إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المشتبه ــ 4

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ حكم الماء المشتبه ــ 4

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    حكم الماء المشتبه
    إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
    وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
    وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
    وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قال المصنف ، دام ظله
    (وإذا اشتبه المباح بالمغصوب )

    اي اذا اشتبه الماء المباح ، بالماء المغصوب ، ولم نستطع التمييز بينهما

    قال (حرم التصرف بكل منهما، ) اي يحرم على المكلف التصرف باي من المائين
    (ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر،) ولكن لو اردنا ان نغسل ثوبا متنجسا مثلا ً، بأحد الانائين ، طهر ذلك الثوب
    س1 / كيف يحرم على المكلف التصرف بهما ، وفي نفس الوقت يجوز غسل المتنجس باحدهما ؟
    الجواب / لو فرضنا مثالا ،
    وهو ، لنفرض ان هناك شخص ، ركب حافلة لنقل الركاب ، ولم يدفع الاجرة ، اجرة النقل ، الى ان نزل في المكان الذي يريد النزول به ، فما هو حكمه
    نقول انه يحرم عليه فعل ذلك ،
    ولكن السؤال ،
    هل وصل ذلك الشخص الى المكان الذي يريده ؟
    الجواب نعم / هو وصل الى بغيته ، كيف وصل ، لان ما يتم بواسطتها الانتقال من مكان الى مكان ، وجد ت، وهي الحافلة
    كذلك الحال هنا ، صحيح انه يحرم عليك التصرف بهذا الماء المشتبه بين الاباحة والمغصوبية ، الا انه تم بواسطته ازالة النجاسة من الثوب ، اي تحققت الازالة .
    س / مثلا لو كان المتنجس ثوبا ، وغسلناه بالماء المغصوب ،واردنا الصلاة فيه ، اليس اباحة الثوب شرط في صحة الصلاة ؟
    الجواب / نعم اباحة الثوب شرط في صحة الصلاة ، ولكن ليس الثوب هو المغصوب في هذه المسألة ، بل الماء قد يكون مغصوبا ، واباحة الماء شرط في صحة الوضوء او الغسل ، كما سيأتي الكلام عنه ، سيمر علينا ان شاء الله تعالى ، في كتاب الصلاة ــ الفصل الثاني ،
    قال ( ما يعتبر في لباس المصلي امور :الاول : الطهارة .....،)
    اذا طهارة الثوب هي شرط في صحة الصلاة ، والطهارة في فرض المسألة ، (( حكم الماء المشتبه )) متحققة .
    ( الثاني الاباحة ) اي ان يكون الباس مباحا ، ولم يقل ان يكون الباس مغسولا بماء مباح.
    ثم قال سماحته دام ظله (ولا يرفع بأحدهما الحدث.) الحدث هنا ، بالمعنى الاعم ، فرفع الحدث متوقف على اباحة الماء وعدم مغصوبيته ( لان، به ، اي بهذا الغسل ، اذا كان حدثا اكبر ، او الوضوء اذا كان حدثا اصغر، قد يتطلب بعده ان يأتي بالعمل العبادي مثل الصلاة ، فكيف يصلي وهو قد اغتسل او توضأ بماء مغصوب
    وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى ،عن شرائط الوضوء ، وكذلك عن واجبات الغسل ،
    ففي شرائط الوضوء ، قال سماحته ،
    شرائط الوضوء ، وهي امور ، منها ... ومنها ... الى ان وصل الى ، ومنها اباحة الماء
    وفي واجبات الغسل ، قال سماحته ،
    واجبات غسل الجنابة ، وهي امور (منها .... ومنها ..... الى ان قال ،اطلاق الماء ، اي ان يكون مطلقا لا مضافا ، )وهذا اولا
    ثانيا قال في واجبات الجنابة (واباحته )
    لذلك مع هذه الشبهة في هذه المسألة (( حكم الماء المشتبه ))،
    لا يتحقق الاباحة فقد يكون الماء المستعمل مغصوبا
    والله العالم
    بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 16-06-2015, 10:04 PM. سبب آخر:
يعمل...
X