س1:قال المصنف (قدس سره): (لو نوى الافطار في يوم رمضان ، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه). 1-اشرح العبارة مفصلاً. 2- اذكر الاقوال فيها.
س2: (مَنْ نَامَ فِي رَمَضَانَ وَاسْتَمَرَّ نَوْمُهُ ، فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ ، سَوَاءٌ عَرَضَ ذَلِكَ أَيَّامًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، وَسَوَاءٌ سَبَقَتْ مِنْهُمَا النِّيَّةُ أَوْ لَمْ تَسْبِقْ ، وَسَوَاءٌ عُولِجَ بِمَا يُفْطِرُ أَوْ لَمْ يُعَالَجْ عَلَى الْأَشْبَهِ). اشرح عبارة المصنف (قدس سره)؟
س3: (من مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته ، وقيل: يجتزئ بالاحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة ، وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة، إذا استكملت الشرائط وأهمل). اشرح عبارة المصنف (قدس سره)؟
س4: (إذَا نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَجَبَ ، وَيَقُومُ فِي مَوَاضِعِ الْعُبُورِ .فَإِنْ رَكِبَ طَرِيقَهُ قَضَى .وَإِنْ رَكِبَ بَعْضًا ، قِيلَ : يَقْضِي ، وَيَمْشِي مَوَاضِعَ رُكُوبِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ يَقْضِي مَاشِيًا لِإِخْلَالِهِ بِالصِّفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ).1- اشرح عبارة المصنف (قدس سره).2- ما هي الاقوال فيها.
س5: (الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ مَعَ الِاخْتِيَارِ .وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ .وَلَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِإِحْرَامِهِ عَلَى الْأَشْبَهِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ مِنْهَا .وَلَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، قِيلَ : يُجْزِيهِ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ - وَلَوْ بِعَرَفَةَ - إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَهَلْ يَسْقُطُ الدَّمُ وَالْحَالُ هَذِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ)1-بين الاقوال في المسألة. 2-ورأي المصنف (قدس سره). 3-وبيان وجه التردد.
س2: (مَنْ نَامَ فِي رَمَضَانَ وَاسْتَمَرَّ نَوْمُهُ ، فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ ، سَوَاءٌ عَرَضَ ذَلِكَ أَيَّامًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، وَسَوَاءٌ سَبَقَتْ مِنْهُمَا النِّيَّةُ أَوْ لَمْ تَسْبِقْ ، وَسَوَاءٌ عُولِجَ بِمَا يُفْطِرُ أَوْ لَمْ يُعَالَجْ عَلَى الْأَشْبَهِ). اشرح عبارة المصنف (قدس سره)؟
س3: (من مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته ، وقيل: يجتزئ بالاحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة ، وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة، إذا استكملت الشرائط وأهمل). اشرح عبارة المصنف (قدس سره)؟
س4: (إذَا نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَجَبَ ، وَيَقُومُ فِي مَوَاضِعِ الْعُبُورِ .فَإِنْ رَكِبَ طَرِيقَهُ قَضَى .وَإِنْ رَكِبَ بَعْضًا ، قِيلَ : يَقْضِي ، وَيَمْشِي مَوَاضِعَ رُكُوبِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ يَقْضِي مَاشِيًا لِإِخْلَالِهِ بِالصِّفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ).1- اشرح عبارة المصنف (قدس سره).2- ما هي الاقوال فيها.
س5: (الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ مَعَ الِاخْتِيَارِ .وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ .وَلَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِإِحْرَامِهِ عَلَى الْأَشْبَهِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ مِنْهَا .وَلَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، قِيلَ : يُجْزِيهِ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ - وَلَوْ بِعَرَفَةَ - إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَهَلْ يَسْقُطُ الدَّمُ وَالْحَالُ هَذِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ)1-بين الاقوال في المسألة. 2-ورأي المصنف (قدس سره). 3-وبيان وجه التردد.