إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المطلق ـ مسألة 40

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المطلق ـ مسألة 40

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    مسألة 40: إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط .
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قبل الولوج في المسألة ، قد يتصور الكثيرين ان الماء الجار هوالنهر فقط ، ولكن لو رجعنا قليلا ، الى المسألة 38
    قال ( مسألة 38: يعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بعلاج، والدوام ولو في الجملة ) اذا الماء الجاري ، ليس شرطا ان يكون ماء نهر ، فقد يكون ماء ساقية متصل بالنهر ،المهم ان له مادة ، وماد ته طبيعية ، والجريان
    الآن لشرح هذه المسألة ( 40 ) نفرض ان هناك ساقية ماء ، متصلة بالنهر ، ثم وقعت في وسط الساقية ، ميتة مثلا ، بحيث ان الميتة ، كأنها جعلت الساقية نصفين ، نصف مازال متصلا بالنهر ، وهو قبل الميتة ، ولنسميه النصف الاول ، ونصف بعد الميتة ، ولنسميه النصف الثاني ، بحيث ان هذه الميتة ، كأنها قطعت المد عن النصف الثاني
    فيقول سماحته دام ظله (إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر ) حسب فرض المثال الذي فرضناه ، نقول ان التغير الذي حصل في بعض الماء ، هو تغير محيط بالميتة الواقعة في وسط الساقية .
    ثم قال (فالطرف السابق على موضع التغير ) الطرف السابق على موضع التغير ، وحسب فرض المثال ، هو النصف الاول من الساقية ، ماذا قال عنه سماحته ، (لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، ) لانه متصلا بالمادة وهو النهر ،
    ثم قال (والطرف الآخر ) اي النصف الثاني حسب المثال ، قال (حكمه حكم الراكد) لان المادة منقطعة عنه ، وحكمه حكم الراكد ، اي انه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ، ولكن متى نحكم عليه بهذا الحكم ، هل هو حكم مطلق عليه ، قال ( إن تغير تمام قطر ذلك البعض) ، فلو فرضنا ، ان شكل الساقية ، دائرة ، فقطر الدائرة ، اذا استوعبته النجاسة ، فلا نقول انه متصل بالنهر ، بل نحكم عليه كما نحكم على الماء الراكد ،
    ثم قال (وإلا ) اي اذا لم يتغير تمام قطر ذلك البعض (فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط . ) فقط الجزء الذي يتغير ، هو المتنجس
    تمت المسألة ، والله العالم
    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين .

  • #2

    *إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط.(السيد ابي القاسم الخوئي)

    *الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة الا بالتغير ، واذا تغير بعضه فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ،ويطهر المتغير اذا زال تغيره بلامتزاج بالكر الباقي ،واذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع (السيد روح الله الموسوي الخميني قدس سره)

    *لم ينجس الجانب غير المتغير اذا كان كرا او متصلا بالمادة(السيد محمد سعيد الطباطبائي).

    الاخ الفاضل-كاظم الحاتمي-موفقين لاكمال الرسالة العملية دمتم بخير.


    تعليق

    يعمل...
    X