س1: قال المصنف : ( وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا ، لِنَقْلِ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ الْإِجْمَاعَ إنْ قُلْنَا إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً )، اشرح الفتوى مبيناً ما ذكره الشارح تعقيبا على ذلك بقوله : وَفِي تَقْيِيدِ الْمَنْعِ بِالْقَوْلِ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً مَعَ تَعْلِيلِهِ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ تَنَافُرٌ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنْ ثَبَتَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ افْتَقَرَ إلَى التَّعْلِيلِ بِالْفَتْحِ عَنْوَةً وَغَيْرِهِ ، وَيَبْقَى فِيهِ ان مَا اخْتَارَهُ سَابِقًا مِنْ مِلْكِهِ تَبَعًا لِلْآثَارِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ لِلْقَطْعِ بِتَجَدُّدِ الْآثَارِ فِي جَمِيعِ دُورِهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ ).
س2: قال المصنف : (في البيع على الوصف عند غياب العين وقت الابتياع وظهور الزيادة او النقصان قال : (وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَغَيُّرِهِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي تَقَدُّمِهِ عَلَى الْبَيْعِ وَتَأَخُّرِهِ فَإِنْ شَهِدَتْ الْقَرَائِنُ بِأَحَدِهِمَا حَكَمَ بِهِ ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ فَالْوَجْهَانِ ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَاهُ تَالِفًا وَكَانَ مِمَّا يَكْفِي فِي قَبْضِهِ التَّخْلِيَةُ وَاخْتَلَفَا فِي تَقَدُّمِ التَّلَفِ عَنْ الْبَيْعِ وَتَأَخُّرِهِ ، أَوْ لَمْ يَخْتَلِفَا ، فَإِنَّهُ يَتَعَارَضُ أَصْلًا عَدَمُ تَقْدِيمِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَتَسَاوَقَانِ ... ) اشرح ذلك مفصلاً .
س3: قال المصنف : (وَ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مُؤْنَةِ نَقْلِهِ عَنْ الْمَوْضِعِ ) اشرح ذلك مفصلاً .
س4 : قال المصنف : (لَا يَجُوزُ بَيْعُ سَمَكِ الْآجَامِ مَعَ ضَمِيمَةِ الْقَصَبِ أَوْ غَيْرِها... الى قوله : وَلَا الْجُلُودِ وَالْأَصْوَافِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى الْأَنْعَامِإلَّا أَنْ يَكُونَ الصُّوفُ وَشِبْهُهُ مُسْتَجَزًّا ، أَوْ شُرِطَ جَزُّهُ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ ) وعلق الشارح على الاخير بقوله : ( وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا عَدَمُ اعْتِبَارِ اشْتِرَاطِ جَزِّهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الصِّحَّةِ ، بَلْ غَايَتُهُ ... ) اشرح ذلك مفصلاً .
س5: قال المصنف : ( الثالث : إقَالَةُ النَّادِمِ إذَا تَفَرَّقَا مِنْ الْمَجْلِسِ ، أَوْ شَرَطَا عَدَمَ الْخِيَارِ وَهَلْ تُشْرَعُ الْإِقَالَةُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ، الْأَقْرَبُ نَعَمْ ، وَلَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ الْفَائِدَةُ إلَّا إذَا قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ )، اشرح ذلك مفصلاً .