بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحب، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ(يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.
ونعبِّر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم.
وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قلنا ، اذا كان يصعب عليك حفظ الصور ، التي مر ذكرها ،او قد وردة كلمة ( الاحوط ) لوحدها ، فعندئذ سيصعب عليك معرفة المقصود من هذا الاحتياط ، هل هو احتياط وجوبي ، ام هو احتياط استحبابي ، فاليك طريقة سهلة للتمييز بينهما ، وهذه الطريقة ستكون معززة بالامثلة ،
قبل اعطاء الامثلة ، اليك قاعدة ، ذكرها سماحة الشيخ سمير العامري بكتيبه الصغير ( الاحتياط ) وهو من منشورات ، مدرسة الامام الحسين عليه السلام ، في الصحن الحسيني الشريف
قال القاعدة هي (اذا كان الاحتياط مسبوقا ًاوملحوقا بذكرالفتوى فهو استحبابي واذا لم يكن كذلك فهو وجوبي )...قاعدة 1
ثم ذكر بعد ذلك ، ما مضمونه ، انه قد يكون هناك فتوى ، ومن ثم هناك احتياط بعدها يرد ، ولكن علينا ان نلاحظ
اذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، يوافق مقتضى العمل بالفتوى ، فذلك الاحتياط هو، احتياط وجوبي ، واذا لم يوافق ، أي كان مغاير لمقتضى العمل بالفتوى، فذلك احتياط استحبابي ، ولكنه لم يجعلها ضمن القاعدة
وسأضيفها بداخل القاعدة فاقول ان القاعدة الجديدة هي
((اذا كان الاحتياط مسبوقا ً او ملحوقا بذكر الفتوى ، فاذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، مغايرا ً لمقتضى العمل بالفتوى ، فهواحتياط استحبابي، واذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، موافقا لمقتضى العمل بالفتوى ، فهو وجوبي واذا لم يكن مسبوقا او ملحوقا بالفتوى ، فهو وجوبي ))....... قاعدة 2
وسأكتب القاعدة بطريقةأخرى :
1 / اذا كان الاحتياط مسبوقا او ملحوقا بالفتوى
أ / فاذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، مغايرا ً لمقتضى العمل بالفتوى ، فهوــــــــــــــ احتياط استحبابي
ب / واذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، موافقا لمقتضى العمل بالفتوى ، فهو ــــــــــــ احتياط وجوبي
2 / واذا لم يكن الاحتياط مسبوقا او ملحوقا بالفتوى ، فهوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتياط وجوبي
وسيتضح لك المعنى اكثر ، من خلال الامثلة
مثال 1/ قال سماحته دام ظله (يحرم حلق اللحية على الاحوط )
سأصنف المسألة اولا ،
فاقول
( يحرم ) ـــــ هذا الحكم او الافتاء
(حلق اللحية ) ـــــــ هذا موضوع المسألة
( على الاحوط ) ــــ هذا الاحتياط ، الذي اريد معرفته
فلو نلاحظ جيدا ، سنجد ان هذا الاحتياط مسبوقا بالافتاء ،وهو ( يحرم ) فحسب (القاعدة 1 ) سينتج لي انه احتياط استحبابي ، وهذا غير صحيح .
