لكن هذا الدليل ضعيف لان الآية تبين عدمالورود في بيان اعتبار الاستقبال , حتى يمكن التمسك بالإطلاق , ولو كانت الآية في مقامبيان اعتبار الاستقبال , كان ينبغي بيان وجوب الاستقبال في كل الامور من الصلوات وغيرالصلوات ,عمل بالإطلاق قولة تعالى , وهذا باطل بالوجدان وهي واردة لتعين المستقبلات كما يشهد به التدبر في الآية السابقة واللاحقة وكما هو موجود في صدرالآية .
سياق الآية يدل على تحويل القبلة من بيتالمقدس الى بيت الله تعالى الحرام ويخصص وجوب الاستقبال على ما يجب الاستقبال , وهذامجمل في العموم والخصوص , والاستقبال في الموارد الاخرى , فليست الآية في مقام البيانحتى يتمسك بالإطلاق .
والقدر المتيقن من الآية ارادة خصوص الفريضة, لأنها مورد نزول الآية, اما الاخذ بغير الفرائضفلا يستفاد من الآية لأنها وارادة لبيان حكم اخرى .
ويمكن الاستفادة من المتقدم , انه ينبغيالاستفادة من المتقدم , انه ينبغي الاستقبال الى القبلة في النوافل ,عند الاستقراروذلك لصحة بعض الاعتبارات المتقدمة , والاقوى فيها هو القول الرابع .
ولكن يقع الكلام في القول الرابع :
من وجود المانع او عدم وجود المانع
الجهة الثانية استدرك المحقق الهمداني ’’قدس الله تعالى نفسة الزكية ،،
انه لا ينبغي الاستقبال حتى في النوافلحال الاستقرار , والدليل هي كثرة الروايات التي لا توجب الاستقبال في حال النوافل عند الاستقرار .
الروايا الاولى / صحية زرارة وهي مرويه بعدة طرق (المشايخ الثلاث ) عن ابي جعفر (عليه السلام)حيث قال له:
((استقبل القبلة بوجهك , ولا تقبل بوجهك عنالقبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى يقول لنبيه (صلى الله عليه واله وسلم ) في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولواوجوهكم شطرةُ......))
فان الآية تقيد الاستقبال في الفريضة واختصاصهابالفريضة فلا تدخل النافلة مطلقاً في وجوب الاستقبال , وهنا الامام عليه السلام قدصرح بوجوب الاستقبال بالنافلة .
وعلى هذا القول فان فائدة الصحيحة والاستدلالبها يتبين حكم اجنبي عن محل الكلام وهنا يوجد بحثان
البحث الاول /ينبغي الاستقبال في مطلق الصلاة, ولايختص بالفريضة فقط , أي يجب ان تكون اجزاء الصلاة من الاول ركن , وهي تكبيرة الاحرامالى الاخرى وهي التسليم يجب ان تكون في الاستقبال , فالبحث هنا هل هذا مختص بالفرائضفقط , اولا يعم الفرائض فتكون الفرائض داخلهعلى هذا التوجه.
سياق الآية يدل على تحويل القبلة من بيتالمقدس الى بيت الله تعالى الحرام ويخصص وجوب الاستقبال على ما يجب الاستقبال , وهذامجمل في العموم والخصوص , والاستقبال في الموارد الاخرى , فليست الآية في مقام البيانحتى يتمسك بالإطلاق .
والقدر المتيقن من الآية ارادة خصوص الفريضة, لأنها مورد نزول الآية, اما الاخذ بغير الفرائضفلا يستفاد من الآية لأنها وارادة لبيان حكم اخرى .
ويمكن الاستفادة من المتقدم , انه ينبغيالاستفادة من المتقدم , انه ينبغي الاستقبال الى القبلة في النوافل ,عند الاستقراروذلك لصحة بعض الاعتبارات المتقدمة , والاقوى فيها هو القول الرابع .
ولكن يقع الكلام في القول الرابع :
من وجود المانع او عدم وجود المانع
الجهة الثانية استدرك المحقق الهمداني ’’قدس الله تعالى نفسة الزكية ،،
انه لا ينبغي الاستقبال حتى في النوافلحال الاستقرار , والدليل هي كثرة الروايات التي لا توجب الاستقبال في حال النوافل عند الاستقرار .
الروايا الاولى / صحية زرارة وهي مرويه بعدة طرق (المشايخ الثلاث ) عن ابي جعفر (عليه السلام)حيث قال له:
((استقبل القبلة بوجهك , ولا تقبل بوجهك عنالقبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى يقول لنبيه (صلى الله عليه واله وسلم ) في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولواوجوهكم شطرةُ......))
فان الآية تقيد الاستقبال في الفريضة واختصاصهابالفريضة فلا تدخل النافلة مطلقاً في وجوب الاستقبال , وهنا الامام عليه السلام قدصرح بوجوب الاستقبال بالنافلة .
وعلى هذا القول فان فائدة الصحيحة والاستدلالبها يتبين حكم اجنبي عن محل الكلام وهنا يوجد بحثان
البحث الاول /ينبغي الاستقبال في مطلق الصلاة, ولايختص بالفريضة فقط , أي يجب ان تكون اجزاء الصلاة من الاول ركن , وهي تكبيرة الاحرامالى الاخرى وهي التسليم يجب ان تكون في الاستقبال , فالبحث هنا هل هذا مختص بالفرائضفقط , اولا يعم الفرائض فتكون الفرائض داخلهعلى هذا التوجه.