س1: قال المصنف قدس سره : (فَالطَّبِيبُ يَضْمَنُ وَإِنْ احْتَاطَ وَاجْتَهَدَ وَأَذِنَ الْمَرِيضُ ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ)، هناك اقوال وتفاصيل اذكرها مع ادلتها .
س2: قال المصنف قدس سره : (مَنْ دَعَا غَيْرَهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ إنْ وُجِدَ مَقْتُولًا بِالدِّيَةِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتًا فَفِي الضَّمَانِ نَظَرٌ ) ، قال الشارح: وَالْأَجْوَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : الِاقْتِصَارُ بِالضَّمَانِ عَلَى مَوْضِعِ الْوِفَاقِ لِضَعْفِ أَدِلَّتِهِ فَإِنَّ فِي سَنَدِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ لَا تَثْبُتُ عَدَالَتُهُ ، وَالْمُشْتَرِكَ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالثِّقَةِ ، وَأَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِي مَوْضِعِ الشَّكِّ مَعَ مُخَالَفَةِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ لِلْأَصْلِ ... )، اشرح كلام الشارح مفصلاً .
س3: قال المصنف قدس سره : (وَالْحُرُّ أَصْلٌ لَهُ فِي الْمُقَدَّرِ وَيَنْعَكِسُ فِي غَيْرِهِ )، اشرحها مفصلاً مع الامثلة .
س4: قال المصنف قدس سره : (السَّابِعَةُ - فِي اسْتِئْصَالِ اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَكَذَا فِيمَا يَذْهَبُ بِهِ الْحُرُوفُ وَفِي الْبَعْضِ بِحِسَابِ الْحُرُوفِ) ، وقال الشارح معقباً
وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ هُنَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الذَّاهِبِ مِنْ اللِّسَانِ وَمِنْ الْحُرُوفِ لِأَنَّ اللِّسَانَ عُضْوٌ مُتَّحِدٌ فِي الْإِنْسَانِ فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَفِي بَعْضِهِ بِحِسَابِهِ وَالنُّطْقُ مَنْفَعَةٌ تُوجِبُ الدِّيَةَ كَذَلِكَ .وَهَذَا أَقْوَى ). اشرح ذلك مبيناً القول الاخر ودليله .
س5 : قال المصنف قدس سره : (فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ وَهُوَ ...وَتَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ إذَا كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَعَ الْمَهْرِ دِيَتَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا ، وعقب الشارح : وَفِي سُقُوطِهَا بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِهِ وَجْهَانِ مِنْ إطْلَاقِ النَّصِّ بِثُبُوتِهَا إلَى أَنْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا ، وَمِنْ حُصُولِ الْغَرَضِ بِوُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَزَوَالِ الْمُوجِبِ لَهَا ، وَأَنَّ الْعِلَّةَ عَدَمُ صَلَاحِيَّتِهَا لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ ، وَتَعَطُّلُهَا عَنْ الْأَزْوَاجِ وَقَدْ زَالَ فَيَزُولُ الْحُكْمُ . وَفِيهِ مَنْعُ انْحِصَارِ الْغَرَضِ فِي ذَلِكَ ، وَمَنْعُ الْعِلِّيَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَزَوَالُ الزَّوْجِيَّةِ لَوْ كَانَ كَافِيًا لَسَقَطَتْ بِدُونِ التَّزْوِيجِ .وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا ) ، اشرح قول الشارح مفصلاً .
س2: قال المصنف قدس سره : (مَنْ دَعَا غَيْرَهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ إنْ وُجِدَ مَقْتُولًا بِالدِّيَةِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتًا فَفِي الضَّمَانِ نَظَرٌ ) ، قال الشارح: وَالْأَجْوَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : الِاقْتِصَارُ بِالضَّمَانِ عَلَى مَوْضِعِ الْوِفَاقِ لِضَعْفِ أَدِلَّتِهِ فَإِنَّ فِي سَنَدِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ لَا تَثْبُتُ عَدَالَتُهُ ، وَالْمُشْتَرِكَ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالثِّقَةِ ، وَأَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِي مَوْضِعِ الشَّكِّ مَعَ مُخَالَفَةِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ لِلْأَصْلِ ... )، اشرح كلام الشارح مفصلاً .
س3: قال المصنف قدس سره : (وَالْحُرُّ أَصْلٌ لَهُ فِي الْمُقَدَّرِ وَيَنْعَكِسُ فِي غَيْرِهِ )، اشرحها مفصلاً مع الامثلة .
س4: قال المصنف قدس سره : (السَّابِعَةُ - فِي اسْتِئْصَالِ اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَكَذَا فِيمَا يَذْهَبُ بِهِ الْحُرُوفُ وَفِي الْبَعْضِ بِحِسَابِ الْحُرُوفِ) ، وقال الشارح معقباً

س5 : قال المصنف قدس سره : (فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ وَهُوَ ...وَتَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ إذَا كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَعَ الْمَهْرِ دِيَتَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا ، وعقب الشارح : وَفِي سُقُوطِهَا بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِهِ وَجْهَانِ مِنْ إطْلَاقِ النَّصِّ بِثُبُوتِهَا إلَى أَنْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا ، وَمِنْ حُصُولِ الْغَرَضِ بِوُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَزَوَالِ الْمُوجِبِ لَهَا ، وَأَنَّ الْعِلَّةَ عَدَمُ صَلَاحِيَّتِهَا لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ ، وَتَعَطُّلُهَا عَنْ الْأَزْوَاجِ وَقَدْ زَالَ فَيَزُولُ الْحُكْمُ . وَفِيهِ مَنْعُ انْحِصَارِ الْغَرَضِ فِي ذَلِكَ ، وَمَنْعُ الْعِلِّيَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَزَوَالُ الزَّوْجِيَّةِ لَوْ كَانَ كَافِيًا لَسَقَطَتْ بِدُونِ التَّزْوِيجِ .وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا ) ، اشرح قول الشارح مفصلاً .