ولكن حسب (القاعدة 2 ) سأتفحص ، واقول ، هل هذا الاحتياط موافقا لمقتضى الافتاء ام لا ، بمعنى آخر (مقتضى العمل بالافتاء يقول بعدم الحلق ، أي الترك ، حيث قال ( يحرم حلق اللحية ) ،
واما مقتضى العمل بالاحتياط ، ايضا ً هو يقتضي الترك ، حيث اكد حرمة حلق اللحية بقوله (على الاحوط )
اذا هذا الاحتياط ، هو احتياط وجوبي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،
مثال 2/ قال سماحته دام ظله (لا يجوز الوضوء بماء الاستنجاء على الاحوط )
سأصنف المسألة اولا ، فاقول
( لا يجوز الوضوء ) ــــــــــــ هذا الحكم او الافتاء
(بماء الاستنجاء ) ـــــــــــــــ هذا موضوع المسألة
(على الاحوط ) ـــــــــــــــــ وهذا الاحتياط الذي اريد معرفته
كذلك اذا اردنا ان نطبق (القاعدة 1 ) سنجد انه احتياط استحبابي ، بينما بتطبيق (القاعدة 2 ) سنجد ان مقتضى هذا الاحتياط يوافق ما يقتضيه الافتاء ، اذا هو احتياط وجوبي
وهذه الامثلة انما هي من الاحتياط الوجوبي ، بالرغم من انها مسبوقة بفتوى
سآخذ امثلة استعمل الفقيه فيها صورة من صور الاحتياط الوجوبي ، مثلا كلمة ( اشكال ) ، ولنفرض ان القارئ لم يتذكر ، هل ان كلمة ( اشكال ) تعني الاحتياط الوجوبي ام الاحتياط الاستحبابي
مثال 3 / قالو السيد ابو القاسم الخوئي قدسسره ( ففي وجوب الزكاة ان بلغ خالصه النصاب اشكال )
سأصنف المسألة اولا ، فاقول
( ففي وجوب الزكاة ان بلغ خالصه النصاب ) ـــــــــــــــــ موضوع المسألة
( اشكال ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحتياط الذي اريد معرفة نوعه
نلاحظ : ان الاحتياط لم يسبق ولم يلحق بفتوى ، فحسب القاعد 1 او 2، هواحتياط وجوبي
مثال 4/ قال سماحته (واما المسك فطاهر على كل حال ، الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه اشكال )
سأقسم المسألة
(واما المسك ) (فطاهر على كل حال ،) ( الا ) (ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي) ( ففيه اشكال)
(واما المسك) ــــــــــــ هذا موضوع المسألة
( فطاهرعلى كل حال ) ــــــــــــ هذا الافتاء او الحكم في المسألة
( الا ) ــــــــــــ هذا استثناء من الحكم
(ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي) ـــــــــــ هذا موضوع الاستثناء
( ففيه اشكال)ـــــــــــ هذا الاحتياط الذي اريد معرفة نوعه
فالاحتياط هنا ، لا مسبوق ولا ملحوق بالفتوى ، فحسب القاعدة 1 ، 2 ، هو احتياط وجوبي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الآن سأخذ مثالا ً ، قد ورد فيه احتياطين ،
المثال 5 /
قال السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره في مسألة 362): إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء)
سأصنف المسألة
1 / إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل ــــــــــــ موضوع
2 / كان فاقدا للطهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم ــ 1 ــ
3 / والأحوط له الصلاة في الوقت ـــــــــــــــــــــــــ احتياط ــ 1 ــ
4 / والقضاء في خارجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتياط ــ 2 ــ
5 / وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء) ـــــــــــ حكم ــ 2 ــ
الآن ، الاحتياط الاول وهو (والأحوط له الصلاة في الوقت) يقتض الاتيان بالعمل اداءً ، وهوملحوق بالفتوى وهي (وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء)
لاحظ الآن ان ما يقتضيه الاحتياط ، مغاير لما تقتضيه الفتوى
حيث كان الاحتياط ـ 1 ـ يقتضي الاتيان بالصلاة اداءً
وكانت الفتوى ـ 2 ـ تقتضي عدم الاتيان بالصلاة اداءً
اذا ً الاحتياط هنا ،هو احتياط استحبابي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
اما الاحتياط ـ 2 ـ غير ملحوق بالفتوى ، اما الفتوى التي بعده ، فهي تخص الاحتياط الذي قبله ، اذ مقتضى الاحتياط الثاني وهو (والقضاء في خارجه ) شئ
ومقتضى الفتوى ، شئ آخر
اذا الاحتياط الثاني غير مسبوق ولا ملحوق بالافتاء ، فلذلك هواحتياط وجوبي
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحب، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ(يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.
ونعبِّر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم.
وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قلنا ، اذا كان يصعب عليك حفظ الصور ، التي مر ذكرها ،او قد وردة كلمة ( الاحوط ) لوحدها ، فعندئذ سيصعب عليك معرفة المقصود من هذا الاحتياط ، هل هو احتياط وجوبي ، ام هو احتياط استحبابي ، فاليك طريقة سهلة للتمييز بينهما ، وهذه الطريقة ستكون معززة بالامثلة ،
قبل اعطاء الامثلة ، اليك قاعدة ، ذكرها سماحة الشيخ سمير العامري بكتيبه الصغير ( الاحتياط ) وهو من منشورات ، مدرسة الامام الحسين عليه السلام ، في الصحن الحسيني الشريف
قال القاعدة هي (اذا كان الاحتياط مسبوقا ًاوملحوقا بذكرالفتوى فهو استحبابي واذا لم يكن كذلك فهو وجوبي )...قاعدة 1
ثم ذكر بعد ذلك ، ما مضمونه ، انه قد يكون هناك فتوى ، ومن ثم هناك احتياط بعدها يرد ، ولكن علينا ان نلاحظ
اذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، يوافق مقتضى العمل بالفتوى ، فذلك الاحتياط هو، احتياط وجوبي ، واذا لم يوافق ، أي كان مغاير لمقتضى العمل بالفتوى، فذلك احتياط استحبابي ، ولكنه لم يجعلها ضمن القاعدة
وسأضيفها بداخل القاعدة فاقول ان القاعدة الجديدة هي
((اذا كان الاحتياط مسبوقا ً او ملحوقا بذكر الفتوى ، فاذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، مغايرا ً لمقتضى العمل بالفتوى ، فهواحتياط استحبابي، واذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، موافقا لمقتضى العمل بالفتوى ، فهو وجوبي واذا لم يكن مسبوقا او ملحوقا بالفتوى ، فهو وجوبي ))....... قاعدة 2
وسأكتب القاعدة بطريقةأخرى :
1 / اذا كان الاحتياط مسبوقا او ملحوقا بالفتوى
أ / فاذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، مغايرا ً لمقتضى العمل بالفتوى ، فهوــــــــــــــ احتياط استحبابي
ب / واذا كان مقتضى العمل بالاحتياط ، موافقا لمقتضى العمل بالفتوى ، فهو ــــــــــــ احتياط وجوبي
2 / واذا لم يكن الاحتياط مسبوقا او ملحوقا بالفتوى ، فهوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتياط وجوبي
وسيتضح لك المعنى اكثر ، من خلال الامثلة
مثال 1/ قال سماحته دام ظله (يحرم حلق اللحية على الاحوط )
سأصنف المسألة اولا ،
فاقول
( يحرم ) ـــــ هذا الحكم او الافتاء
(حلق اللحية ) ـــــــ هذا موضوع المسألة
( على الاحوط ) ــــ هذا الاحتياط ، الذي اريد معرفته
فلو نلاحظ جيدا ، سنجد ان هذا الاحتياط مسبوقا بالافتاء ،وهو ( يحرم ) فحسب (القاعدة 1 ) سينتج لي انه احتياط استحبابي ، وهذا غير صحيح .
