بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 46: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال المصنف دام ظله
( الفراش المتنجس ) اي الفراش الذي اكتسب النجاسة من العين النجسة او وقعت عليه النجاسة فصار متنجس (إذا تقاطر عليه ) اي تقاطر على الفراش (المطر ونفذ ) النفوذ هو الدخول من مكان والخروج من مكان (في جميعه ) اي في جميع الفراش ( طهر الجميع،) اي جميع الفراش ( ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد،) فهناك نجاسات مثل نجاسة البول تنجس الثوب او الفراش قال عنها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ، يجب ان يكون فيها تعدد ، لورود روايات خاصة من آل البيت عليهم السلام ( وإذا وصل إلى بعضه) بعض الفراش ( دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول،) كما قلنا لورود خصوصية في نجاسة البول
ثم قال : ـ
(وأما المتنجس به) اي بالبول ( فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً،) من باب الاحتياط الوجوبي ( هذا إذا لم يكن فيهما ) اي الفراش والثوب (عين النجاسة، وإلا) اي اذا كانت فيها عين النجاسة ( فلا بد من زوال عينها،) اي زوال عين النجاسة ( ويكفي التقاطر المزيل ) اي المزيل للنجاسة ( فيما لا يعتبر) اي ويكفي التقاطر في الذي لا يشترط في زوال النجاسة عنه ( فيه التعدد.) اي تعدد الغسلات
تمت المسألة ، والله العالم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 46: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال المصنف دام ظله
( الفراش المتنجس ) اي الفراش الذي اكتسب النجاسة من العين النجسة او وقعت عليه النجاسة فصار متنجس (إذا تقاطر عليه ) اي تقاطر على الفراش (المطر ونفذ ) النفوذ هو الدخول من مكان والخروج من مكان (في جميعه ) اي في جميع الفراش ( طهر الجميع،) اي جميع الفراش ( ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد،) فهناك نجاسات مثل نجاسة البول تنجس الثوب او الفراش قال عنها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ، يجب ان يكون فيها تعدد ، لورود روايات خاصة من آل البيت عليهم السلام ( وإذا وصل إلى بعضه) بعض الفراش ( دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول،) كما قلنا لورود خصوصية في نجاسة البول
ثم قال : ـ
(وأما المتنجس به) اي بالبول ( فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً،) من باب الاحتياط الوجوبي ( هذا إذا لم يكن فيهما ) اي الفراش والثوب (عين النجاسة، وإلا) اي اذا كانت فيها عين النجاسة ( فلا بد من زوال عينها،) اي زوال عين النجاسة ( ويكفي التقاطر المزيل ) اي المزيل للنجاسة ( فيما لا يعتبر) اي ويكفي التقاطر في الذي لا يشترط في زوال النجاسة عنه ( فيه التعدد.) اي تعدد الغسلات
تمت المسألة ، والله العالم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين .