إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صححوا لفظ الفتوى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صححوا لفظ الفتوى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    في شهر شعبان الماضي صدرت الفتوى العظيمة لسماحة اية الله العظمى الامام السيستاني بوجوب الدفاع عن العراق واهله ومقدساته وكانت على على نحو الوجوب الكفائي والواجب الكفائي يعرفه الفقهاء الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية (أي

    بالعدد الكافي) سقط عن الآخرين، كغسل الميت. ويقابله الواجب فالوجوب الكفائي هووصف للفتوى
    والذي يلاحظ بعد مايقارب سنة من صدور الفتوى من سماحة السيد السيستاني ان لفظ الفتوى تغير على لسان الناس والقنوات الاعلامية وحتى من بعض رجال العلم حيث يقولون (الجهاد الكفائي)وهذا المصطلح لا وجود له لا في الكتب الفقهية ولا في نص الفتوى التي صدرت على لسان معتمد المرجعية في كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه)والتي قرأ نصها في الصحن الحسيني وذكر شروطها لذلك نهيب بالاخوة طلبة العلم والقنوات الاعلامية وكل اصحاب الشأن تصحيح لفظ الفتوى
    واليكم احبتي رابط خطبة الجمعة لسماحة الشيخ الكربلائي التي ذكر فيها نص الفتوى
    https://www.youtube.com/watch?v=R7by5almGhA


    التعديل الأخير تم بواسطة السيد الموسوي ; الساعة 28-04-2015, 11:43 PM. سبب آخر:

  • #2

    أقسام الواجب
    الواجب ينقسم إلى سبعة أقسام:
    (واجب كفائي)، وواجب عيني، وواجب على التخيير، وواجب على الترتيب، وواجب موسع، وواجب مضيق، وقضاء، أي: قضاء الواجب.

    الواجب الكفائي والعيني
    الفرض الكفائي هو: طلب الشارع إيجاد الفعل نفسه دون النظر إلى عين المكلف.أما ضابط الفرض العيني فهو: طلب الشارع الفعل من عين المكلف، فالشارع ينظر فيه إلى الفاعل.فالفرض الكفائي ينظر فيه الشارع للفعل نفسه لا للمكلف الذي يفعل، أي: أن الله جل وعلا يريد أن يقام هذا الأمر ولا يريد من الكل أن يقوموا به، بل واحد فقط يقوم به ويسقط عن الآخرين، وتأثم كل الأمة إن لم تقم به.مثال ذلك: طلب العلم والفقه في الدين، نحن لا نريد أن الأمة كلها تكون علماء، ولا نريد أن الكل يطلب العلم، بل طائفة تطلب العلم فيسقط هذا الفرض عن باقي الأمة، قال الله تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ [التوبة:122]، فوجود طائفة واحدة فرض كفائي.كذلك: علم المواريث فرض كفائي، علم البيوع فرض كفائي، علم اللغة والنحو فرض كفائي، صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى خمسة من الناس أو ثلاثة أو واحد على جنازة سقط هذا عن الأمة، لكن لو لم يصل أحد على مسلم مات فتأثم الأمة كلها على ذلك، كذلك إن لم ينبر واحد من الأمة وتفرغ لطلب المواريث وأتقنه فالأمة كلها تأثم، وإذا قام واحد فتعلم علم المواريث وعلم من تحته فالأمة لا تأثم بذلك، ويسقط عنها الإثم.ولا بد أن ننوه على أمر تحتاجه الأمة، ألا وهو الجهاد، وقد اختلف العلماء في حكم الجهاد هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ والصحيح الراجح: أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إلا أن يكون هناك ثمة نازلة بالأمة أو حاجة الأمة لرجال ليجاهدوا، فيكون هنا فرض عين، وكل باستطاعته، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. وأما فرض العين فهو: الذي يطلب من كل مكلف أن يقوم به، كإقامة الصلاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، وزكاة المال بشرطين وهما: أن يمتلك الرجل النصاب، ويحول عليه الحول.وصوم رمضان فرض عين على كل مكلف، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فرض عين، ولا يسقط عن الآخرين، لأنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين.ودفن الميت فرض كفاية، والصدقات مستحبة وليست فرض كفاية، وستر الرجل عورته من السرة إلى الساق فرض عين.والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن فرض العين كل مكلف مطالب أن يفعل هذا الفعل الذي أمره الله به، وفرض الكفاية المطلوب إيجاد الفعل فقط، بدون النظر إلى الفاعل.

