س1: ما هو منشأ التردد لكل من ما يأتي؟
1- قال المصنف (قدس سره): ] وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ التَّمَاثُلُ وَالتَّفَاضُلُ نَقْدًا، وَفِي النَّسِيئَةِ تَرَدُّدٌ [.
2- قال المصنف (قدس سره): ]أَمَّا النَّخْلُ: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَتِهِ قَبْلَ ظُهُورِهَا عَامًا وَفِي جَوَازِ بَيْعِهَا كَذَلِكَ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا تَرَدُّدٌ[.
3- قال المصنف (قدس سره) في احكام الابتياع: ]وَلَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْعَيْبُ مَانِعًا مِنْ الرَّدِّ بِأَصْلِ الْخِيَارِ وَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَرْشُهُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ[.
4- قال المصنف (قدس سره): ]وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِالْعَيْبِ مِنْ الْجِنْسِيَّةِ، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ قَطْعًا، وَفِيمَا بَعْدَ التَّفَرُّقِ تَرَدُّدٌ[.
س2: /أ/ اشرح العبارة قال المصنف (قدس سره): ]السلم: هُوَ ابْتِيَاعُ مَالٍ مَضْمُونٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِمَالٍ حَاضِرٍ ، أَوْ فِي حُكْمِهِ ، وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ : أَسْلَمْت ، وَأَسْلَفْت ، وَمَا أَدَّى مَعْنَى ذَلِكَ ؛ وَبِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَهَلْ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ[.
/ب/قال المصنف (قدس سره): ]وَيَجُوزُ : إسْلَافُ الْأَعْوَاضِ فِي الْأَعْوَاضِ إذَا اخْتَلَفَتْ وَفِي الْأَثْمَانِ وَاسِلَافُ الْأَثْمَانِ فِي الْأَعْوَاضِ ، وَلَا يَجُوزُ إسْلَافُ الْأَثْمَانِ فِي الْأَثْمَانِ وَلَوْ اخْتَلَفَا[. اشرح العبارة.
س3: اذكر شرائط بيع السلف بالتفصيل.
س4: /أ/ما المقصود بالإقالة؟ ولماذا لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن او نقصان عند المصنف (قدس سره)؟
/ب/اشرح العبارة الاتية مع المثال: ]الذِّمِّيُّ إذَا بَاعَ مَا لَا يَصِحُّ لِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهُ جَازَ دَفْعُ الثَّمَنِ إلَى الْمُسْلِمِ عَنْ حَقٍّ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا لَمْ يَجُزْ[.
س5: /أ/ ما هي الضابطة عند المصنف (قدس سره) في ما يصح اقراضه؟
/ب/ اشرح العبارة الاتية قال المصنف (قدس سره): ] الْقَرْضُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لَا بِالتَّصَرُّفِ ، لِأَنَّهُ فَرْعُ الْمِلْكِ ، فَلَا يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ. وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ ارْتِجَاعُهُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُقْتَرَضُ ؛ وَقِيلَ : لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ التَّسَلُّطُ[.
1- قال المصنف (قدس سره): ] وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ التَّمَاثُلُ وَالتَّفَاضُلُ نَقْدًا، وَفِي النَّسِيئَةِ تَرَدُّدٌ [.
2- قال المصنف (قدس سره): ]أَمَّا النَّخْلُ: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَتِهِ قَبْلَ ظُهُورِهَا عَامًا وَفِي جَوَازِ بَيْعِهَا كَذَلِكَ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا تَرَدُّدٌ[.
3- قال المصنف (قدس سره) في احكام الابتياع: ]وَلَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْعَيْبُ مَانِعًا مِنْ الرَّدِّ بِأَصْلِ الْخِيَارِ وَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَرْشُهُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ[.
4- قال المصنف (قدس سره): ]وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِالْعَيْبِ مِنْ الْجِنْسِيَّةِ، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ قَطْعًا، وَفِيمَا بَعْدَ التَّفَرُّقِ تَرَدُّدٌ[.
س2: /أ/ اشرح العبارة قال المصنف (قدس سره): ]السلم: هُوَ ابْتِيَاعُ مَالٍ مَضْمُونٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِمَالٍ حَاضِرٍ ، أَوْ فِي حُكْمِهِ ، وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ : أَسْلَمْت ، وَأَسْلَفْت ، وَمَا أَدَّى مَعْنَى ذَلِكَ ؛ وَبِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَهَلْ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ[.
/ب/قال المصنف (قدس سره): ]وَيَجُوزُ : إسْلَافُ الْأَعْوَاضِ فِي الْأَعْوَاضِ إذَا اخْتَلَفَتْ وَفِي الْأَثْمَانِ وَاسِلَافُ الْأَثْمَانِ فِي الْأَعْوَاضِ ، وَلَا يَجُوزُ إسْلَافُ الْأَثْمَانِ فِي الْأَثْمَانِ وَلَوْ اخْتَلَفَا[. اشرح العبارة.
س3: اذكر شرائط بيع السلف بالتفصيل.
س4: /أ/ما المقصود بالإقالة؟ ولماذا لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن او نقصان عند المصنف (قدس سره)؟
/ب/اشرح العبارة الاتية مع المثال: ]الذِّمِّيُّ إذَا بَاعَ مَا لَا يَصِحُّ لِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهُ جَازَ دَفْعُ الثَّمَنِ إلَى الْمُسْلِمِ عَنْ حَقٍّ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا لَمْ يَجُزْ[.
س5: /أ/ ما هي الضابطة عند المصنف (قدس سره) في ما يصح اقراضه؟
/ب/ اشرح العبارة الاتية قال المصنف (قدس سره): ] الْقَرْضُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لَا بِالتَّصَرُّفِ ، لِأَنَّهُ فَرْعُ الْمِلْكِ ، فَلَا يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ. وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ ارْتِجَاعُهُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُقْتَرَضُ ؛ وَقِيلَ : لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ التَّسَلُّطُ[.
