بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
الفصل الثالث ـــ حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاً حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، والغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوماً في الموردين.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تكلمنا عن قول سماحته دام ظله (والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر) طاهر ، فيمكن استعماله للوضوء مثلا ، ( ومطهِّر ) يمكن استعماله في تطهير البدن مثلا ،( من الخبث ،) كوقوع نجاسة البول مثلا ، من قبل شخص آخر ، على يدي ، ( والحدث أيضاً ) كأن استعمله ، في غسل الجنابة مثلا ، مرة اخرى .
بقي ان نتكلم عن قول سماحته دام ظه
(وإن كان) استدراك عن حالة ، فقال ( الأحوط استحباباً )
(عدم استعماله في رفع الحدث ) رفع الحدث خاصة ( إذا تمكن من ماء آخر،) اذا امكنه ايجاد ماء آخر لرفع الحدث ( لرفع الحدث ) الحدث هنا اعم من الحدث الاصغر او الاكبر ، فالاحوط استحبابا له ، ان لا يستعمل هذا الماء الذي استعمله سابقا لرفع الحدث الاكبر في رفع الحدث ( وإلا ) اي واذا لم يتمكن من ماء آخر
(جمع ) ، ملاحظة مهمة ، وهي ان قوله ( جمع ) هنا ، هو ليس من قبيل الافتاء ، فقد يتصور البعض انه افتاء بالجمع ، والحال ، هو مازال الكلام عن الاحتياط الاستحبابي ، بحيث ان المعنى ، هو ، الاحوط استحبابا عدم استعمال هذا الماء (المستعمل في رفع الحدث الاكبر) في رفع الحدث اذا تمكن من اسنعمال غيره
واذا لم يتمكن من استعمال غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين الغسل اذا كان الماء يكفي للغسل وبين التيمم ، واذا لم يكفي الماء فالاحوط استحبابا ايضا انه يجمع بين الوضوء والتيمم ، لذلك قال (والا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم.)
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
الفصل الثالث ـــ حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاً حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، والغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوماً في الموردين.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تكلمنا عن قول سماحته دام ظله (والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر) طاهر ، فيمكن استعماله للوضوء مثلا ، ( ومطهِّر ) يمكن استعماله في تطهير البدن مثلا ،( من الخبث ،) كوقوع نجاسة البول مثلا ، من قبل شخص آخر ، على يدي ، ( والحدث أيضاً ) كأن استعمله ، في غسل الجنابة مثلا ، مرة اخرى .
بقي ان نتكلم عن قول سماحته دام ظه
(وإن كان) استدراك عن حالة ، فقال ( الأحوط استحباباً )
(عدم استعماله في رفع الحدث ) رفع الحدث خاصة ( إذا تمكن من ماء آخر،) اذا امكنه ايجاد ماء آخر لرفع الحدث ( لرفع الحدث ) الحدث هنا اعم من الحدث الاصغر او الاكبر ، فالاحوط استحبابا له ، ان لا يستعمل هذا الماء الذي استعمله سابقا لرفع الحدث الاكبر في رفع الحدث ( وإلا ) اي واذا لم يتمكن من ماء آخر
(جمع ) ، ملاحظة مهمة ، وهي ان قوله ( جمع ) هنا ، هو ليس من قبيل الافتاء ، فقد يتصور البعض انه افتاء بالجمع ، والحال ، هو مازال الكلام عن الاحتياط الاستحبابي ، بحيث ان المعنى ، هو ، الاحوط استحبابا عدم استعمال هذا الماء (المستعمل في رفع الحدث الاكبر) في رفع الحدث اذا تمكن من اسنعمال غيره
واذا لم يتمكن من استعمال غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين الغسل اذا كان الماء يكفي للغسل وبين التيمم ، واذا لم يكفي الماء فالاحوط استحبابا ايضا انه يجمع بين الوضوء والتيمم ، لذلك قال (والا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم.)
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين