بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 37: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،
قال سماحته دام ظله (يكفي في حصول النجاسة ) اي نكتفي بالحكم على الماء الكر ، بانه نجس ، في حالة ( التغير بوصف النجس في الجملة،) في الجملة ، عبارة عن التطابق الجزئي ، لمواصفات النجاسة ، كما يعبر عنها في علم المنطق ( موجبة جزئية ) ، بخلاف ما لو قال ، بالجملة ، فهي في علم المنطق ( موجبة كلية ) والمراد منها هو التطابق الكلي ( مئة بالمئة ) بين مواصفات الماء المطابقة لمواصفات النجاسة .
ثم قال (ولو لم يكن متحداً معه،) مثلاً ، ان الدم لونه احمر ، لكن الماء الكر ، قد تغير الى اللون الاصفر ، فهو لم يتحد معه باللون الاحمر ، ولكنه معبر عن تأثر الماء الكر ، بالدم ، اعتمادا على نسبة الدم الى الماء ، فاذا زاد الدم ، اقترب اللون الاصفر الى لون الدم اكثر فاكثر ، لذلك قال ( فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس )
المراد هنا :
بعد ان بين سماحته دام ظله ،الاصاف المعتبرة لتغير الماء الكر ، والحكم بنجاسته , في المسائل المنصرمة .
ثنى بالكلام عن حجم هذا التغيير المعتبر ، حتى يتم المعنى ، للتغير المعتبر عند سماحته .
لذلك قال (يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس ) .
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 37: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،
قال سماحته دام ظله (يكفي في حصول النجاسة ) اي نكتفي بالحكم على الماء الكر ، بانه نجس ، في حالة ( التغير بوصف النجس في الجملة،) في الجملة ، عبارة عن التطابق الجزئي ، لمواصفات النجاسة ، كما يعبر عنها في علم المنطق ( موجبة جزئية ) ، بخلاف ما لو قال ، بالجملة ، فهي في علم المنطق ( موجبة كلية ) والمراد منها هو التطابق الكلي ( مئة بالمئة ) بين مواصفات الماء المطابقة لمواصفات النجاسة .
ثم قال (ولو لم يكن متحداً معه،) مثلاً ، ان الدم لونه احمر ، لكن الماء الكر ، قد تغير الى اللون الاصفر ، فهو لم يتحد معه باللون الاحمر ، ولكنه معبر عن تأثر الماء الكر ، بالدم ، اعتمادا على نسبة الدم الى الماء ، فاذا زاد الدم ، اقترب اللون الاصفر الى لون الدم اكثر فاكثر ، لذلك قال ( فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس )
المراد هنا :
بعد ان بين سماحته دام ظله ،الاصاف المعتبرة لتغير الماء الكر ، والحكم بنجاسته , في المسائل المنصرمة .
ثنى بالكلام عن حجم هذا التغيير المعتبر ، حتى يتم المعنى ، للتغير المعتبر عند سماحته .
لذلك قال (يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس ) .
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .
تعليق