س1 : اشرح العبارة التالية: ( وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ( الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ) وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا مِنْ الْكَيْفِيَّةِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ مِنْ جَعْلِهِمَا مِنْ الْمُقَدَّمَاتِ نَظَرًا إلَى مُقَارَنَةِ الْإِقَامَةِ لَهَا غَالِبًا ، لِبُطْلَانِهَا بِالْكَلَامِ وَنَحْوِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَكَوْنِهَا أَحَدَ الجزئين فَكَانَا كَالْجُزْءِ الْمُقَارِنِ ، كَمَا دَخَلَتْ النِّيَّةُ فِيهَا ، مَعَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْهَا ، مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا عَلَى التَّحْقِيقِ ).
س2: اشرح العبارة التالية: ( وَكَذَا تَرْكُ الْوَاجِبِ عَمْداً ) رُكْناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ ، وَفِي إطْلَاقِ التَّرْكِ عَلَى تَرْكِ التَّرْكِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الضِّدِّ وَهُوَ الْوَاجِبُ نَوْعٌ مِنْ التَّجَوُّز ).
س3: قال الشارح : (وَاعْتِذَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى بِأَنَّ الرُّكْنَ مُسَمًّى السُّجُودِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْلَالُ بِهِ إلَّا بِتَرْكِهِمَا مَعًا خُرُوجٌ عَنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ عَلَى كَوْنِهِمَا مَعًا هُوَ الرُّكْنُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْفَوَاتَ بِإِحْدَاهُمَا ، فَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهُ مُسَمَّاهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَهَا بِزِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَحَقُّقِ الْمُسَمَّى ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَبِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمَاهِيَّةِ هُنَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا لَكَانَ الْإِخْلَالُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ مُبْطِلًا بَلْ الْمُؤَثِّرُ انْتِفَاؤُهَا رَأْسًا فِيهِ مَا مَرَّ) .
س4: اشرح قول الشارح : وَفِي وُجُوبِ الثَّنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْحَمْدِ نَظَرٌ ، وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى خَالِيَةٌ عَنْهُ .نَعَمْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخُطَبِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ النَّبِيِّ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، إلَّا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ الْوَاجِبِ ).
س5: أ . ذكر الشارح دليلين لضعف القول بـ(عدم جواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة ) ، اذكرهما .
ب. ما المراد من تجاوز المحلّ ، بيّن ذلك ، مع ذكر مثالين له ؟
س2: اشرح العبارة التالية: ( وَكَذَا تَرْكُ الْوَاجِبِ عَمْداً ) رُكْناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ ، وَفِي إطْلَاقِ التَّرْكِ عَلَى تَرْكِ التَّرْكِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الضِّدِّ وَهُوَ الْوَاجِبُ نَوْعٌ مِنْ التَّجَوُّز ).
س3: قال الشارح : (وَاعْتِذَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى بِأَنَّ الرُّكْنَ مُسَمًّى السُّجُودِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْلَالُ بِهِ إلَّا بِتَرْكِهِمَا مَعًا خُرُوجٌ عَنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ عَلَى كَوْنِهِمَا مَعًا هُوَ الرُّكْنُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْفَوَاتَ بِإِحْدَاهُمَا ، فَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهُ مُسَمَّاهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَهَا بِزِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَحَقُّقِ الْمُسَمَّى ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَبِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمَاهِيَّةِ هُنَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا لَكَانَ الْإِخْلَالُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ مُبْطِلًا بَلْ الْمُؤَثِّرُ انْتِفَاؤُهَا رَأْسًا فِيهِ مَا مَرَّ) .
س4: اشرح قول الشارح : وَفِي وُجُوبِ الثَّنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْحَمْدِ نَظَرٌ ، وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى خَالِيَةٌ عَنْهُ .نَعَمْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخُطَبِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ النَّبِيِّ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، إلَّا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ الْوَاجِبِ ).
س5: أ . ذكر الشارح دليلين لضعف القول بـ(عدم جواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة ) ، اذكرهما .
ب. ما المراد من تجاوز المحلّ ، بيّن ذلك ، مع ذكر مثالين له ؟