إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

25 سؤال في كفاية الاصول/ الجزء الاول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 25 سؤال في كفاية الاصول/ الجزء الاول

    س1: قال المصنف (قدس سره): (الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل، هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الامر والنهي، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، أو لا يوجبه، بل يكون حاله حاله، فالنزاع في سراية كل من الامر والنهي إلى متعلق الآخر، لاتحاد متعلقيهما وجودا، وعدم سرايته لتعددهما وجها، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى)، بيّن مراد المصنف (قدس سره).

    س2: قال المصنف (قدس سره): (الثالث: إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الاصولية، لا من مبادئها الاحكامية، ولا التصديقية، ولا من المسائل الكلامية، ولا من المسائل الفرعية)، بيّن مراد المصنف (قدس سره).

    س3: قال المصنف (قدس سره): (الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الامر والنهي، ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما، غير خالية عن الاعتساف)، بيّن مراد المصنف (قدس سره).

    س4: قال المصنف (قدس سره): (الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين)، بيّن مراد المصنف (قدس سره).

    س5: قال المصنف (قدس سره): (إذا عرفت هذه الامور، فالحق هو القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور... إنه لا ريب في أن الاحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر)، بيّن مراد المصنف (قدس سره) مع بيان مراتب الأحكام.

    س6: قال المصنف (قدس سره): (ثانيتها: إنه لا شبهة في أن متعلق الاحكام، هو فعل المكلف... لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناً، لا كان بحذائه شيء خارجاً)، اذكر مراد المصنف (قدس سره) مع الفرق بين الحقيقي والانتزاعي.

    س7: قال المصنف (قدس سره): (إذا عرفت ما مهدناه، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، كان تعلق الامر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوانين، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه، متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه)، بيّن مراد المصنف (قدس سره).

    س8: قال المصنف (قدس سره): (الاول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثراً له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار)، اشرح مراد المصنف (قدس سره).

    س9: قال المصنف (قدس سره): (وإنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه، أو مأمورا به، مع جريان حكم المعصية عليه، أو بدونه، فيه أقوال)، اذكر جميع الأقوال مع بيان مراد المصنف (قدس سره).

    س10: قال المصنف (قدس سره): (ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين)، بيّن مراد المصنف (قدس سره) واضحاً.

    س11: قال المصنف (قدس سره): (ومنها : الاستقراء ، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الاناءين المشتبهين)، رد المصنف (قدس سره) على ذلك بعدة أجوبة، بيّن ذلك مفصلاً.

    س12: قال المصنف (قدس سره): (الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان . كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي، فيعم الغيري)، بيّن مراد المصنف (قدس سره) مع بيان النفسي والتبعي.

    س13: قال المصنف (قدس سره): (السادس: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والانظار، فربما يكون شئ واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر، ومن هنا صح أن يقال: إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما)، اشرح مراد المصنف (قدس سره) مع بيان أمر الحقيقي والإضافي.

    س14: قال المصنف (قدس سره): (الرابع: ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة - هاهنا - ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، أو ما لو تعلق الامر به كان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي)، اشرح مراد المصنف (قدس سره) مع بيان جميع معاني القربة.

    س15: قال المصنف (قدس سره): (الثامن: إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، او جزأها، أو شرطها الخارج عنها، أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقراءة، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها)، وضّح مراد المصنف (قدس سره) مع بيان المثال لكل قسم.

    س16: قال المصنف (قدس سره): (إن المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة... فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة)، بيّن مراد المصنف (قدس سره).

    س17: قال المصنف (قدس سره): (الامر الاول: إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده)، بيّن مراد المصنف (قدس سره) مع توضيح انتفاء الموضوع والمحمول.

    س18: قال المصنف (قدس سره): (الامر الثاني: إنه إذا تعدد الشرط، مثل (إذا خفي الاذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر)، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر)، بيّن أين التصرفات التي ذكرها المصنف (قدس سره).

    س19: قال المصنف (قدس سره): (والتحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة، في مثل (إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ)، أو فيما إذا بال مكررا، أو نام(3) كذلك، محكوما بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين)، اشرح مراد المصنف (قدس سره) واضحاً.

    س20: قال المصنف (قدس سره): (ثم الظاهر أن ما ذكر له من الاقسام: من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه)، اشرح مراد المصنف (قدس سره) مفصلاً.

    س21: قال المصنف (قدس سره): (فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، كما صح تعلقه بالموجودين، أم لا؟ أو في صحة المخاطبة معهم، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب، أو بنفس توجيه الكلام إليهم، وعدم صحتها، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، للغائبين بل المعدومين)، اشرح جميع الاحتمالات التي ذكرها المصنف (قدس سره).

    س22: قال المصنف (قدس سره): (وتحقيق المقام: أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم... فلا يكون هناك عموم، ولا مفهوم، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة)، اذكر مراد المصنف (قدس سره).

    س23: قال المصنف (قدس سره): (فمنها: اسم الجنس، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة، بلا شرط أصلا ملحوظا معها، حتى لحاظ أنها كذلك)، بيّن مراد المصنف (قدس سره) مع أقسام المبهمة.

    س24: قال المصنف (قدس سره): (ومنها: علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف)، اشرح رد المصنف (قدس سره) على هذا مفصلاً.

    س25: قال المصنف (قدس سره): (ومنها: المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام)، اشرح رد المصنف (قدس سره) على المشهور مع بيان مختاره مفصلاً.
يعمل...
X