بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين :
الاخلاقيات والحقوق بين الرجل والمرأة :
: من المقومات التي تساعد في توطيد العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هو معرفة كل منهم استحقاقه من الحقوق الانسانية والزوجية ، وما يتوجب على احدهما تجاه الطرف الاخر . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين :
الاخلاقيات والحقوق بين الرجل والمرأة :
وتظهر اهمية هذا الامر عندما نلاحظ الكثير من الازواج عند اقبالهم على مشروع الزواج لايعلمون ولايدركون ما لهم وما عليهم بعلم تام ، بل نجد عند بعض الحالات بعض التعامل العشوائي التابع لبعض الغرائز والمشتهيات كلها او بعضها . وحقيقة ،يجب على الزوجان التعاطي على فكرة الحقوق والواجبات من حيث انها نظام اداري ضروري لانجاح الحياة واستقرار حياتهم الزوجية . والمسألة هنا ليست هيمنة الواحد على الاخر ، فمن الضروريات تنظيم الادوار والاعمال بينهم وتوزيعها على الطرفين حسب الياقة والقدرة وللمصلحة الاساسية لتأسيس وفاقا دائميا رصينا لايتزعزع وينهدم من ابسط حالة تحدي جانبي اخر ضده .ومن هذا المنطلق تحصل الخصوصية القوامية المختصة بالرجل على المرأة تناسبا لقوله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء /34 .فمعنى القوامية حسب منظور القرآن لا تتجاوز حدود العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة حيث لاتوجد قوامية بين الاخ والاخت ، ولا في حالات القرابة الاخرى ، بل هذا تنظيم مختصر بين الزوجين لتنظيم حياتهم الزوجية للحفاظ على الوحدة العائلية وتقويتها وتماسكها .
وهذا دال على قانون شرعي الهي عادل ساعيا لحفظ العلاقة بين الزوجين حذرا من الفوضى وضياع الاستقرار في بيت الزوجين .
وتاسيسا لهذه النظرية يجب على الشاب والشابة الذين يقبلان على الزواج ملاحظة الامور التالية :
أولا : الرجل يجب ان يلتفت الى حق المرأة المادي والمعنوي .
بالنسبة للجانب المادي : يجب تأديته على الوجه:
1 ـ التزام الرجل بما تضمنته الشروط المتضمنة للزوجة عند عقد النكاح . ان ارادة الزوجة ان تشترط شروط عقلائية سائغة شرعا ، ومثله ما لو اشترطت عليه ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها منه في حالة حدوث امر ما ،او غيره
2 ـ من عقد القران ، وفي الفترة بين الخطوبة وعقد النكاح وزفافها ،ففي هذه الفترة لايجب عليه النفقة عليها ( حسب التعابير العرفية خطيبة ) ولايحق لها المطالبة باية نفقة كواجب شرعي على الرجل ، وان قدم لها شيء فهو من باب الهدية والمودة لاغير .
3 ـ على الزوج بعد زفاف زوجته الى بيته واجبا شرعيا ان ينفق عليها كلما تحتاجه منطعام وملبس ومسكن وكل ما يحتاجه المنزل من اثاث وما يناسب شانها . وقدرته على حسب المستطاع . المصدر / منهاج الصالحين ، السيد الخوئي / 2 /287 .
4 ـ في حال خروجها من بيته بدون اذنه ،يعني اذا نشزت وخرجت عن طاعته ، هنا تسقط نفقتها حتى تعود الى رشدها وطاعتها له .
5 اذا كان عند الرجل زوجة واحدة لايجب تقسيم المبيت عندها ولايجوز تركها اكثر من اربعة اشهر دون ان يطأها ، الا في حالات منها طلب العلم او المال وهي تسامحه بذلك . واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
تعليق