س1: اشرح العبارة التالية مفصلا: ( وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مَنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ) بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَاهِرَةً ، ( أَوْ فِعْلُ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ الْمَفْقُودَةِ ( بَعْدَهُ).
س2: اشرح العبارة التالية: ( وَأَكْثَرُهُ قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ ) لِلْمُعْتَادَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ ، وَإِنْ تَجَاوَزَهَا كَالْحَيْضِ ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) لَهَا عَادَةٌ ( فَالْعَشْرَةُ ) أَكْثَرُهُ ( عَلَى الْمَشْهُورِ ) . وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ ، وَفِي مَجْمُوعِ الْعَشَرَةِ مَعَ وُجُودِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي طَرَفَيْهِمَا . أَمَّا لَوْ رَأَتْهُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً ، أَوْ فِيهِ وَفِي الْوَسَطِ فَلَا نِفَاسَ لَهَا فِي الْخَالِي عَنْهُ مُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّرًا ، بَلْ فِي وَقْتِ الدَّمِ أَوْ الدَّمَيْنِ فَصَاعِدًا وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَلَوْ رَأَتْ أَوَّلَهُ لَحْظَةً وَآخِرَ السَّبْعَةِ لِمُعْتَادَتِهَا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ ، وَلَوْ رَأَتْهُ آخِرَهَا خَاصَّةً فَهُوَ النِّفَاسُ).
س3: اشرح العبارة: ]( وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) قُبُلًا ( بَعْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ ) خِلَافًا لِلصَّدُوقِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ حَرَّمَهُ ، وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ ظَاهِرًا ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ ، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي التَّحْرِيمِ قَابِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ[.
س4: اجب عما يأتي: 1- قال المصنف : (وحكم المرأة النفساء كالحائض) في الاحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة. لكن تفارقها في جملة من الامور, اذكرها بالتفصيل.
2- قال المصنف: ( وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ) عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ( أَوْ دَائِمًا ) عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ. كيف تفسر العبارة لو قرأ (يصلي) في الفعلين مبنيا للمعلوم, او مبنيا للمجهول؟
3- وفي تكفين الميت بجلد الحيوان المأكول اللحم وجه بالمنع. ما هو وجه المنع؟
س5: اشرح العبارة التالية: ]( وَيَجِبُ فِي النِّيَّةِ ) قَصْدُ ( الْبَدَلِيَّةِ ) مِنْ الْوُضُوءِ ، أَوْ الْغُسْلِ إنْ كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا عَنْ أَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ ، فَلَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ ، أَوْ لِخُرُوجِهِ جُنُبًا مِنْ أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ - عَلَى الْقَوْلِ بِاخْتِصَاصِ التَّيَمُّمِ بِذَلِكَ - كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْمُصَنِّفِ - لَمْ يَكُنْ بَدَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ احْتِمَالِ بَقَاءِ الْعُمُومِ بِجَعْلِهِ فِيهَا بَدَلًا اخْتِيَارِيًّا [.