إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الطرح العاشر في القبلة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الطرح العاشر في القبلة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
    الطرح العاشر في الاستقبال :


    اما عند التقيد فلابد ان يقتصر على مقدار الدليل فقط وهو النوافل عند السير ,ويكون الباقي عند الاطلاق , سواء كان الاطلاق اتي من دليل العموم , او وقوع النكرة في سياق النفي , كما هو الحال في الصحيحة او اتي من احدى الفاظ العموم , مثال قولهم يجب الاستقبال في كل صلاة .
    ’’ويقيم المصنف على هذا الرد على من قال بخلافه قدس الله تعالى نفسة الزكية’’
    الرد الثاني من المصنف - ،،قدس الله تعالى نفسة الزكية ،،
    الذي يتبادر في مثل هذا التركيب هو الحمل على الجنس وهو دون النكرة في سياق النفي , وهذا يخالف قوله ،،قدس الله تعالى نفسة الزكية ،، لان الانسباق الى الذهن يكون في الجواهر وليس في الاعراض , اي الطبيعة والماهية بما هي
    هي اما باقي الخطابات فأنها أنيتاه في الافراد حتى تكون نكره لاحتياجها الى مئونة زائدة اي تحتاج الى قرينة .
    وعلى هذا يمكن القول دليل الصحة على الاطلاق لا يقتصر فيشمل الفريضة والنافلة معاٌ , وهو خارج عن محل الاشكال, وعلى هذا القول ينبغي الاستقبال مطلقاٌ الى ان يوجد مانع .
    الوجه الخامس من ادلة وجوب الاستقبال : قوله تعالى
    الآية الكريمة في قوله تعالى : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) البقرة.
    وكذا قوله تعالى
    وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) البقرة
    فان المقطع المشار اليه في الآية يدل على وجوب الاستقبال في كافة الصلوات واين ما وجد المكلف , اما خروج النافلة خلال السير فقد خرج بنص خاص , وباقي الادلة تبقى تحت الاطلاق .

    قد يستدرك على ذلك فيقال : ان مورد الآية هي
    الفريض, ويجاب عليه ان المورد لا يخصص الحكم بعد ثبوت الاطلاق .

يعمل...
X