    الواجب المخير والمرتب
    الواجب على التخيير: هو أن الله جل وعلا يأمر بأمر حتمي لا بد أن يفعل، أو: طلب الفعل على وجه اللزوم، لكنه خير العبد -مثلاً- بين فعل الثلاثة أو الخمسة أو الستة، فيختار منها ما يشاء، ويلزمه واحداً من هذه المخير بينها، فإن لم يفعل واحداً منها فهو آثم، فإن فعل واحداً سقط عنه الباقي.مثال ذلك: كفارة اليمين، قال الله جل وعلا: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، (أو) هنا للتخيير، فهنا يجب على المرء أن يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين ثلاث: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وأيضاً فدية الأذى في الحج: فلو أن رجلاً حصل له أذى في رأسه، فإن الله جل وعلا يقول: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، وكعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل ينزل على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما بلغ، اذبح شاة، فقال: ما عندي، فقال: أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام) وقد اختلف العلماء -وهذه مسألة فقهية بعيدة- هل هي على الترتيب، أم على التخيير؟ والصحيح والراجح: أنها على التخيير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذبح الشاة أولاً.وقال مالك : هي على الترتيب ثم التخيير، أي: يرتب أصالة بالذبح، ثم يخير بين الصيام أو إطعام ستة مساكين، لكن نحن نقول: الآية واضحة كالشمس: قال الله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، فهو مخير بين الثلاث، ولا بد أن يفعل واحدة من ذلك.ونضرب مثلاً ونطبقه: رجل في الحج أتعبه شعره، وزاد القمل في رأسه، فأراد أن يحلقه، فقال: الله خيرني، فحلق شعره ولم يفعل شيئاً من الثلاثة، فيعاقب ويأثم، لأنه ترك واجباً وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.مثال آخر: رجل سمع المؤذن يقيم الصلاة، فقال الرجل: إمام هذا المسجد يستعجل في الصلاة، فذهب وتوضأ وأتى بالواجبات فقط: فغسل يديه، ثم غسل رجله، ثم مسح رأسه، ثم ذهب ليصلي، فهنا وضوءه ليس صحيحاً؛ لأن الترتيب في الوضوء واجب وهو لم يرتب، والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا: غسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، فإن كان عالماً يأثم بمخالفته للواجب، وصلاته غير صحيحة، فهذا التطبيق دقة النظر في الفقه وأصول الفقه، حتى نتعلم منها كيف نطبق.إذاً: إذا كان على التخيير فلا بد أن يفعل واحدة، وإن كان على الترتيب لزمه أن يفعل نفس الترتيب الذي أمر به، فكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكفارة القتل الخطأ على الترتيب، قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء:92]، فالصيام جاء على الترتيب، فأصبح واجباً على الترتيب، وليس على التخيير.


