إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المطلق ـ مسألة 49

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المطلق ـ مسألة 49

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    مسألة 49: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (384) لتراً تقريباً، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قال سماحة السيد دام ظله
    (في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، ) بعض الفقهاء يقيس مقدار الكر بالوزن ، وسيعطي سماحته دام ظله ، رأيه بحساب الكر بالوزن في نهاية المسألة ، والبعض الآخر من الفقهاء كان حسابهم للكر بالمساحة ,وبعضهم اختلف في مقدار المساحة ، وبما ان المشهور من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ، انه يقاس بالمساحة ، وكلا اعطى رأيه بذلك ،
    قال سماحته (والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر)
    بالنسبة الى السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره ، قال ان مقدار الكر بالمساحة هو ما كان مكسره ، اي حاصل ضرب الطول *العرض * الارتفاع ، 27 شبرا ، وهذا يعني ان قيمة الطول وقيمة العرض وقيمة الارتفاع ، عند السيد قدس سره ، هو حاصل ضرب 3 شبرطولا * 3 شبرعرضا * 3 شبر ارتفاعا =27 شبرا
    اما سماحة السيد السيستاني دام ظله ، يكون رأيه بالكر بحسب المساحة ، هو ( أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً) وهذا يعني انه حاصل ضرب ، 3 اشبار ونصف طولا (*) 3 اشبار ونصف عرضا (*) ثلاثة اشبار ونصف ارتفاعا =42,875 وهذا يعني تقريبا ، ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبرن وهذا من باب الاحتياط الاستحبابي
    ثم قال
    ( وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً ) فلو قلنا ان حاصل ضرب 3,30 شبرا طولا (*) 3,30 شبرا عرضا (*) 3,30 شبرا ارتفاعا =35,937 وهو ما يقارب 36 شبرا ،
    فيقول ان 36 ، اي الذي يبلغ ستة وثلاثين شبراً يقول عنه سماحته دام ظله ،يكفي ذلك ،
    ملاحظة :
    الشبر :نستطيع تعريفه ، بانه ، هو اسم للمساحة التي تقع بين رأس الاصبع الصغرى (الخنصر) وبين رأس الابهام من كف الانسان المعتدل ، عند اقصى تفريع الاصابع عند البعض المتعارف

    ثم قال في تعريف هذا المقدار (أي ما يعادل (384) لتراً تقريباً،) بحساب التر
    ثم قال سماحته دام ظله ( وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال ) فهو حسب راي سماحته فيه اشكال ، وهذا الاشكال يستدعي العمل بالاحتياط ، لذلك قال (فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.) اي الاحوط وجوبا ان لا نحدده بقياس الوزن ، او الاحوط وجوبا ترك حساب الكر بحسب الوزن


    هذا والله العالم
    تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 22-05-2015, 06:34 PM. سبب آخر:
يعمل...
X