س1: اشرح العبارة التالية: ( او ارتمس مُتَعَمِّدًا ), وَالْأَقْوَى تَحْرِيمُهُ مِنْ دُونِ إفْسَادٍ أَيْضًا ، وَفِي الدُّرُوسِ أَوْجَبَ بِهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ وَحَيْثُ يَكُونُ الِارْتِمَاسُ فِي غُسْلٍ مَشْرُوعٍ يَقَعُ فَاسِدًا مَعَ التَّعَمُّدِ لِلنَّهْيِ ، وَلَوْ نَسِيَ صَحَّ).
س2: اشرح العبارة التالية: ( وَ ) يُعْتَبَرُ ( فِي الصِّحَّةِ التَّمْيِيزُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ صَوْمَ الْمُمَيِّزِ صَحِيحٌ فَيَكُونُ شَرْعِيًّا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ فَلَا يَقْتَضِي الشَّرْعِيَّةَ ، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ تَمْرِينِيًّا ، لَا شَرْعِيًّا ، وَيُمْكِنُ مَعَهُ الْوَصْفُ بِالصِّحَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، حَيْثُ نَفَى الْأَمْرَيْنِ.
س3: اشرح العبارة: ] ( أَوْ أُخْبِرَ بِبَقَائِهِ ) أَيْ : بِبَقَاءِ اللَّيْلِ ( فَتَنَاوَلَ ) تَعْوِيلًا عَلَى الْخَبَرِ ( وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ ) حَالٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً هُنَا مُتَّجِهٌ مُطْلَقًا ؛ لِاسْتِنَادِهِ إلَى الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ السَّابِقِ ، وَرُبَّمَا فَرَّقَ فِي الثَّانِي بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْبِرِ بِعَدَمِ الطُّلُوعِ حُجَّةً شَرْعِيَّةً كَعَدْلَيْنِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ مَعَهُمَا ؛ لِحُجِّيَّةِ قَوْلِهِمَا شَرْعًا ، وَيُفْهَمُ مِنْ الْقَيْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْخِلَافُ فِيهِمَا لَا قَضَاءَ ، وَهُوَ يَتِمُّ فِي الثَّانِي ، دُونَ الْأَوَّلِ ، لِلنَّهْيِ. وَاَلَّذِي يُنَاسِبُ الْأَصْلَ فِيهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، مَا لَمْ تَظْهَرْ الْمُوَافَقَةُ، وَإِلَّا فَالْإِثْمُ خَاصَّةً [
س4: اشرح العبارة التالية: ( وَيَجِبُ الِاعْتِكَافُ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ ), وَنِيَابَةٍ عَنْ الْأَبِ إنْ وَجَبَتْ، وَاسْتِئْجَارٍ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي النَّذْرِ، وَأَخَوَيْهِ إطْلَاقُهُ فَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، أَوْ تَقْيِيدُهُ بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا, أَوْ بِمَا لَا يُنَافِي الثَّلَاثَةَ، كَنَذْرِ يَوْمٍ لَا أَزْيَدَ. وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ فَبِحَسَبِ الْمُلْتَزِمِ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهَا اشْتَرَطَ إكْمَالَهَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ ، ( وَبِمُضِيِّ يَوْمَيْنِ ) وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ فَيَجِبُ الثَّالِثُ ( عَلَى الْأَشْهَرِ ) ؛ لِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ ، ( وَفِي الْمَبْسُوطِ ) يَجِبُ ( بِالشُّرُوعِ ) مُطْلَقًا ، وَعَلَى الْأَشْهَرِ يَتَعَدَّى إلَى كُلِّ ثَالِثٍ عَلَى الْأَقْوَى كَالسَّادِسِ وَالتَّاسِعِ لَوْ اعْتَكَفَ خَمْسَةً وَثَمَانِيَةً ، وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ خَاصَّةً وَقِيلَ فِي الْمَنْدُوبِ ، دُونَ مَا لَوْ نَذَرَ خَمْسَةً فَلَا يَجِبُ السَّادِسُ ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِهِ .
س5: اجب عما يأتي: 1- ( وَلَوْ رَدَّدَ ) نِيَّتَهُ يَوْمَ الشَّكِّ ، بَلْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مُطْلَقًا ، بَيْنَ الْوُجُوبِ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَالنَّدْبِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلَانِ : أَقْرَبُهُمَا : الْإِجْزَاءُ. ما هو دليل الاجزاء؟
2- مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَضَى الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فِي الْأَشْهَرِ. قال الشارح (رحمه الله): أَمَّا الصَّلَاةُ فَمَوْضِعُ وِفَاقٍ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الصَّوْمِ. ما هو منشأ الخلاف؟
س2: اشرح العبارة التالية: ( وَ ) يُعْتَبَرُ ( فِي الصِّحَّةِ التَّمْيِيزُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ صَوْمَ الْمُمَيِّزِ صَحِيحٌ فَيَكُونُ شَرْعِيًّا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ فَلَا يَقْتَضِي الشَّرْعِيَّةَ ، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ تَمْرِينِيًّا ، لَا شَرْعِيًّا ، وَيُمْكِنُ مَعَهُ الْوَصْفُ بِالصِّحَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، حَيْثُ نَفَى الْأَمْرَيْنِ.
س3: اشرح العبارة: ] ( أَوْ أُخْبِرَ بِبَقَائِهِ ) أَيْ : بِبَقَاءِ اللَّيْلِ ( فَتَنَاوَلَ ) تَعْوِيلًا عَلَى الْخَبَرِ ( وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ ) حَالٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً هُنَا مُتَّجِهٌ مُطْلَقًا ؛ لِاسْتِنَادِهِ إلَى الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ السَّابِقِ ، وَرُبَّمَا فَرَّقَ فِي الثَّانِي بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْبِرِ بِعَدَمِ الطُّلُوعِ حُجَّةً شَرْعِيَّةً كَعَدْلَيْنِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ مَعَهُمَا ؛ لِحُجِّيَّةِ قَوْلِهِمَا شَرْعًا ، وَيُفْهَمُ مِنْ الْقَيْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْخِلَافُ فِيهِمَا لَا قَضَاءَ ، وَهُوَ يَتِمُّ فِي الثَّانِي ، دُونَ الْأَوَّلِ ، لِلنَّهْيِ. وَاَلَّذِي يُنَاسِبُ الْأَصْلَ فِيهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، مَا لَمْ تَظْهَرْ الْمُوَافَقَةُ، وَإِلَّا فَالْإِثْمُ خَاصَّةً [
س4: اشرح العبارة التالية: ( وَيَجِبُ الِاعْتِكَافُ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ ), وَنِيَابَةٍ عَنْ الْأَبِ إنْ وَجَبَتْ، وَاسْتِئْجَارٍ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي النَّذْرِ، وَأَخَوَيْهِ إطْلَاقُهُ فَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، أَوْ تَقْيِيدُهُ بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا, أَوْ بِمَا لَا يُنَافِي الثَّلَاثَةَ، كَنَذْرِ يَوْمٍ لَا أَزْيَدَ. وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ فَبِحَسَبِ الْمُلْتَزِمِ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهَا اشْتَرَطَ إكْمَالَهَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ ، ( وَبِمُضِيِّ يَوْمَيْنِ ) وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ فَيَجِبُ الثَّالِثُ ( عَلَى الْأَشْهَرِ ) ؛ لِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ ، ( وَفِي الْمَبْسُوطِ ) يَجِبُ ( بِالشُّرُوعِ ) مُطْلَقًا ، وَعَلَى الْأَشْهَرِ يَتَعَدَّى إلَى كُلِّ ثَالِثٍ عَلَى الْأَقْوَى كَالسَّادِسِ وَالتَّاسِعِ لَوْ اعْتَكَفَ خَمْسَةً وَثَمَانِيَةً ، وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ خَاصَّةً وَقِيلَ فِي الْمَنْدُوبِ ، دُونَ مَا لَوْ نَذَرَ خَمْسَةً فَلَا يَجِبُ السَّادِسُ ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِهِ .
س5: اجب عما يأتي: 1- ( وَلَوْ رَدَّدَ ) نِيَّتَهُ يَوْمَ الشَّكِّ ، بَلْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مُطْلَقًا ، بَيْنَ الْوُجُوبِ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَالنَّدْبِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلَانِ : أَقْرَبُهُمَا : الْإِجْزَاءُ. ما هو دليل الاجزاء؟
2- مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَضَى الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فِي الْأَشْهَرِ. قال الشارح (رحمه الله): أَمَّا الصَّلَاةُ فَمَوْضِعُ وِفَاقٍ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الصَّوْمِ. ما هو منشأ الخلاف؟