بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
الكلام هنا في فقاعدة الإلزام التي هي تشبه
الإحكام الثانوية أو هي منها على احد الوجهين الذين نذكرهما إن شاء الله تعالى
الأمر الاضطراري وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضروريات وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها: مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها وصلاة العاجز عن القيام أو القعود، وصلاة الغريق. ولا شك في إن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح (رفع عن أمتي ما اضطروا إليه)
غير إن الشارع المقدس - حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال - أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه: فأمر - مثلا - بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، وقد جاء في الحديث (يكفيك عشر سنين). وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيأم.. وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الأمر الأولى الاختياري أو في حال الحرج في أمثاله. ولا شك في إن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأولية. وقد تسمى (الأوامر الثانوية) تنبيها على إنها واردة الحالات طارئة ثانوية على المكلف وإذا أمتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها.
ألان الحكم الأولي عدم جواز تزويج المرأة المطلقة التي طلاقها باطل
أي ان المرأة التي طلقها زوجها على غير مذهب أهل البيت ( عليهم السلام) فيكون طلاق باطل عندنا وصحيح عندهم وذلك بسبب ما يعتقدون
فجوازه فيما اذا كان زوجها يدين بصحة هذا الطلاق - يكون من قبيل الإحكام الثانوية وهكذا الحال في سائر
الموارد التي تجرى فيها هذه القاعدة .
فأن تصحيح ذلك الطلاق الذي وقع منه يكون حجه عليه في معتقده وكما نجري عليه قاعدة الإلزام في ذلك الحكم وفي سائر الإحكام الذي يعتقد بها
يتبع..
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
الكلام هنا في فقاعدة الإلزام التي هي تشبه
الإحكام الثانوية أو هي منها على احد الوجهين الذين نذكرهما إن شاء الله تعالى
الأمر الاضطراري وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضروريات وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها: مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها وصلاة العاجز عن القيام أو القعود، وصلاة الغريق. ولا شك في إن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح (رفع عن أمتي ما اضطروا إليه)
غير إن الشارع المقدس - حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال - أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه: فأمر - مثلا - بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، وقد جاء في الحديث (يكفيك عشر سنين). وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيأم.. وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الأمر الأولى الاختياري أو في حال الحرج في أمثاله. ولا شك في إن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأولية. وقد تسمى (الأوامر الثانوية) تنبيها على إنها واردة الحالات طارئة ثانوية على المكلف وإذا أمتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها.
ألان الحكم الأولي عدم جواز تزويج المرأة المطلقة التي طلاقها باطل
أي ان المرأة التي طلقها زوجها على غير مذهب أهل البيت ( عليهم السلام) فيكون طلاق باطل عندنا وصحيح عندهم وذلك بسبب ما يعتقدون
فجوازه فيما اذا كان زوجها يدين بصحة هذا الطلاق - يكون من قبيل الإحكام الثانوية وهكذا الحال في سائر
الموارد التي تجرى فيها هذه القاعدة .
فأن تصحيح ذلك الطلاق الذي وقع منه يكون حجه عليه في معتقده وكما نجري عليه قاعدة الإلزام في ذلك الحكم وفي سائر الإحكام الذي يعتقد بها
يتبع..