إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء القليل ـ 5

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء القليل ـ 5

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    الفصل الثالث ـــ حكم الماء القليل
    الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
    والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم.
    والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاً حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، والغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوماً في الموردين.
    وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قال سماحته دام ظله (وماء الاستنجاء ) اي الماء القليل الذي يستعمل في تطهير موضع البول والغائط (كسائر الغسالات،) اي انه نجس .( ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه )
    الآن اذا لاقى هذا الماء ( ماء الاستنجاء ) ، ماء آخر جديد ، ماحكم هذا الماء الجديد
    يقول سماحته دام ظله ، نحكم بطهارته ، ولا نتجنب استعماله ، بشروط .


    1 / قال (إذا لم يتغير بالنجاسة ) اي اذا كان هذا الماء المستعمل للاستنجاء ، لم يتغير باوصاف النجاسة من البول او الغائط ، فعندئذ لا نتنجنب عن استعمال الماء الملاقي له .
    2 / قال (ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ) هذه الحالة تكون عنما يكون الشخص في حالة اسهال مثلا ، فيتجاوز الغائط عن المحل ( محل الخروج ، وهي فتحة المخرج ) ، لان في هذه الحالة سيحمل ماء الاستنجاء معه شئ من النجاسة عند غسل الموضع ، فيتنجس ملاقيه ( الماء الجديد )، فاذا لم تتجاوز النجاسة عن الموضع المعتاد ، فلا يجب علينا ان نتجنب
    3 / قال (ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ) لم تصحبه ، اي ، لم تصحب ماء الاستنجاء ، اجزاء من النجاسة متميزة ، طبعا فضلا عن عين النجاسة نفسها ،
    ففي هذه الحالة ، اي عدم الاستصحاب ، ايظا لا يجب علينا ان نتجنب عن ملاقي هذا الماء

    والله العالم
    تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 28-05-2015, 06:19 PM. سبب آخر:
يعمل...
X