إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

24 سؤال في كفاية الاصول /مقدمة الواجب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 24 سؤال في كفاية الاصول /مقدمة الواجب

    س/1/قال (قدس سره): ( ثم الظاهر أيضاً أن المسألة عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم ، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محلّ الإِشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإِثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى). اشرح ذلك مبيناً بالتفصيل كيف عرف المصنف ان صاحب المعالم يعتبرها لفظية؟
    س/2/ قال (قدس سره): ( وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأنّ الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلاً ، لا بالإضافة إلى المركب ، فافهم).هناك اشكال والمصنف حله ثم ذكر هذا الكلام بين الاشكال وحله شارحاً هذا الكلام.
    س3// قال (قدس سره): ( فانقدح بذلك فساد توهّم اتصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري ، باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكلّ واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكلّ واجب غيري ، اللهم إلّا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين ، وان كان واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه ، فتأمل). اشرح ذلك مفصلاً.
    س4// قال (قدس سره): ( لا يخفى رجوع مقدّمة الصحة إلى مقدّمة الوجود ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ، ضرورة أن الكلام في مقدّمة الواجب ، لا في مقدّمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى. ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، وكذلك المقدمة العلمية ، وإن استقل العقل بوجوبها ، إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز ، لا مولوياً من باب الملازمة ، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة). اشرح ذلك.
    س5/ قال (قدس سره): (وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية ، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره ، فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارناً له أو لم يكن كذلك ، متقدما أو متأخراً ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ).اشرح ذلك مفصلاً.
    س6/ قال (قدس سره): ( أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة).بين ذلك مفصلاً.
    س7/ قال (قدس سره): ( فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط. قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلّا لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإِمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيداً). بين الاشكال وجوابه.
    س8/ قال (قدس سره): ( تذنيب : لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره في الواجب المشروط ).بين رأي المصنف وما يقابله؟
    س9/ قال (قدس سره): ( لا يخفى أن شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوماً من قيود المادة ثبوتاً وإثباتاً ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي ثبوتاً وإثباتاً ، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور).بين الاراء في الواجب المعلق.
    س10/ قال (قدس سره): ( مع إنّه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر متأخِّر عن زمان البعث ، ضرورة أن البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخِّر عنه بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره ، فيما هو ملاك الاستحالة والإِمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب).اشرح ذلك مفصلاً.
    س11/ قال (قدس سره): ( إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسّعاً ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر. قلت : لا محيص عنه ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جيداً).بين الاشكال وجوابه.
    س12/ قال (قدس سره): ( وبالجملة: لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضاً).اشرح ذلك مفصلاً وما هو منشأ التوهم؟
    س13/ قال (قدس سره): (واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي ـ لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضاً ، والوجود الإنشائي لكلّ شيء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر). بين المطلب جيداً مبيناً منشأ الخلط والاشتباه.
    س14/ قال (قدس سره): ( نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب انّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها ، وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات ، أو على التفضل فتأمل جيداً ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري ـ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ـ لا توجب قرباً ، ولا مخالفته ـ بما هو كذلك ـ بُعداً ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد).بين هذا الاستدراك.
    س15/ قال (قدس سره): ( وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة ، إنّما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضاً ، بقصد الاطاعة. وفيه أيضاً : إنّه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها). بين ذلك مفصلاً.
    س16/ قال (قدس سره): ( وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة ، لا ما توهّم من أن المقدمة إنّما تكون مأموراً بها بعنوان المقدمية ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها ، فإنّه فاسد جداً ؛ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، والمقدمية إنّما تكون علّة لوجوبها).اشرح ذلك مفصلاً.
    س17/ قال (قدس سره): ( وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعض أفاضل مقرري بحثه ، أو ترتب ذي المقدمة عليها؟ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول ؟ أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟).فصل القول فيه.
    س18/ قال (قدس سره): (وأما ترتب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات ، فضلاً عن أحدها في غالب الواجبات ، فإن الواجب إلّا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري ، يختار المكلف تارةً: إتيانه بعد وجود تمام مقدماته ، وأخرى: عدم إتيانه ، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضاً من إيجاب كلّ واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه على تمامها ، فضلاً عن كلّ واحدة منها؟).اشرح ذلك.
    س19/ قال (قدس سره): ( إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الأمور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات. قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقاً للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، وهو كونه بالفعل محرماً ، ضرورة انّه لا يكون بينهما تفاوت أصلاً ، فيكف يكون أحدهما متعلقاً له فعلاً دون الآخر؟).بين الاشكال وجوابه.
    س20/ قال (قدس سره): ( إن قلت : لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى ، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها ، وجواز التصريح بهما ، وان لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ ,قلت : إنّما يوجب ذلك تفاوتاً فيهما ، لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة ، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلاً ـ كما هاهنا )ـ اشرح ذلك مفصلاً.
    س21/ قال (قدس سره): ( ولعل منشأ توهمه ، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية. هذا. مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا ، وانّ الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم).اشرح العبارة مفصلاً.
    س22/ قال (قدس سره): ( أن فعل الضد ، وان لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمة ، بناءً على المقدمة الموصلة ، إلّا أنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنَّ نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ، لأن الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقاً ، وليس عينه ، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ، إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان ، وذلك لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى).اشرح العبارة مفصلاً.
    س23/ قال (قدس سره): ( ومنه قد انقدح ، انّه ليس منها مثل برءِ النذر بإتيان مقدّمة واجب ، عند نذر الواجب ، وحصول الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الإِصرار على الحرام بذلك ، وعدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة. مع أنَّ البرء وعدمه إنّما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة ، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى).اشرح العبارة مفصلاً.
    س24/ قال (قدس سره): (وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ، فقد استدل على الوجوب في الأوّل بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً ، حيث إنّه ليس مما لا بدّ منه عقلاً أو عادة. وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ـ انّه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدّمة الواجب ، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف ، إلّا أنّه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ، لا عن الغيري ، فافهم).اشرح العبارة مفصلاً.
يعمل...
X