أهلا وسهلا بكم في منتدى مدرسة الامام الحسن عليه السلام الدينية إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى
فنرجو التكرم بزيارة صفحة التعليمات بالضغط هنا
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل في المنتدى
إذا رغبت بالمشاركة، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
شكرا جزيلا اختنا الفاضله بروج على السؤال وفقكم الله لكل خير
يقسم الخمس نصفين نصف للإمام (عليه السلام) خاصة ، ويسمّى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وأبناء السبيل منهم ويسمّى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جدّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) من جهة الأب ،
ولابدّ في سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه ــ
فعلى هذا يجوز اعطاء سهم الساده الي سيد فقير اذا كان هنالك من الحشد الشعبي من هو بهذه الصفه
اما سهم الامام فيجوز اعطائه الى عامي فقير من الحشد الشعبي
اما تسليمه اي الخمس بقسميه الى مؤسسه الحشد الشعبي لمساعدتهم فلايجوز
نعم سهم الامام ع يجوز اعطائه الى المرجع وهو يصرفه الى المؤسسه مثلا حسب مايراه من المصلحه .
التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 28-04-2015, 02:35 AM.
سبب آخر:
تعليق