س1 :- اشرح قوله: ( وَالمُسْلِمُ يَرِثُ الكَافِرَ ) وَيُمْنَعُ وَرَثَتُهُ الكُفَّارُ ، وَإِنْ قَرُبُوا وَبَعُدَ . وَكَذَا يَرِثُ المُبْتَدِعُ مِنْ المُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الحَقِّ ، وَلِمِثْلِهِ ، وَيَرِثُونَهُ عَلَى الأَشْهَرِ . وَقِيلَ : يَرِثُهُ المُحِقُّ ، دُونَ العَكْسِ .
س2 :- اشرح قوله: ( وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الوَلَدِ ) ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثًى مُتَّحِداً أَمْ مُتَعَدِّداً ( الأَبَوَانِ فَلِكُلِّ ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( السُّدُسُ وَالبَاقِي ) مِنْ المَالِ ( لِلِابْنِ ) إنْ كَانَ الوَلَدُ المَفْرُوضُ ابْناً ( أَوْ البِنْتَيْنِ ، أَوْ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ) لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .
س3 :- اشرح قوله: ( وَلَوْ كَانَ مَعَ الأَبَوَيْنِ ) خَاصَّةً ( زَوْجٌ ، أَوْ زَوْجَةٌ فَلَهُ نَصِيبُهُ الأَعْلَى ) لِفَقْدِ الوَلَدِ ( وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الأَصْلِ ) مَعَ عَدَمِ الحَاجِبِ ، وَسُدُسُهُ مَعَهُ ( وَالبَاقِي لِلْأَبِ ) .
س4 :- اشرح قوله: ( لَا يَرِثُ الأَجْدَادُ مَعَ الأَبَوَيْنِ ) ، وَلَا مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَا مَعَ مَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِمَا ، وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ إلَّا مِنْ ابْنِ الجُنَيْدِ فِي بَعْضِ المَوَارِدِ ( وَ ) لَكِنْ ( يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ ) لِأَبَوَيْهِمَا ( حَيْثُ يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا سُدُسٌ فَصَاعِداً فَوْقَ السُّدُسِ ) المُعَيَّنِ لَهُمَا .
س5 :- اشرح قوله: ( الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ مَعَ الإِخْوَةِ ) وَأَوْلَادِهِمْ ( وَالأَجْدَادِ ) مُطْلَقاً ( يَأْخُذَانِ نَصِيبَهُمَا الأَعْلَى ) وَهُوَ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ ،
( وَلِأَجْدَادِ الأُمِّ أَوْ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَوْ القَبِيلَتَيْنِ ثُلُثُ الأَصْلِ ، وَالبَاقِي لِقَرَابَةِ الأَبَوَيْنِ ) الأَجْدَادِ وَالإِخْوَةِ ، ( أَوْ ) لِإِخْوَةِ ( الأَبِ مَعَ عَدَمِهِمْ ).
س2 :- اشرح قوله: ( وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الوَلَدِ ) ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثًى مُتَّحِداً أَمْ مُتَعَدِّداً ( الأَبَوَانِ فَلِكُلِّ ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( السُّدُسُ وَالبَاقِي ) مِنْ المَالِ ( لِلِابْنِ ) إنْ كَانَ الوَلَدُ المَفْرُوضُ ابْناً ( أَوْ البِنْتَيْنِ ، أَوْ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ) لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .
س3 :- اشرح قوله: ( وَلَوْ كَانَ مَعَ الأَبَوَيْنِ ) خَاصَّةً ( زَوْجٌ ، أَوْ زَوْجَةٌ فَلَهُ نَصِيبُهُ الأَعْلَى ) لِفَقْدِ الوَلَدِ ( وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الأَصْلِ ) مَعَ عَدَمِ الحَاجِبِ ، وَسُدُسُهُ مَعَهُ ( وَالبَاقِي لِلْأَبِ ) .
س4 :- اشرح قوله: ( لَا يَرِثُ الأَجْدَادُ مَعَ الأَبَوَيْنِ ) ، وَلَا مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَا مَعَ مَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِمَا ، وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ إلَّا مِنْ ابْنِ الجُنَيْدِ فِي بَعْضِ المَوَارِدِ ( وَ ) لَكِنْ ( يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ ) لِأَبَوَيْهِمَا ( حَيْثُ يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا سُدُسٌ فَصَاعِداً فَوْقَ السُّدُسِ ) المُعَيَّنِ لَهُمَا .
س5 :- اشرح قوله: ( الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ مَعَ الإِخْوَةِ ) وَأَوْلَادِهِمْ ( وَالأَجْدَادِ ) مُطْلَقاً ( يَأْخُذَانِ نَصِيبَهُمَا الأَعْلَى ) وَهُوَ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ ،
( وَلِأَجْدَادِ الأُمِّ أَوْ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَوْ القَبِيلَتَيْنِ ثُلُثُ الأَصْلِ ، وَالبَاقِي لِقَرَابَةِ الأَبَوَيْنِ ) الأَجْدَادِ وَالإِخْوَةِ ، ( أَوْ ) لِإِخْوَةِ ( الأَبِ مَعَ عَدَمِهِمْ ).