س1: قال المصنف : (لَا يَجُوزُ قَبْلَ تِسْعَ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا لَوْ أَفْضَاهَا) ، وضّح ما يلي :
1. ما هو الافضاء ؟
2. هل تخرج من حُبالته ؟ .
3. هل يثبت الحكم للاجنبية والائمة ؟ ، بين الاقوال .
س2: قال المصنف: (لَا يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ شَرْطِ )، اشرح العبارة مع ذكر الاقوال .
س3: قال المصنف : (لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ حَلَفَ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً فَالْعَقْدُ لَهَا ، وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً فَالْعَقْدُ لَهُ ) اشرح العبارة بالتفصيل .
س4: قال المصنف : (لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ فَلَوْ زَوَّجَتْهُ ، أَوْ زَوَّجَتْهَا اُعْتُبِرَ رِضَاهُمَا ) اشرح العبارة بالتفصيل وهل يعتبر عقد الام فضولاً او وكالة .
س5: اشرح بالتفصيل استحباب النكاح وفضله عند المصنف.