س1: عرف ما يلي:1- الماء المطلق.
2- السؤر.
3- الاستنجاء.
4- النيّة.
5- الحيض.
6- الجبيرة.
7- المبتدئة.
8- الوذي.
س2: قال المصنف (دام ظله): ] يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلدا ، أو محتاطا ، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي[ اشرح ذلك شرحاً موجزاً مبيناً الدليل على وجوب التقليد وحسب ما تم شرحه ومباحثته اثناء الدرس.
س3: اجب عن فرعين مما يلي: /أ/بين الصلاة على الميت, وما هي الامور التي تجب فيها؟ /ب/يشترط في مرجع التقليد ان يكون مجتهداً عادلاً... بين الامور التي تثبت العدالة في مرجع التقليد وماذا يقصد من الاجتهاد هنا. /جـ/ اذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنستها ففيها صورتان, بينهما.
س4: /أ/اجب عن احد الفرعين: 1- اذا دار امر الجنابة بين اثنين يعلم واحد منهما او كلاهما انهما من احدهما ففيه صورتان.
2- بين اجزاء الوضوء وتحديدها ابتداءً وانتهاءً, وكيفية الوضوء الاختياري؟
/ب/املي الفراغات التالية بما يناسبها لخمس مما يلي:
1- في مقدار الكر بحسب المساحة اقوال والمشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم) اعتبار....................................وهو احوط استحباباً وان كان يكفي بلوغه........................ ............................ اي ما يعادل............................................. ...................تقريباً.
2- الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر............................................ .................................................. ..... .
3- في كيفية الاستبراء من البول ان................................................ .................................................. .............. .
4- من تيقن............................وشك في.............................تطهر ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث............................ .
5- اقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم.....................واكثر الحيض....................... واقل الطهر بين حيضتين...... ............ .
6- يجب تغسيل كل ميت مسلم وما يحكمه حتى المخالف عدا صنفين هما....................................و.......... ........................... .
7- السقط اذا تم له............................... غسل و حنط وكفن ولم يصلى عليه واذا كان دون ذلك........................................... .
س5: اعط حكم ما يلي لخمس فقط:1- الماء المستعمل في رفع الخبث.
2- اذا اشتبهت عليه القبلة في جميع الجهات الاصلية والفرعية واراد التخلي .
3- اذا علم انه استبرأ او استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح ام لا.
4- اذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً.
5- اذا كان بعض اطراف الوضوء الصحيحة تحت الجبيرة.
6-اذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها وتجاوز الدم عشرة ايام.
7- اذا خرج من الميت بول او مني بعد تغسيله.
2- السؤر.
3- الاستنجاء.
4- النيّة.
5- الحيض.
6- الجبيرة.
7- المبتدئة.
8- الوذي.
س2: قال المصنف (دام ظله): ] يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلدا ، أو محتاطا ، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي[ اشرح ذلك شرحاً موجزاً مبيناً الدليل على وجوب التقليد وحسب ما تم شرحه ومباحثته اثناء الدرس.
س3: اجب عن فرعين مما يلي: /أ/بين الصلاة على الميت, وما هي الامور التي تجب فيها؟ /ب/يشترط في مرجع التقليد ان يكون مجتهداً عادلاً... بين الامور التي تثبت العدالة في مرجع التقليد وماذا يقصد من الاجتهاد هنا. /جـ/ اذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنستها ففيها صورتان, بينهما.
س4: /أ/اجب عن احد الفرعين: 1- اذا دار امر الجنابة بين اثنين يعلم واحد منهما او كلاهما انهما من احدهما ففيه صورتان.
2- بين اجزاء الوضوء وتحديدها ابتداءً وانتهاءً, وكيفية الوضوء الاختياري؟
/ب/املي الفراغات التالية بما يناسبها لخمس مما يلي:
1- في مقدار الكر بحسب المساحة اقوال والمشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم) اعتبار....................................وهو احوط استحباباً وان كان يكفي بلوغه........................ ............................ اي ما يعادل............................................. ...................تقريباً.
2- الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر............................................ .................................................. ..... .
3- في كيفية الاستبراء من البول ان................................................ .................................................. .............. .
4- من تيقن............................وشك في.............................تطهر ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث............................ .
5- اقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم.....................واكثر الحيض....................... واقل الطهر بين حيضتين...... ............ .
6- يجب تغسيل كل ميت مسلم وما يحكمه حتى المخالف عدا صنفين هما....................................و.......... ........................... .
7- السقط اذا تم له............................... غسل و حنط وكفن ولم يصلى عليه واذا كان دون ذلك........................................... .
س5: اعط حكم ما يلي لخمس فقط:1- الماء المستعمل في رفع الخبث.
2- اذا اشتبهت عليه القبلة في جميع الجهات الاصلية والفرعية واراد التخلي .
3- اذا علم انه استبرأ او استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح ام لا.
4- اذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً.
5- اذا كان بعض اطراف الوضوء الصحيحة تحت الجبيرة.
6-اذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها وتجاوز الدم عشرة ايام.
7- اذا خرج من الميت بول او مني بعد تغسيله.