عن أبي أسامة زيد الشماع قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مَن أتى قبر الحسين عليه السلام تشوقاً إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه وكان تحت لواء الحسين عليه السلام حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته ، إنّ الله عزيزٌ حكيم.
س1: اشرح العبارة تفصيلاً مع ذكر المستثنى منه: ]إلَّا الدُّهْنَ بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ لِلضَّوْءِ تَحْتَ السَّمَاءِ لَا تَحْتَ الظِّلَالِ فِي الْمَشْهُورِ وَالنُّصُوصُ مُطْلَقَةٌ فَجَوَازُهُ مُطْلَقًا مُتَّجَهٌ ، وَالِاخْتِصَاصُ بِالْمَشْهُورِ تَعَبُّدٌ ، لَا لِنَجَاسَةِ دُخَانِهِ ، فَإِنَّ دُخَانَ النَّجِسِ عِنْدَنَا طَاهِرٌ ، لِاسْتِحَالَتِهِ....[.
س2: فسر العبارة التالية: ] وَيَحْرُمُ عَمَلُ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ وَاحْتُرِزَ بِالْمُجَسَّمَةِ عَنْ الصُّوَرِ الْمَنْقُوشَةِ عَلَى نَحْوِ الْوِسَادَةِ وَالْوَرَقِ ، وَالْأَقْوَى تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ بِحَمْلِ الصِّفَةِ عَلَى الْمُمَثَّلِ لَا الْمِثَالِ [.
س3: ما هو حكم الموارد التالية؟ مع ذكر قيد الحكم وعلته ان وجد. 1- النوح.
2- بيع العنب والتمر.
3- معونة الظالمين.
4- الغناء.
5- بيع الخمر.
6- حفظ كتب الضلال نسخها ودرسها.
7- بيع الاكفان.
8- الذباحة.
س4: قال المصنف قدس سره: ]عقد البيع هو الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم[, انقد التعريف سلباً وايجاباً موضحاً ان كان تعريفاً للبيع ام للعقد.
س5: ما هي المعاطاة؟ وما الذي يفيده (المعاطاة)؟ وما هي الثمرة المترتبة على اختلاف القولين في افادتها؟
س6: اشرح العبارة موضحاً الفرق بين الآراء المذكورة : ] ولا يصح- البيع- بثمن مجهول وان شوهد لبقاء الجهالة وثبوت الْغَرَرِ الْمَنْفِيِّ مَعَهَا ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ فِي الْمَوْزُونِ ، وَلِلْمُرْتَضَى فِي مَالِ السَّلَمِ ، وَلِابْنِ الْجُنَيْدِ فِي الْمَجْهُولِ مُطْلَقًا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صُبْرَةً ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا جِنْسًا [.
س7: اشرح العبارة: ] وَلَوْ نَمَا –المبيع-كَانَ النَّمَاءُ لِمَالِكِهِ مُتَّصِلًا كَانَ ، أَمْ مُنْفَصِلًا ، بَاقِيًا كَانَ ، أَمْ هَالِكًا ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعِوَضِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، وَكَذَا يَرْجِعُ بِعِوَضِ الْمَبِيعِ نَفْسِهِ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ، أَوْ بَعْضُهُ مَعَ تَلَفِ بَعْضِهِ بِتَفْرِيطٍ وَغَيْرِهِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيَمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ ، إنْ كَانَ التَّفَاوُتُ بِسَبَبِ السُّوقِ، وَبِالْأَعْلَى إنْ كَانَ بِسَبَبِ زِيَادَةٍ عَيْنِيَّةٍ[.
س1: اشرح العبارة تفصيلاً مع ذكر المستثنى منه: ]إلَّا الدُّهْنَ بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ لِلضَّوْءِ تَحْتَ السَّمَاءِ لَا تَحْتَ الظِّلَالِ فِي الْمَشْهُورِ وَالنُّصُوصُ مُطْلَقَةٌ فَجَوَازُهُ مُطْلَقًا مُتَّجَهٌ ، وَالِاخْتِصَاصُ بِالْمَشْهُورِ تَعَبُّدٌ ، لَا لِنَجَاسَةِ دُخَانِهِ ، فَإِنَّ دُخَانَ النَّجِسِ عِنْدَنَا طَاهِرٌ ، لِاسْتِحَالَتِهِ....[.
س2: فسر العبارة التالية: ] وَيَحْرُمُ عَمَلُ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ وَاحْتُرِزَ بِالْمُجَسَّمَةِ عَنْ الصُّوَرِ الْمَنْقُوشَةِ عَلَى نَحْوِ الْوِسَادَةِ وَالْوَرَقِ ، وَالْأَقْوَى تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ بِحَمْلِ الصِّفَةِ عَلَى الْمُمَثَّلِ لَا الْمِثَالِ [.
س3: ما هو حكم الموارد التالية؟ مع ذكر قيد الحكم وعلته ان وجد. 1- النوح.
2- بيع العنب والتمر.
3- معونة الظالمين.
4- الغناء.
5- بيع الخمر.
6- حفظ كتب الضلال نسخها ودرسها.
7- بيع الاكفان.
8- الذباحة.
س4: قال المصنف قدس سره: ]عقد البيع هو الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم[, انقد التعريف سلباً وايجاباً موضحاً ان كان تعريفاً للبيع ام للعقد.
س5: ما هي المعاطاة؟ وما الذي يفيده (المعاطاة)؟ وما هي الثمرة المترتبة على اختلاف القولين في افادتها؟
س6: اشرح العبارة موضحاً الفرق بين الآراء المذكورة : ] ولا يصح- البيع- بثمن مجهول وان شوهد لبقاء الجهالة وثبوت الْغَرَرِ الْمَنْفِيِّ مَعَهَا ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ فِي الْمَوْزُونِ ، وَلِلْمُرْتَضَى فِي مَالِ السَّلَمِ ، وَلِابْنِ الْجُنَيْدِ فِي الْمَجْهُولِ مُطْلَقًا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صُبْرَةً ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا جِنْسًا [.
س7: اشرح العبارة: ] وَلَوْ نَمَا –المبيع-كَانَ النَّمَاءُ لِمَالِكِهِ مُتَّصِلًا كَانَ ، أَمْ مُنْفَصِلًا ، بَاقِيًا كَانَ ، أَمْ هَالِكًا ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعِوَضِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، وَكَذَا يَرْجِعُ بِعِوَضِ الْمَبِيعِ نَفْسِهِ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ، أَوْ بَعْضُهُ مَعَ تَلَفِ بَعْضِهِ بِتَفْرِيطٍ وَغَيْرِهِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيَمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ ، إنْ كَانَ التَّفَاوُتُ بِسَبَبِ السُّوقِ، وَبِالْأَعْلَى إنْ كَانَ بِسَبَبِ زِيَادَةٍ عَيْنِيَّةٍ[.