بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح السابع في الاستقبال
ولكن يمكن الاجابة على هذا الاشكال :
ان الاشكال قد بني على قوله (عليه السلام): يعيد في الامر المولي , فيختص بالفرائض , وفي الحقيقة ليس هو وجوب مولوي بل هو امر ارشادي, يدل على فساد الصلاة .
وهذه العبادة في الحقيقة باطلة , لأنها فاقد شرط من شرائط الصحة , وان الصلاة قد اقترنت بالمانع, وهذا المانع في تحصيل الصلاة الصحيحة , مشتركة بينها وبين الفريضة والنافلة , ولا يمكن ان يكون حكم مولوي في الاصل , ويوجد ادلة من لسان الاخبار , واما القول بالتأييد كما اشار اليه (ويؤيد اشتمال الذيل على الوقت مع ان التوقيت شأن الفرائض دون النوافل ) .
لان النوافل المؤقتة ليست اهم من الصلاة اليومي, وغيرها من الواجبات للصلاة فلا يكون التوقيت يشمل الفرائض فقط .
واذا سلمنا وقلنا ان الذليل مختص بالفرائض فقط , فيكون سؤال وجواب مستقل لا دخل له بصدور الحديث , فلو تم فرض عدم وجود ذلك للحديث , فلا يوجد حل في استفادة الاطلاق من الحديث , ولما عرض الامام (عليه السلام) الجواب حتى يكون شاهد على المراد.
والسؤال الثاني ان اخرى الحديث ليس من مكملات الصدر حتى يتصرف اخرى الحديث بالصدر بل اخرى الحديث مستقل ولا يكمل الصدر فيكون منفصل فلا يكون الذيل قد خصص الصدر بالإطلاق اصلاً .
ثانياً- قول المحقق الهمداني (قدس الله تعالى نفسة الزكية) ,في مصابيح الفقيه باب الصلاة في الصفحة (110) ,في هذا السياق حيث قال : لا يظهر في الصحيحة أي اطلاق في الفريضة او النافلة.
وما استدل في ذلك ان الحكم يتعلق بأفراد الطبيعة بالاستغراق ويشمل الفاظ العموم الافرادي ولأحوالي , وهو اما مع تعدد الدال والمدلول , او مع وحدة الدال وان تعدد المدلول .
اما الاول تعدد الدال والمدلول يكون في الفاظ العموم , مثل قولنا اكرم كل عالم , فان (كل) وهي من الفاظ العموم ليس فيها بيان , الا شمول الحكم وسريانه الى كل فرد من افراد الطبيعة .
اما وجوب الاكرام المنصب على الأفراد المعبر عند الاصوليين بالعموم الاحوالي , فلا يدخل في الدلالة الوضعية , ولا يدخل في اداة العموم .
اذن مفاده اداة العموم هنا الوجوب في الحمل على نحو الموجبة الجزئية .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح السابع في الاستقبال
ولكن يمكن الاجابة على هذا الاشكال :
ان الاشكال قد بني على قوله (عليه السلام): يعيد في الامر المولي , فيختص بالفرائض , وفي الحقيقة ليس هو وجوب مولوي بل هو امر ارشادي, يدل على فساد الصلاة .
وهذه العبادة في الحقيقة باطلة , لأنها فاقد شرط من شرائط الصحة , وان الصلاة قد اقترنت بالمانع, وهذا المانع في تحصيل الصلاة الصحيحة , مشتركة بينها وبين الفريضة والنافلة , ولا يمكن ان يكون حكم مولوي في الاصل , ويوجد ادلة من لسان الاخبار , واما القول بالتأييد كما اشار اليه (ويؤيد اشتمال الذيل على الوقت مع ان التوقيت شأن الفرائض دون النوافل ) .
لان النوافل المؤقتة ليست اهم من الصلاة اليومي, وغيرها من الواجبات للصلاة فلا يكون التوقيت يشمل الفرائض فقط .
واذا سلمنا وقلنا ان الذليل مختص بالفرائض فقط , فيكون سؤال وجواب مستقل لا دخل له بصدور الحديث , فلو تم فرض عدم وجود ذلك للحديث , فلا يوجد حل في استفادة الاطلاق من الحديث , ولما عرض الامام (عليه السلام) الجواب حتى يكون شاهد على المراد.
والسؤال الثاني ان اخرى الحديث ليس من مكملات الصدر حتى يتصرف اخرى الحديث بالصدر بل اخرى الحديث مستقل ولا يكمل الصدر فيكون منفصل فلا يكون الذيل قد خصص الصدر بالإطلاق اصلاً .
ثانياً- قول المحقق الهمداني (قدس الله تعالى نفسة الزكية) ,في مصابيح الفقيه باب الصلاة في الصفحة (110) ,في هذا السياق حيث قال : لا يظهر في الصحيحة أي اطلاق في الفريضة او النافلة.
وما استدل في ذلك ان الحكم يتعلق بأفراد الطبيعة بالاستغراق ويشمل الفاظ العموم الافرادي ولأحوالي , وهو اما مع تعدد الدال والمدلول , او مع وحدة الدال وان تعدد المدلول .
اما الاول تعدد الدال والمدلول يكون في الفاظ العموم , مثل قولنا اكرم كل عالم , فان (كل) وهي من الفاظ العموم ليس فيها بيان , الا شمول الحكم وسريانه الى كل فرد من افراد الطبيعة .
اما وجوب الاكرام المنصب على الأفراد المعبر عند الاصوليين بالعموم الاحوالي , فلا يدخل في الدلالة الوضعية , ولا يدخل في اداة العموم .
اذن مفاده اداة العموم هنا الوجوب في الحمل على نحو الموجبة الجزئية .