ولكن حسب (القاعدة 2 ) سأتفحص ، واقول ، هل هذا الاحتياط موافقا لمقتضى الافتاء ام لا ، بمعنى آخر (مقتضى العمل بالافتاء يقول بعدم الحلق ، أي الترك ، حيث قال ( يحرم حلق اللحية ) ،
واما مقتضى العمل بالاحتياط ، ايضا ً هو يقتضي الترك ، حيث اكد حرمة حلق اللحية بقوله (على الاحوط )
اذا هذا الاحتياط ، هو احتياط وجوبي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،
مثال 2/ قال سماحته دام ظله (لا يجوز الوضوء بماء الاستنجاء على الاحوط )
سأصنف المسألة اولا ، فاقول
( لا يجوز الوضوء ) ــــــــــــ هذا الحكم او الافتاء
(بماء الاستنجاء ) ـــــــــــــــ هذا موضوع المسألة
(على الاحوط ) ـــــــــــــــــ وهذا الاحتياط الذي اريد معرفته
كذلك اذا اردنا ان نطبق (القاعدة 1 ) سنجد انه احتياط استحبابي ، بينما بتطبيق (القاعدة 2 ) سنجد ان مقتضى هذا الاحتياط يوافق ما يقتضيه الافتاء ، اذا هو احتياط وجوبي
وهذه الامثلة انما هي من الاحتياط الوجوبي ، بالرغم من انها مسبوقة بفتوى
سآخذ امثلة استعمل الفقيه فيها صورة من صور الاحتياط الوجوبي ، مثلا كلمة ( اشكال ) ، ولنفرض ان القارئ لم يتذكر ، هل ان كلمة ( اشكال ) تعني الاحتياط الوجوبي ام الاحتياط الاستحبابي
مثال 3 / قالو السيد ابو القاسم الخوئي قدسسره ( ففي وجوب الزكاة ان بلغ خالصه النصاب اشكال )
سأصنف المسألة اولا ، فاقول
( ففي وجوب الزكاة ان بلغ خالصه النصاب ) ـــــــــــــــــ موضوع المسألة
( اشكال ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحتياط الذي اريد معرفة نوعه
نلاحظ : ان الاحتياط لم يسبق ولم يلحق بفتوى ، فحسب القاعد 1 او 2، هواحتياط وجوبي
مثال 4/ قال سماحته (واما المسك فطاهر على كل حال ، الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه اشكال )
سأقسم المسألة
(واما المسك ) (فطاهر على كل حال ،) ( الا ) (ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي) ( ففيه اشكال)
(واما المسك) ــــــــــــ هذا موضوع المسألة
( فطاهرعلى كل حال ) ــــــــــــ هذا الافتاء او الحكم في المسألة
( الا ) ــــــــــــ هذا استثناء من الحكم
(ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي) ـــــــــــ هذا موضوع الاستثناء
( ففيه اشكال)ـــــــــــ هذا الاحتياط الذي اريد معرفة نوعه
فالاحتياط هنا ، لا مسبوق ولا ملحوق بالفتوى ، فحسب القاعدة 1 ، 2 ، هو احتياط وجوبي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الآن سأخذ مثالا ً ، قد ورد فيه احتياطين ،
المثال 5 /
قال السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره في مسألة 362): إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء)
سأصنف المسألة
1 / إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل ــــــــــــ موضوع
2 / كان فاقدا للطهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم ــ 1 ــ
3 / والأحوط له الصلاة في الوقت ـــــــــــــــــــــــــ احتياط ــ 1 ــ
4 / والقضاء في خارجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احتياط ــ 2 ــ
5 / وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء) ـــــــــــ حكم ــ 2 ــ
الآن ، الاحتياط الاول وهو (والأحوط له الصلاة في الوقت) يقتض الاتيان بالعمل اداءً ، وهوملحوق بالفتوى وهي (وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء)
لاحظ الآن ان ما يقتضيه الاحتياط ، مغاير لما تقتضيه الفتوى
حيث كان الاحتياط ـ 1 ـ يقتضي الاتيان بالصلاة اداءً
وكانت الفتوى ـ 2 ـ تقتضي عدم الاتيان بالصلاة اداءً
اذا ً الاحتياط هنا ،هو احتياط استحبابي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
اما الاحتياط ـ 2 ـ غير ملحوق بالفتوى ، اما الفتوى التي بعده ، فهي تخص الاحتياط الذي قبله ، اذ مقتضى الاحتياط الثاني وهو (والقضاء في خارجه ) شئ
ومقتضى الفتوى ، شئ آخر
اذا الاحتياط الثاني غير مسبوق ولا ملحوق بالافتاء ، فلذلك هواحتياط وجوبي
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين