س1: قال المصنف (قدس سره) : (ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو متعنا من ابتداء نكاحها دواماً).وجه الشارح (قدس سره) قول المصنف واستدل عليه واذكر قولاً بالمنع ورده , بين ذلك مفصلاً.
س2: قال المصنف (قدس سره ) : ( ولو رأت الدم في الاشهر الثلاثة مرة او مرتين انتظرت تمام الاقراء فان تمت وإلا صبرت تسعة اشهر...).ثم بين الشارح (قدس سره) الضابط في المعتدة بين هذه الضابطة مفصلاً.
س3: بين قول الشارح (قدس سره) في نفقة الحامل : (ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل لكن هل هي له أو لها قولان).
س4: اشرح قول المصنف (قدس سره) : (ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها).
س5: بين الشارح تفصيلاً في قوله : ( ولو فسر الطلقة بأزين من الواحدة لغا التفسير ). وضح ذلك.