بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
حكم الماء المشتبه
إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال المصنف ، دام ظله
(وإذا كانت أطراف الشبهة) اطراف الشبهة ، كالاناء الاول ،فهو الطرف الاول ، والاناء الثاني ، وهو الطرف الثاني ، وهكذا ،وتسمى الشبهة الواقعة بين انائين ، بانها شبهة محصورة ، او بين ثلاث اواني او اربع....... على اختلاف آراء الفقهاء ، فقد تزداد الاطراف ، الى اكثر من طرف ، كما لو كانت الشبهة ، وقعت في عشرة من الاواني مثلا ، بينهما اناء واحد متنجس ، لذلك قال ( وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة ) كأن تكون الشبهة بين عشرين اناءً،
ماهو الحكم ، قال (جاز استعمال بعضها ) ، فاستعمال بعضها ، جائز وحلال ، ولكن هل هذا الجواز بالاستعمال ، هو مطلقا ، اي في كل الاحوال ، يقول سماحته
(ولكن لا بحدّ ) اي ولكن جواز الاستعمال ، لا يكون الى حد (يطمأن معه ) اي يطمأن هذا المكلف مع هذا الجواز ، بماذا قال ( باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ) طبعا اذا كانت الشبهة بين النجس والطاهر
س 1 / ما هو العدد الذي نعلم منه ان الاطراف غير محصورة
ملاحظة : قبل الجواب
ان الكلام هنا ليس عن شبهة المباح والمغصوب فحسب ، بل عموم الشبهة ، وسيضرب لنا سماحته دام ظله ، مثالا عن النجاسة ،
فقال (وضابط ) اي قاعدة (غير المحصورة ) يعني عدد الاطراف الكثيرة ، التي تكون ضمن دائرة الشبهة
(أن تبلغ كثرة الأطراف حداً ) اي ان تبلغ الاطراف عددا ما ، بحيث (يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً) اذا كانت الشبهة بين الطاهر والنجس ( في كل طرف )، اي في كل اناء ( من هذه الاطراف ) من هذه الاواني (موهوماً لا يعبأ به العقلاء،) اي احتمال ضعيف جدا ، لا يهتم به العقلاء بكونه نجس
ثم يسترسل الى حالة اخرى من الشك ولكن في قاعدة المحصورة وغير المحصورة
( ولو شك في كون الشبهة محصورة ) ايان هذا العدد يكفي للحكم على الاطراف بانها محصورة ام غير محصورة (أو غير محصورة ) ، فما هو الحكم هنا ، قال
(فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها). اي نحكم عليها بأنها محصورة ، من باب الاحتياط الوجوبي ، فلا يجوز الاستعمال
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
حكم الماء المشتبه
إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال المصنف ، دام ظله
(وإذا كانت أطراف الشبهة) اطراف الشبهة ، كالاناء الاول ،فهو الطرف الاول ، والاناء الثاني ، وهو الطرف الثاني ، وهكذا ،وتسمى الشبهة الواقعة بين انائين ، بانها شبهة محصورة ، او بين ثلاث اواني او اربع....... على اختلاف آراء الفقهاء ، فقد تزداد الاطراف ، الى اكثر من طرف ، كما لو كانت الشبهة ، وقعت في عشرة من الاواني مثلا ، بينهما اناء واحد متنجس ، لذلك قال ( وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة ) كأن تكون الشبهة بين عشرين اناءً،
ماهو الحكم ، قال (جاز استعمال بعضها ) ، فاستعمال بعضها ، جائز وحلال ، ولكن هل هذا الجواز بالاستعمال ، هو مطلقا ، اي في كل الاحوال ، يقول سماحته
(ولكن لا بحدّ ) اي ولكن جواز الاستعمال ، لا يكون الى حد (يطمأن معه ) اي يطمأن هذا المكلف مع هذا الجواز ، بماذا قال ( باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ) طبعا اذا كانت الشبهة بين النجس والطاهر
س 1 / ما هو العدد الذي نعلم منه ان الاطراف غير محصورة
ملاحظة : قبل الجواب
ان الكلام هنا ليس عن شبهة المباح والمغصوب فحسب ، بل عموم الشبهة ، وسيضرب لنا سماحته دام ظله ، مثالا عن النجاسة ،
فقال (وضابط ) اي قاعدة (غير المحصورة ) يعني عدد الاطراف الكثيرة ، التي تكون ضمن دائرة الشبهة
(أن تبلغ كثرة الأطراف حداً ) اي ان تبلغ الاطراف عددا ما ، بحيث (يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً) اذا كانت الشبهة بين الطاهر والنجس ( في كل طرف )، اي في كل اناء ( من هذه الاطراف ) من هذه الاواني (موهوماً لا يعبأ به العقلاء،) اي احتمال ضعيف جدا ، لا يهتم به العقلاء بكونه نجس
ثم يسترسل الى حالة اخرى من الشك ولكن في قاعدة المحصورة وغير المحصورة
( ولو شك في كون الشبهة محصورة ) ايان هذا العدد يكفي للحكم على الاطراف بانها محصورة ام غير محصورة (أو غير محصورة ) ، فما هو الحكم هنا ، قال
(فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها). اي نحكم عليها بأنها محصورة ، من باب الاحتياط الوجوبي ، فلا يجوز الاستعمال
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين