قطـع يد السـارق
من الثابت فقهياً أن اليد هي إحدى المساجد السبعة التي يسجد عليها المصلي عند سجوده في الصلاة ، قال تعالى : ( وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) سورة الجن / الآية 18 والمساجد التي ذكرتها الآية الشريفة ليست هي المساجد المعمرة بل هي المساجد في الانسان ( الجبهة والكفان والركبتان وإبهامي القدمين ) بدليل القرينة التي جاءت في الآية ( .. فلا تدعوا مع الله أحدا ) وبعض المسلمين إذا أرادوا تطبيق الحكم الشرعي على السارق والسارقة فإنهم يعمدون الى قطع يد السارق والسارقة من الرسغ ( وهو المفصل بين اليد والذراع ) وبذلك تـُـنتقص المساجد السبعة - آنفة الذكر – وقوله تعالى ( والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما ... ) سورة المائدة / الآية 38 . المقصود منه باليد هو الاصابع بدليل قوله عزّ وجل (فويل للذين يكتبون الكتاب بإيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) سورة البقرة / الآية 79 أما الحكم الصحيح للعقوبة فهو عند الامامية الأثنى العشرية ويكون بقطع الاصابع الاربعة من يده اليمنى ويبقى الابهام في السرقة الاولى وفي السرقة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم وفي السرقة الثالثة يـُحبس مؤبداً الى أن يموت وفي السرقة الرابعة يـُقتل السارق . علماً ان هذا القطع لايكون الاّ إذا قام السارق بعدة أمور منها :- 1- أن يهتك حرزاً . فلو سرق ولم يكسر قفلاً أو باباً فلا يـُقطع .
2- أن يبلغ المال المسروق نصاباً محدداً وإلاّ فلا يـُقطع . نعم عليه إثم السرقة ووجوب إعادة
الاموال .
تعليق