س1: (فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ : كُلُّ مَا يَسْتَحِقُّ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ .وَكُلُّهُ : طَاهِرٌ ، مُزِيلٌ لِلْحَدَثِ ، وَالْخَبَثِ ، وَبِاعْتِبَارِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ يَنْقَسِمُ إلَى : جَارٍ ، وَمَحْقُونٍ ، وَمَاءِ بِئْرٍ). اشرح قول المصنف (قدس سره) مفصلاً.
س2: (مَنْ كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ جَبَائِرُ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ نَزْعُهَا ، أَوْ تَكْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهَا حَتَّى يَصِلَ إلَى الْبَشَرَةِ وَجَبَ ، وَإِلَّا أَجْزَأَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ كَانَ مَا تَحْتَهَا طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا وَإِذَا زَالَ الْعُذْرُ ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ ، عَلَى تَرَدُّدٍ فِيهِ).1- اشرح قول المصنف (قدس سره). 2- بيان وجه التردد.
س3: (يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .وَيَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا عَدَا الْقُبُلِ .فَإِنْ وَطِئَ عَامِدًا عَالِمًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ : لَا تَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ).1- بين الاقوال في المسألة. 2-ما هو رأي المصنف (قدس سره).
س4: (إذَا حَصَلَ أَحَدُ الْأَعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ الصَّلَاةِ ، كَالْجُنُونِ وَالْحَيْضِ ، وَقَدْ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ الطَّهَارَةِ وَأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا .
وَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ إذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ). اشرح قول المصنف (قدس سره) بالتفصيل.
س5:/أ/ (لَا يَجُوزُ قَوْلُ آمِينَ آخِرَ الْحَمْدِ ، وَقِيلَ مَكْرُوهٌ).اشرح العبارة مفصلاً.
/ب/ (إنْ خَافَتَ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ أَوْ عَكْسَ ، جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا ). 1- اشرح العبارة مفصلاً. 2-ما حكم المسألة؟