إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المشتبه ــ 1

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المشتبه ــ 1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    حكم الماء المشتبه
    إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
    وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
    وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
    وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.


    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قال سماحته دام ظله (إذا علم ) اي اذا علم المكلف (ــ إجمالاً ـ) اي علم بالعلم الاجمالي .
    العلم الاجمالي : هو علم بالجامع وشك بالاطراف ، بخلاف العلم التفصيلي .
    مثاله : لو كان هناك انائين ، وفي كل واحد منهما ماء ، وقد حصل وقوع للنجاسة في احد الانائين مثلا ، وكان المكلف لديه علم بان احدهما نجس ، كأن يكون العلم بواسطة اخبار شخصين ثقة ، او كان الاخبار من قبل ذي اليد على الانائين ، ولكنه لم يحدد للمكلف اي الانائين هو النجس .... الى آخره من الامور التي تثبت بها النجاسة ، كما سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى ، في باب النجاسات ، مسألة 416
    فالعلم الاجمالي هنا : هو وحسب المثال ، هو ان المكلف ، يعلم بنجاسة احد الانائين ، ولكنه لا يعلم ايهما هو النجس ،
    العلم التفصيلي : هو علم بالجامع وعلم بالاطراف ،اي انه يعلم بنجاسة احد الانائين ويعلم من هو النجس .
    فهنا فرض الكلام ، هو ان المكلف اذا علم اجمالا ، بنجاسة احد الانائين ، لكنه لا يستطيع تحديده ، فقال (إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين )
    ولكن هذا المكلف مع علمه الاجمالي بنجاسة احد الانائين ،الذي لا يستطيع تحديد ايهما هو المتنجس ، الا انه
    تارة يعلم بطهارة الماء الآخر الذي لا يستطيع تحديده ،
    تارة : يشك في طهارة الآخر الذي لا يستطيع تحديده
    ففي كلتا الحاتين ، ماهو الحكم
    قال سماحته دام ظله (سواء أعلم بطهارة ماء الآخر) اي كان لديه علم ، بأن الآخر ، الغير محدد عنده طاهر ( أم شك فيها ) اي ، ام شك في طهارة ماء الآخر،
    قال (لم يجز )
    تارة يقول سماحته ( لم يَجْز ِ) بفتح الاول ، وسكون الثاني ، وكسر الآخر ، اي لم يكفي ، او ليس كافيا ، او لا يكون كافيا ، فهو حكم وضعي
    وتارة اخرى يقول سماحته ( لم يَجُز ْ) بفتح الاول ، وضم الثاني ، وسكون الآخر ، اي يحرم
    والمراد هنا ، هو الاول ( لم يَجْز ِ) بفتح الاول ، وسكون الثاني ، وكسر الآخر
    اي لا يكون احدهما كافيا لرفع ، لرفع ماذا ؟ قال (لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ) فلا يكون كافيا رفع الحدث ( الحدث بالمعنى الاعم ) ولا يكون كافيا في رفع الخبث
    والله العالم
    بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطاهرين
يعمل...
X