س1: قال المصنف (قدس سره) في تعريف الاجارة: (وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم).
س2: اشرح العبارة التالية شرحاً مفصلاً: (ولا تبطل) الاجارة (بالموت) كما يقتضيه لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر (الا ان تكون العين موقوفة).
س3: اشرح قول المصنف (قدس سره): (وَلَوْ جَعَلَ أُجْرَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ كَنَقْلِ الْمَتَاعِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ بِأُجْرَةٍ وَفِي آخَرَ بأُخْرَى....... فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ).
س4: اشرح بالتفصيل عبارة المصنف (قدس سره) : (وللمستأجر ان يؤجر الا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه).
س5: عرف المصنف (قدس سره) الوكالة بانها: (استنابة في التصرف) اشرح هذا التعريف ذاكراً ما يرد عليه من الاشكالات. هل ترد فعلاً هذه الاشكالات على التعريف ؟ ؛ولماذا؟
س6: ورد في الكتاب فيما يتعلق بالوكالة (ويشترط فيها التنجيز) ما المقصود من هذه العبارة؟ اشرح ما ذكره الشارح تعليقاً على عبارة المصنف.
س2: اشرح العبارة التالية شرحاً مفصلاً: (ولا تبطل) الاجارة (بالموت) كما يقتضيه لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر (الا ان تكون العين موقوفة).
س3: اشرح قول المصنف (قدس سره): (وَلَوْ جَعَلَ أُجْرَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ كَنَقْلِ الْمَتَاعِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ بِأُجْرَةٍ وَفِي آخَرَ بأُخْرَى....... فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ).
س4: اشرح بالتفصيل عبارة المصنف (قدس سره) : (وللمستأجر ان يؤجر الا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه).
س5: عرف المصنف (قدس سره) الوكالة بانها: (استنابة في التصرف) اشرح هذا التعريف ذاكراً ما يرد عليه من الاشكالات. هل ترد فعلاً هذه الاشكالات على التعريف ؟ ؛ولماذا؟
س6: ورد في الكتاب فيما يتعلق بالوكالة (ويشترط فيها التنجيز) ما المقصود من هذه العبارة؟ اشرح ما ذكره الشارح تعليقاً على عبارة المصنف.