س1: اذا سقطت الامارة عن الحجية في المدلول المطابقي-للعلم ببطلانه مثلاً-فهل تسقط ايضاً عن الحجية في المدلول الالتزامي وإن كان اعم ؟أو كان مساوياً.
س2: ما هي ايرادات السيد الشهيد (قدس سره) على مسلك التعهد؟
س3: اجب عن احد الفرعين: /أ/ كيف تفسر صحة القول (بأن الاصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية)؟
/ب/ ما معنى القاعدة القائلة (إن مثبتات الأمارة كلها حجة) وكيف فسر السيد الشهيد (قدس سره) ذلك ؟
س4: ما معنى القطع الطريقي والقطع الموضوعي؟ اشرحهما مع المثال و ما هو الفرق بينهما؟
س5:اجب عن احد الفرعين:/أ/ لماذا لا يمكن ان يرد الترخيص على الحكم الواقعي؟
/ب/ هل المنجزية من شؤون الانكشاف ام هي لازمٌ ذاتي للقطع وما هو الفرق ؟
