بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح الرابع في الاستقبال
وادلة وجوب الاستقبال في الصلاة اليومية مطلقة ,وحين ادخال صلاة الاموات من ضمن الصلاة, نوع من التوسع لخروج حقيقة الصلاة عنها , لعدم وجود الحمد فيها ,وكذا عدم شرط الطهارة فيها ,وخلوها من الركوع والسجود والتسليم , وتحتوى على التكبير والتحميد ودعاء وتهليل فقط .
غير ان ورد فيها ادلة خاصة على وجوب الاستقبال , بالخصوص في صلاة الجنائز.
اما النافلة واعتبار الاستقبال فيها , فان النافلة اما ان تكون في وضع الاستقرار , او تكون النافلة حاله من حالة السير المختلفة.
اما حالة الاستقرار فقد ذهب المشهور الى ان المعتبر فيه الاستقبال , وذهب بعض قدماء الفقهاء والمتأخرين الى عدم الاشتراط .
وعلى هذا تكون المسألة ذات قوليين من دون شهرة واضحه لأحدهما, وان كان القول بالاستقبال قال به اكثر الفقهاء.
والذين ذهبوا الى عدم وجوب الاستقبال ,هو الشهيد في الذكرى ,والمحقق الحلى في الشرائع ,والمحقق الهمداني وغيرهم(قدس الله تعالى انفسهم الزكية)).
وعلى كل حال فالذي يجب ان يتبع هو الدليل والكلام في وجود المقتضي للاستقبال, واخرى في وجود المانع من الاستقبال بعد الانتهاء من المقتضي.
اما الوجه الاول فقد اقاموا الدليل على وجوب الاستقبال بعدة ادلة ويمكن جعلها في نقاط:
1-العبادات من الامور التوقيفية, فان الشارع المقدس اذ لم يأذن في ترك الاستقبال, في حال الصلاة بشكل مطلق, فانه يجب مراعاة الاستقبال ,الا ما خرج بدليل, والمقدار المتوفر هنا وجوب الاستقبال ,في النافلة بشكل عام ,وعدم الاستقبال اثناء الصلاة غير جائز ,لتوقف العبادات على المأذونية من الشارع المقدس .
ويشكل على هذا الدليل ,بان الاصل في المقادير المشكوك هي البراءة ,سواء كان هذا الشك في الشرطية او الجزئية او المانعة في الدوران, ولذا اعتبر الاستقبال في صلاة النوافل مشكوك فيندفع بأصل البراءة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح الرابع في الاستقبال
وادلة وجوب الاستقبال في الصلاة اليومية مطلقة ,وحين ادخال صلاة الاموات من ضمن الصلاة, نوع من التوسع لخروج حقيقة الصلاة عنها , لعدم وجود الحمد فيها ,وكذا عدم شرط الطهارة فيها ,وخلوها من الركوع والسجود والتسليم , وتحتوى على التكبير والتحميد ودعاء وتهليل فقط .
غير ان ورد فيها ادلة خاصة على وجوب الاستقبال , بالخصوص في صلاة الجنائز.
اما النافلة واعتبار الاستقبال فيها , فان النافلة اما ان تكون في وضع الاستقرار , او تكون النافلة حاله من حالة السير المختلفة.
اما حالة الاستقرار فقد ذهب المشهور الى ان المعتبر فيه الاستقبال , وذهب بعض قدماء الفقهاء والمتأخرين الى عدم الاشتراط .
وعلى هذا تكون المسألة ذات قوليين من دون شهرة واضحه لأحدهما, وان كان القول بالاستقبال قال به اكثر الفقهاء.
والذين ذهبوا الى عدم وجوب الاستقبال ,هو الشهيد في الذكرى ,والمحقق الحلى في الشرائع ,والمحقق الهمداني وغيرهم(قدس الله تعالى انفسهم الزكية)).
وعلى كل حال فالذي يجب ان يتبع هو الدليل والكلام في وجود المقتضي للاستقبال, واخرى في وجود المانع من الاستقبال بعد الانتهاء من المقتضي.
اما الوجه الاول فقد اقاموا الدليل على وجوب الاستقبال بعدة ادلة ويمكن جعلها في نقاط:
1-العبادات من الامور التوقيفية, فان الشارع المقدس اذ لم يأذن في ترك الاستقبال, في حال الصلاة بشكل مطلق, فانه يجب مراعاة الاستقبال ,الا ما خرج بدليل, والمقدار المتوفر هنا وجوب الاستقبال ,في النافلة بشكل عام ,وعدم الاستقبال اثناء الصلاة غير جائز ,لتوقف العبادات على المأذونية من الشارع المقدس .
ويشكل على هذا الدليل ,بان الاصل في المقادير المشكوك هي البراءة ,سواء كان هذا الشك في الشرطية او الجزئية او المانعة في الدوران, ولذا اعتبر الاستقبال في صلاة النوافل مشكوك فيندفع بأصل البراءة.
تعليق