س1: قال المحقق : (وَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ مَا لَمْ يَكْمُلْ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ : كَوْنُ الْمُكْرِهِ قَادِرًا عَلَى فِعْلِ مَا تَوَعَّدَ بِهِ ، وَغَلَبَةُ الظَّنِّ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ امْتِنَاعِ الْمُكْرَهَ ، وَأَنْ يَكُونَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ مُضِرًّا بِالْمُكْرَهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ، أَوْ مَنْ يَجْرِي مَجْرَى نَفْسِهِ ، كَالْأَبِ وَالْوَلَدِ )، اشرح ذلك مفصلاً .
س2: فصل كلام المحقق :( فِي أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَلَفْظُهُ يَقَعُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ ).
س3: ما معنى الخلع، وما هي صيغته ؟ وما هو المعتبر في الفدية ، وماذا يشترط فيه ؟
س4: قال المحقق : (وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُرَاهِقُ ، لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ ، عَلَى تَرَدُّدٍ)، اشرح قوله مبيناً وجه التردد
س5: اشرح قول المصنف : (لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَكُونَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا ، أَوْ مُقَيَّدًا بِالدَّوَامِ أَوْ مَقْرُونًا بِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ مُضَافًا إلَى فِعْلٍ لَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ، يَقِينًا أَوْ غَالِبًا ).
س2: فصل كلام المحقق :( فِي أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَلَفْظُهُ يَقَعُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ ).
س3: ما معنى الخلع، وما هي صيغته ؟ وما هو المعتبر في الفدية ، وماذا يشترط فيه ؟
س4: قال المحقق : (وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُرَاهِقُ ، لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ ، عَلَى تَرَدُّدٍ)، اشرح قوله مبيناً وجه التردد
س5: اشرح قول المصنف : (لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَكُونَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا ، أَوْ مُقَيَّدًا بِالدَّوَامِ أَوْ مَقْرُونًا بِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ مُضَافًا إلَى فِعْلٍ لَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ، يَقِينًا أَوْ غَالِبًا ).