إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اسئلة الشرائع/ج4/من: الصيد والذباحة الى: كتاب الشفعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اسئلة الشرائع/ج4/من: الصيد والذباحة الى: كتاب الشفعة

    س1: قال المصنف : (وَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ : بِالسَّيْفِ ، وَالرُّمْحِ ، وَالسِّهَامِ ، وَكُلِّ مَا فِيهِ نَصْلٌ . وَلَوْ أَصَابَ مُعْتَرِضًا فَقَتَلَ ، حَلَّ . وَيُؤْكَلُ مَا قَتَلَهُ الْمِعْرَاضُ ، إذَا خَرَقَ اللَّحْمَ . وَكَذَا السَّهْمُ الَّذِي لَا نَصْلَ فِيهِ ، إذَا كَانَ حَادًّا ، فَخَرَقَ اللَّحْمَ )، اشرح عبارته ، مع بيان معنى المعراض .

    س2: أ / يشترط في الكلب لاباحة ما يقتله ، ان يكون معلما ، ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة اذكرها واشرحها .
    ب/ علل ما يأتي :
    1. ولَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ وَالْوَثَنِيُّ آلَتَهُمَا فَقَتَلَاهُ لَمْ يَحِلَّ .
    2. يضْمَنُ الْخَمْرُ ، بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْمُسْتَحِلِّ لَا بِالْمِثْلِ.
    3. لَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ لِزِيَادَةِ صِفَةٍ ، ثُمَّ زَالَتْ الصِّفَةُ ، ثُمَّ عَادَتْ الصِّفَةُ وَالْقِيمَةُ لَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ التَّالِفَةِ.

    س3: اذكر وجوه الترددات التالية :
    1. الْحَشَرَاتُ كَالْفَأْرِ وَابْنِ عُرْسٍ وَالضَّبِّ . وَفِي وُقُوعِ الذَّكَاةِ عَلَيْهَا تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ .
    2. لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَدْ رُخِّصَ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي التَّنَاوُلِ مِنْ بُيُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الْكَرَاهِيَةُ ، وَلَا يُحْمَلُ مِنْهُ . وَكَذَا مَا يَمُرُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ النَّخْلِ . وَكَذَا الزَّرْعُ وَالشَّجَرُ عَلَى تَرَدُّدٍ .
    3. وَلَوْ حَبَسَ صَانِعًا ، لَمْ يَضْمَنْ أُجْرَتَهُ ، مَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِي قَبْضَتِهِ . وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ فِي عَمَلٍ ، فَاعْتَقَلَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ .
    4. يَضْمَنُ أَعْلَى الْقِيَمِ ، مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إلَى حِينِ التَّلَفِ ، وَهُوَ حَسَنٌ . وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَلَا بِنُقْصَانِهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَرَدُّدٍ .
    5. لَوْ جَنَى الْغَاصِبُ عَلَيْهِ ، بِمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَإِنْ كَانَ تَمْثِيلًا . قَالَ الشَّيْخُ : عَتَقَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

    س4: قال المصنف
    : (فَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَهُوَ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ إجْزَائِهِ ) ، اشرح قول المصنف .

    س5: قال المصنف : (وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُضْمَنَانِ بِمِثْلِهِمَا ، وَقَالَ الشَّيْخُ : يُضْمَنَانِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَا لَا مِثْلَ لَهُ . وَلَوْ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ مُخَالِفًا لِلْمَضْمُونِ فِي الْجِنْسِ ، ضَمِنَهُ بِالنَّقْدِ . وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ ، وَاتَّفَقَ الْمَضْمُونُ وَالنَّقْدُ وَزْنًا صَحَّ . وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ ، قُوِّمَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لِيَسْلَمَ مِنْ الرِّبَا . وَلَا تَظُنَّنَّ أَنَّ الرِّبَا يَخْتَصُّ الْبَيْعَ ، بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ عَلَى رِبَوِيَّيْنِ ، مُتَّفِقَيْ الْجِنْسِ) اشرح العبارة بالتفصيل.
يعمل...
X