س1: اشرح العبارة: ]( وَغَصْبُ الْحَامِلِ غَصْبٌ لِلْحَمْلِ ) لِأَنَّهُ مَغْصُوبٌ كَالْحَامِلِ ، وَالِاسْتِقْلَالُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ حَاصِلٌ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأُمِّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حِمْلُ الْمَبِيعِ فَاسِدًا حَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَبِيعًا فَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَسَلَّمَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ. مَعَ احْتِمَالِهِ ، لِعُمُومِ " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ". وَبِهِ قَطَعَ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ[.
س2: اشرح العبارة: (وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ غَيْرَ / مُسْتَقِرٍّ ، بَلْ يَزِيدُ التَّدْرِيجُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمَالِكَ بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ قَطْعُهُ أَوْ التَّصَرُّفُ فِيهِ. فَعَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ مَا يَتَجَدَّدُ أَيْضًا، وَإِنْ أَمْكَنَ فَفِي زَوَالِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ. مِنْ اسْتِنَادِهِ إلَى الْغَاصِبِ وَتَفْرِيطِ الْمَالِكِ وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَدَمَ الضَّمَانِ).
س3: اشرح العبارة: ]( وَلَوْ زَرَعَ ) الْغَاصِبُ ( الْحَبَّ ) فَنَبَتَ ( أَوْ أَحْضَنَ الْبَيْضَ ) فَأَفْرَخَ ( فَالزَّرْعُ وَالْفَرْخُ لِلْمَالِكِ ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِ الْمَالِكِ وَإِنَّمَا حَدَثَ بِالتَّغَيُّرِ اخْتِلَافُ الصُّوَرِ ، وَنَمَاءُ الْمِلْكِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ. وَلِلشَّيْخِ قَوْلٌ بِأَنَّهُ لِلْغَاصِبِ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ ؛ وَلِأَنَّ النَّمَاءَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ. وَضَعْفُهُمَا ظَاهِرٌ[.
س4: اشرح العبارة: ]( وَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مَمْلُوكًا حُفِظَ ) وُجُوبًا ( حَتَّى يَصِلَ إلَى الْمَالِكِ ) أَوْ وَكِيلِهِ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ عَدَمُ جَوَازِ تَمَلُّكِهِ مُطْلَقًا, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ. وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْعَلَّامَةِ. فَفِي الْقَوَاعِدِ قَطَعَ بِجَوَازِ تَمَلُّكِ الصَّغِيرِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ حَوْلًا. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّيْخِ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ يُخْشَى تَلَفُهُ, وَفِي التَّحْرِيرِ أَطْلَقَ الْمَنْعَ مِنْ تَمَلُّكِهِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَحَفَّظُ بِنَفْسِهِ كَالْإِبِلِ. وَهُوَ لَا يَتِمُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ قُوَّةٌ[.
س5: اجب عما يأتي: 1- قال المصنف: ( وَلَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِ الْمُلْتَقِطِ وَعَقْلِهِ ) ويفهم من هذا انه لا يشترط في الملتقط الرشد, الا انه في كتابة (الدروس) اشترط ذلك. السؤال: بماذا احتج لذلك؟
2- قال الشيخ والعلامة في غير التحرير (وعدالته) اي عدالة الملتقط, ما هو دليل الاشتراط؟
3- لماذا يستحب للملتقط ان يشهد على اللقطة عند اخذها عدلين ؟
س2: اشرح العبارة: (وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ غَيْرَ / مُسْتَقِرٍّ ، بَلْ يَزِيدُ التَّدْرِيجُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمَالِكَ بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ قَطْعُهُ أَوْ التَّصَرُّفُ فِيهِ. فَعَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ مَا يَتَجَدَّدُ أَيْضًا، وَإِنْ أَمْكَنَ فَفِي زَوَالِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ. مِنْ اسْتِنَادِهِ إلَى الْغَاصِبِ وَتَفْرِيطِ الْمَالِكِ وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَدَمَ الضَّمَانِ).
س3: اشرح العبارة: ]( وَلَوْ زَرَعَ ) الْغَاصِبُ ( الْحَبَّ ) فَنَبَتَ ( أَوْ أَحْضَنَ الْبَيْضَ ) فَأَفْرَخَ ( فَالزَّرْعُ وَالْفَرْخُ لِلْمَالِكِ ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِ الْمَالِكِ وَإِنَّمَا حَدَثَ بِالتَّغَيُّرِ اخْتِلَافُ الصُّوَرِ ، وَنَمَاءُ الْمِلْكِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ. وَلِلشَّيْخِ قَوْلٌ بِأَنَّهُ لِلْغَاصِبِ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ ؛ وَلِأَنَّ النَّمَاءَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ. وَضَعْفُهُمَا ظَاهِرٌ[.
س4: اشرح العبارة: ]( وَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مَمْلُوكًا حُفِظَ ) وُجُوبًا ( حَتَّى يَصِلَ إلَى الْمَالِكِ ) أَوْ وَكِيلِهِ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ عَدَمُ جَوَازِ تَمَلُّكِهِ مُطْلَقًا, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ. وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْعَلَّامَةِ. فَفِي الْقَوَاعِدِ قَطَعَ بِجَوَازِ تَمَلُّكِ الصَّغِيرِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ حَوْلًا. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّيْخِ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ يُخْشَى تَلَفُهُ, وَفِي التَّحْرِيرِ أَطْلَقَ الْمَنْعَ مِنْ تَمَلُّكِهِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَحَفَّظُ بِنَفْسِهِ كَالْإِبِلِ. وَهُوَ لَا يَتِمُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ قُوَّةٌ[.
س5: اجب عما يأتي: 1- قال المصنف: ( وَلَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِ الْمُلْتَقِطِ وَعَقْلِهِ ) ويفهم من هذا انه لا يشترط في الملتقط الرشد, الا انه في كتابة (الدروس) اشترط ذلك. السؤال: بماذا احتج لذلك؟
2- قال الشيخ والعلامة في غير التحرير (وعدالته) اي عدالة الملتقط, ما هو دليل الاشتراط؟
3- لماذا يستحب للملتقط ان يشهد على اللقطة عند اخذها عدلين ؟