    الواجب المضيق والموسع
    الواجب الموسع هو: الذي يتسع وقته، والمرء فيه غير ملزم في أول الوقت أن يأتي بهذا الواجب.وضابطه الفقهي: أنه يسع لمثل جنسه في وقته.مثال ذلك: الصلوات، فهي واجبة واجباً موسعاً؛ لأنها تسع لجنس مثلها، فيمكن للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وهي كجنس صلاة الظهر، وكذلك يصح أن الإنسان يصلي قبل العصر أربعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعد الظهر حرم الله لحمه على النار)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اثنتا عشر ركعة من صلاها في يوم وليلة بنى الله له قصراً في الجنة: اثنتين قبل الغداة وأربعاً قبل الظهر..)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لمن شاء)، وقال: (وبين كل أذانين صلاة)، فهذه دلالة على أن هذه صلاة من جنس الصلاة، فتصلى في وقت الصلاة المفروضة، لكن واجباً موسعاً. كذلك الزكاة: إذا حال عليك الحول ومعك النصاب، وأخرجت الزكاة (2.5%) وأخرجت فوق ذلك عشرة جنيهات، فيجوز لك ذلك، لأنه واجب موسع من جنسه. وأما المضيق فهو: الذي لا يسع وقته لمثله.مثال ذلك: صوم رمضان، فلا يصح للإنسان أن يصوم يوم الإثنين من رمضان على أنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي ترفع فيه الأعمال، فصومه ينعقد فرضاً.مثال آخر: حج البيت، فلا يمكن للإنسان أن يحج مرتين في مرة واحدة، والذين يعتمرون أكثر من عمرة في رمضان هذه بدعة، والذي يفعلها آثم غير مأجور، يذهب ويعتمر لجدته وجده وأمه وأبيه،
    وهذا لا يصح بأي حال من الأحوال، لأنه واجب مضيق وليس موسعاً.

    القضاء

    أما القضاء فلا بد له أصولياً من أمر جديد مثله مثل الأداء، أي: من ترك صلاة الظهر عمداً متعمداً مفرطاً فليس عليه القضاء، وإذا أذن المؤذن للعصر فلا يقضي هذه الصلاة، وإن قضاها فهي ليست محسوبة له، لأن القضاء لا بد له من دليل كما أن الأداء لا بد له من دليل.ودليل ذلك: أن الله أمر بأوامر يجب على المرء أن يؤديها، ولم يأمر بقضائها، ويجلي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها المرأة -كما في الصحيحين- فقالت: (أنقضي الصلاة؟! فقالت: أحرورية أنت، كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) أي: كنا لا نصوم ولا نصلي إذا حاضت المرأة، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، والصوم جاء بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم بذلك، ولذلك قالت عائشة : (كنا نؤمر) وهذا أمر جديد، أي: أمرنا مجدداً بقضاء الصيام، ولم نؤمر مجدداً بقضاء الصلاة. ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول: دليل الأداء ليس دليلاً للقضاء.والدليل على ذلك أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها)، فالنوم والنسيان عذر، ولذلك كل الأحاديث: (إلا من عذر) لكن المفرط ليس له دليل، فجاءنا الدليل على النائم والناسي، ولم يأتنا الدليل على المتعمد، فالمتعمد لا قضاء عليه، لكن ينصح بكثرة النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة؛ فإن كانت ناقصة قال الله للملائكة: يا ملائكتي! انظروا إلى عبدي أله من النوافل؟! فإن كانت أتم بها صلاته) فالذي يترك فرضاً عمداً يكثر من النوافل.وهذا الحكم ينطبق أيضاً على السنن الرواتب، فلو أن رجلاً ليس عنده شيء، وكان جالساً يمزح مع أخيه أو يتسامر معه، ولم يصل سنة الظهر حتى أقام الإمام صلاة الظهر، فهذا ليس عليه قضاء، ولا يقضي سنة الظهر، لأنه ليس لديه دليل على أنه يقضي هذه السنة.

    ***
    الاخ الفاضل - السيد الموسوي-
    سلمتم على طرحك
    نترقب المزيد من جديدك
    دمت ودام مواضيعك
    لكـ خالص احترامي

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد


      بارك الله بكم سيدنا الكريم لهذه المعلومة وهذه التذكرة النافعة

      وفقكم الله لكل خير سيدنا الكريم الفاضل وأستاذنا الجليل ( السيد الموسوي )

      وزادكم الله من العلم النافع ورفع الله قدرك ونفعنا الله بعلمك . وأدام الله عليكم نعمه كلها . ورزقكم الله سلامة الدين والدنيا والآخرة
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      وارحمنا بهم واجعل عواقب امورنا الى خير

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

        احسنتم سيدنا الكريم وفقكم الله لكل خير وجزاكم جزاء المحسنين

        كما واتقدم بالشكر للاخت الموفقة هدى الاسلام على ما اضافته من اضافة مفيدة ومكملة وفقكم الله لمزيد من التوفيق
        sigpic

        تعليق

        يعمل...
        X