س1:في مسألة موت المسلم واسلام الوارث بعد القسمة وقبلها قال (قدس سره): (وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْبَعْضِ ، فَفِي مُشَارَكَتِهِ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي ......). اذكر الاقوال في المسألة مع بيان اختيار الشارح.
س2:قال (قدس سره) في ارتداد الخنثى انه كالانثى في الاحكام لكن الشارح قال: (ويحتمل ان يلحقه حكم الرجل....). بين ادلة القولين.
س3: قال الشارح (قدس سره): (وَسَادِسُهَا : الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ نُفُوذِ الْإِرْثِ ظَاهِرًا حَتَّى يَثْبُتَ الْمَوْتُ شَرْعًا....). تكلم مفصلاً عن ذلك.
س4:/أ/اوجد القسام الشرعي لهذا الفرض (مات وترك بنتين مع احد الابوين).
/ب/قال (قدس سره): (الرابعة: لو اجتمع الاعمام والاخوال فللاخوال.....). فصل الاقوال.
س5: /أ/ اوجد القسام الشرعي لهذا الفرض (لو مات وترك جداً وجدة للأم واخاً واختاً لها وجداً وجدة للاب واخاً واختاً له).
/ب/قال الشارح (قدس سره): (وَلَوْ اجْتَمَعَ ذَاتُ الْوَلَدِ وَالْخَالِيَةُ عَنْهُ فَالْأَقْوَى اخْتِصَاصُ ذَاتِ الْوَلَدِ بِثُمُنِ الْأَرْضِ أَجْمَعَ....). بيّن تمام الفتوى مع الدليل.