم على ماذا ؟
قال/ (على العمل )
والمراد من هذا القول كله، ان :
الحالة الاولى ، كان مفاد الشك، انه شك ، بانه قد تطهر ام لم يتطهر ، او ان وضوءه كان صحيحا ام لا ، عندما قال (إذا شك في الطهارة بعد الصلاة )
الحالة الثانية ، مفاد شكه انه بعدما توضأ ، هل انتقض وضوءه قبل الصلاة ، بمنشأ من المناشئ ، ام لا
فقال ،
(حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ) بخلاف الحالة الاولى ،حيث كان تقدم منشأ الشك على الوضوء ، (بحيث لو التفت إليه ) التفت الى المنشأ ( قبل العمل ) قبل الصلاة (لشك ،) هات لنا المثال ايها السيد ، قال ( كما اذا أحدث) طبعا بعد الوضوء ( ثم غفل ) غفل عن هذا الحدث (ثم صلى ) صلى وهو محدث ، ومع غفلته (ثم شك بعد الصلاة) بعدما اتنهى من الصلاة ، شك ،( في التوضي حال الغفلة .) هل انه بعدما احدث ، اعاد الوضوء ، ام لم يعد وكان غافلا
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
تعليق