س1: أ / اذكر العيوب الخمسة المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي في الرجل بل الزوج مطلقاً مع التوضيح .
ب/ عدد وعرّف عيوب المرأة التسع الموجبة لجواز الفسخ .
س2: قال المصنف : ( وَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجِ لَوْ تَجَدَّدَتْ هَذِهِ الْعُيُوبُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ فِي الْمَشْهُورِ تَمَسُّكًا بِأَصَالَةِ اللُّزُومِ ، وَاسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْعَقْدِ ، وَاسْتِضْعَافًا لِدَلِيلِ الْخِيَارِ) ، اشرح قول المصنف مع بيان اصالة اللزوم والاستصحاب والاستضعاف .
س3: أ / قال المصنف: ( لَا مَهْرَ لِلزَّوْجَةِ إنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَّا فِي الْعُنَّةِ فَنِصْفُهُ )، اشرح قول المصنف ، مع بيان العلّة في العنّة.
ب/ قال المصنف: (وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَظَهَرَتْ أَمَةً فَلَهُ الْفَسْخُ )، اذكر سبب الفسخ ، مع شرح العبارة .
س4: قال المصنف: (تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ بِشَرْطِ التَّمْكِينِ الْكَامِلِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ يَسُوغُ فِيهِ الِاسْتِمْتَاعُ فَلَا نَفَقَةَ لِلصَّغِيرَةِ وَلَوْ انْعَكَسَ بِأَنْ كَانَتْ كَبِيرَةً مُمَكِّنَةً وَالزَّوْجُ صَغِيرًا وَجَبَتْ النَّفَقَةُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَلَا لِلنَّاشِزَةِ وَلَا لِلسَّاكِتَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَالَمْ تَعْرِضْ التَّمْكِينَ عَلَيْهِ) ،اشرح عبارة المصنف وما هو المقتضي ؟ وما هو انتفاء المانع لدى الشارح ؟
س5: قال المصنف: (وَوَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ إذَا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ يَلْحَقُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُتْعَةِ لَكِنْ لَوْ نَفَاهُ انْتَفَى بِغَيْرِ لِعَانٍ فِيهِمَا وَإِنْ فَعَلَ حَرَامًا ،فَلَوْ عَادَ وَاعْتَرَفَ بِهِ صَحَّ وَلَحِقَ بِهِ ) ن اشرح قول المصنف مع بيان الشرط الثلاثة للألحاق .