بسم الله الرحمن الرحيم
الطرح الاول في بحث الاستقبال
يشترط الاستقبال الى جهة القبلة في الصلوات اليومي , ويدل عليه عدة ادلة, منه الاجماع لدى كافة المسلمين وهو مما لا خلاف فيه في الدين.
وكذا من الادلة قولة تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) البقرة
ويدل عليه تفسير هذه الآية المباركة التي اتت في كيفية حصول تحويل القبلة, من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام وان اختلفت الروايات في وقت التحويل, هل كان في وقت صلاة الظهر , او في صلاة العصر.
او كانت الصلاة الى المسجد الاقصى في صلاة الظهر ثم تم التحويل وكانت صلاة العصر الى المسجد الحرام.
او ان في صلاة الظهر وبين ركعات الظهر تم التحيل من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام, او ان تم التحويل بين ركعات صلاة العصر حيث في اول الصلاة كان الى المسجد الاقصى ثم تم التحويل الى المسجد الحرام.
وعلى العموم فأن القول بالتحويل فيه تواتر من المسلمين.
ومن الادلة على ووجوب الاستقبال هو حديث زرارة عن احدهم (عليهم السلام): ((لا صلاة الا الى القبلة)) .
فأن مدلول الرواية يدل على نفي ماهية الصلاة من دون الاستقبال .
كما هو مدلول قوله (عليهم السلام ): (( لا صلاة الا مع الطهور)) او بفاتحة الكتاب. بل مقتضى هذا الدليل يدل على وجوب الاستقبال حتى عن العاجز ويدل على سقوط الصلاة في حال تعذر الاستقبال.
ولكن توجد ادلة اخرى تدل على رفع اليد عن العاجز عن الاستقبال .
ويجزي الذي لا يعلم القبلة ان يتوج الى أي جهة كانت للصلاة .
ومن الادلة على سقوط الاستقبال الى القبالة هي صحيحة لا تعاد . لأنه لا توجب اعادة الصلاة عند الاخلال عند التوجه الى القبلة نسياناً , وهذا الدليل لا يوجب اعادة الصلاة اذا خرج الوقت في حالة كون المصلي لم يتوجه الى القبلة .
تعليق