س1: اشرح العبارة التالية: ]( وَلَوْ أَقَرَّ الْعَمُّ ) الْمَحْكُومُ بِكَوْنِهِ وَارِثًا ظَاهِرًا ( بِأَخٍ ) لِلْمَيِّتِ وَارِثٍ ( دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ ), ( فَلَوْ أَقَرَّ الْعَمُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ ) لِلْمَيِّتِ وَارِثٍ ( وَصَدَّقَهُ الْأَخُ دُفِعَ إلَيْهِ الْمَالُ ), ( وَإِنْ أَكْذَبَهُ ), فِي كَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا وَلَدًا لِلْمَيِّتِ ( لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ ), ( وَغَرِمَ الْعَمُّ لَهُ ), ( مَا دَفَعَ إلَى الْأَخِ ), مِنْ الْمَالِ ، لِإِتْلَافِهِ لَهُ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ مَعَ مُبَاشَرَتِهِ لِدَفْعِ الْمَالِ[.
س2: اشرح العبارة: ]وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي الضَّمَانِ الِاسْتِقْلَالُ وَالِاسْتِيلَاءُ ( فَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ ) وَلَمْ يُثْبِتْ الْمَانِعُ يَدَهُ عَلَيْهَا. ( فَلَيْسَ بِغَاصِبٍ لَهُمَا ) فَلَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ لَوْ تَلِفَتْ, وَلَا الْأُجْرَةَ زَمَنَ الْمَنْعِ ؛ لِعَدَمِ إثْبَاتِ الْيَدِ الَّذِي هُوَ جُزْءُ مَفْهُومِ الْغَصْبِ. وَيُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْغَصْبِ عَدَمُ الضَّمَانِ، لِعَدَمِ انْحِصَارِ السَّبَبِ فِيهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا لَا يَكُونُ الْمَانِعُ سَبَبًا فِي تَلَفِ الْعَيْنِ بِذَلِكَ بِأَنْ اتَّفَقَ تَلَفُهَا مَعَ كَوْنِ السُّكْنَى غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ فِي حِفْظِهَا[.
س3: اشرح العبارة: ] ( وَغَصْبُ الْحَامِلِ غَصْبٌ لِلْحَمْلِ ) لِأَنَّهُ مَغْصُوبٌ كَالْحَامِلِ ، وَالِاسْتِقْلَالُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ حَاصِلٌ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأُمِّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حِمْلُ الْمَبِيعِ فَاسِدًا حَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَبِيعًا فَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَسَلَّمَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ. مَعَ احْتِمَالِهِ ، لِعُمُومِ " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ". وَبِهِ قَطَعَ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ[.
س4: اشرح العبارة التالية: ]( وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَنَفَى الْوَلَدَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً ) بِزِنَاهَا ( سَقَطَ الْحَدُّ ) عَنْهُ ؛ لِأَجْلِ الْقَذْفِ بِالْبَيِّنَةِ ( وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ الْوَلَدُ إلَّا بِاللِّعَانِ ) لِأَنَّهُ لَاحِقٌ بِالْفِرَاشِ ، وَإِنْ زَنَتْ أُمُّهُ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً كَانَ لَهُ اللِّعَانُ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا ، وَهَلْ يَكْتَفِي بِلِعَانٍ وَاحِدٍ أَمْ يَتَعَدَّدُ . وَجْهَانِ مِنْ أَنَّهُ كَالشَّهَادَةِ أَوْ الْيَمِينِ وَهُمَا كَافِيَانِ عَلَى مَا سَبَقَ عَلَيْهِمَا مِنْ الدَّعْوَى. وَمِنْ تَعَدُّدِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْمُسَبَّبِ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ[.
س5: اجب عما يأتي: 1- لو قذف الزوج الصماء والخرساء حرمتا عليه ابدا ولا لعان. وفي لعانهما لنفي الولد وجهان, اذكرهما مع ادلتهما.
2- وَفَرَّقَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ قَوْلِهِ : مِلْكِي لِفُلَانٍ ، وَدَارِي ، فَحَكَمَ بِالْبُطْلَانِ فِي الْأَوَّلِ ، وَتَوَقَّفَ فِي الثَّانِي, وليس من مورد الخلاف ما لو قال المقر: مسكني له. كيف تثبت صحة اقرار في هذه الصورة؟
3- ويتعلق بلعان الزوجين معا احكام اربعة في الجملة لا في كل اللعان, اذكرها, وما المراد من قوله (في الجملة لا في كل اللعان)؟
س2: اشرح العبارة: ]وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي الضَّمَانِ الِاسْتِقْلَالُ وَالِاسْتِيلَاءُ ( فَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ ) وَلَمْ يُثْبِتْ الْمَانِعُ يَدَهُ عَلَيْهَا. ( فَلَيْسَ بِغَاصِبٍ لَهُمَا ) فَلَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ لَوْ تَلِفَتْ, وَلَا الْأُجْرَةَ زَمَنَ الْمَنْعِ ؛ لِعَدَمِ إثْبَاتِ الْيَدِ الَّذِي هُوَ جُزْءُ مَفْهُومِ الْغَصْبِ. وَيُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْغَصْبِ عَدَمُ الضَّمَانِ، لِعَدَمِ انْحِصَارِ السَّبَبِ فِيهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا لَا يَكُونُ الْمَانِعُ سَبَبًا فِي تَلَفِ الْعَيْنِ بِذَلِكَ بِأَنْ اتَّفَقَ تَلَفُهَا مَعَ كَوْنِ السُّكْنَى غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ فِي حِفْظِهَا[.
س3: اشرح العبارة: ] ( وَغَصْبُ الْحَامِلِ غَصْبٌ لِلْحَمْلِ ) لِأَنَّهُ مَغْصُوبٌ كَالْحَامِلِ ، وَالِاسْتِقْلَالُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ حَاصِلٌ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأُمِّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حِمْلُ الْمَبِيعِ فَاسِدًا حَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَبِيعًا فَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَسَلَّمَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ. مَعَ احْتِمَالِهِ ، لِعُمُومِ " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ". وَبِهِ قَطَعَ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ[.
س4: اشرح العبارة التالية: ]( وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَنَفَى الْوَلَدَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً ) بِزِنَاهَا ( سَقَطَ الْحَدُّ ) عَنْهُ ؛ لِأَجْلِ الْقَذْفِ بِالْبَيِّنَةِ ( وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ الْوَلَدُ إلَّا بِاللِّعَانِ ) لِأَنَّهُ لَاحِقٌ بِالْفِرَاشِ ، وَإِنْ زَنَتْ أُمُّهُ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً كَانَ لَهُ اللِّعَانُ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا ، وَهَلْ يَكْتَفِي بِلِعَانٍ وَاحِدٍ أَمْ يَتَعَدَّدُ . وَجْهَانِ مِنْ أَنَّهُ كَالشَّهَادَةِ أَوْ الْيَمِينِ وَهُمَا كَافِيَانِ عَلَى مَا سَبَقَ عَلَيْهِمَا مِنْ الدَّعْوَى. وَمِنْ تَعَدُّدِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْمُسَبَّبِ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ[.
س5: اجب عما يأتي: 1- لو قذف الزوج الصماء والخرساء حرمتا عليه ابدا ولا لعان. وفي لعانهما لنفي الولد وجهان, اذكرهما مع ادلتهما.
2- وَفَرَّقَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ قَوْلِهِ : مِلْكِي لِفُلَانٍ ، وَدَارِي ، فَحَكَمَ بِالْبُطْلَانِ فِي الْأَوَّلِ ، وَتَوَقَّفَ فِي الثَّانِي, وليس من مورد الخلاف ما لو قال المقر: مسكني له. كيف تثبت صحة اقرار في هذه الصورة؟
3- ويتعلق بلعان الزوجين معا احكام اربعة في الجملة لا في كل اللعان, اذكرها, وما المراد من قوله (في الجملة لا في كل اللعان)؟